تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3916 · ص. المطبوع 489 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ) نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ جَازَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُتَوَلِّي الْبَيْعَ نَسِيئَةً وَنَقْدًا وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا عَلَى مَا إذَا اقْتَضَاهُ الْعُرْفُ وَيُخَصَّصُ بِهِ إطْلَاقُ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ انْتَهَى ، وَفِي حَمْلِهِ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ 489 وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَأَنَّ الْعَادَةَ لَا نَظَرَ إلَيْهَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْته فِي تَوَسُّطِهِ رَدَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي وَقَيَّدَهُ عَلَى تَقْرِيرِ صِحَّتِهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ وَيَرْتَهِنَ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرَضِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً ) هَلْ لَهُ الرَّهْنُ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ : كَفَى إذْنُ صَاحِبُ النَّوْبَةِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ انْتَهَى وَسَأَلَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَمَّا لَوْ أَذِنَهُ أَحَدُهُمَا 490 فِي تَصَرُّفٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ هَلْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِوُجُودِ إذْنِهِمَا وَالْجَوَابُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ إذْ لَمْ يُوجَدُ إذْنُهُمَا فِي وَاحِدٍ مِنْ التَّصَرُّفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث