تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
( وَلَا ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا فَلَا ( يَتَصَدَّقُ ) ، وَلَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قُوتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ ، وَلَا يَهَبُ ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِهَا إلَّا إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ عَلَى الْأَوْجَهِ فَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ إنْ سَهُلَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَقَّ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً ، وَلَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ ، وَلَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ ، وَلَا يُسَافِرُ بِمَالِهَا إلَّا بِإِذْنٍ 489 نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً ، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِجَاهِك جَازَ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ بِالْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ ثُمَّ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ مِمَّا رَبِحَهُ كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ السَّيِّدُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ وَشَرْطُ ذَلِكَ أَنْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا كَاشْتَرِ مِنْ دِينَارٍ إلَى مِائَةٍ ا هـ . وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِطْلَاقِ الْمُؤْذِنِ بِرِضَاهُ بِمَا يَحْدُثُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَزْلِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْإِذْنِ لَهُ الِاسْتِخْدَامُ لَا التَّوْكِيلُ ، وَلَا مِنْ شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيَعْتِقُ حَيْثُ لَا دَيْنَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ وَالسَّيِّدُ مُوسِرٌ كَالْمَرْهُونِ وَمَنْ لَهُ مَالِكَانِ مَثَلًا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ عَلَى إذْنِهِمَا نَعَمْ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ كَفَى إذْنُ صَاحِبِ النَّوْبَةِ ( وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ ) ، وَلَا مَأْذُونًا لِسَيِّدِهِ بِبَيْعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث