تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لِاتِّهَامِهِ ) أَيْ : لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ وِلَايَةً وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مُتَّهَمًا فِي إخْبَاره ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا ) أَيْ مِمَّا يُفِيدُ الْوَكَالَةَ ، أَوْ الْوِلَايَةَ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : فِي أَوَّلِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ : الْحَجْرَ ( قَوْلُهُ : لِلْأَوَّلِ ) أَيْ : قَوْلِهِ إنَّهُ مُسْتَخْدَمٌ ( قَوْلُهُ : إنْكَارِ السَّيِّدِ ) أَيْ : الْحَجْرِ وَقَوْلُهُ : ( لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ ) أَيْ : لِأَنَّ عَدَمَ الْحَجْرِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ إنْكَارَ السَّيِّدِ الْمُجَرَّدِ عَنْ تَعَرُّضِ بَقَاءِ الْإِذْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَوْ قَالَ كُنْت ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَأَنَا بَاقٍ ) أَيْ : عَلَى الْإِذْنِ ( قَوْلُهُ : جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ : وَالْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ السَّيِّدُ أَيْ : فِي قَوْلِهِ حَجَرَ عَلَيَّ سَيِّدِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ ظُنَّ كَذِبُ الْعَبْدِ جَازَ مُعَامَلَتُهُ ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ بَطَلَتْ انْتَهَى ، وَهُوَ حَسَنٌ شَرْحُ م ر ، قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا إنْ قَالَ مَنَعَنِي السَّيِّدُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ بِأَنْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ وَأَنَا بَاقٍ عَلَى الْإِذْنِ جَازَتْ أَيْ : مُعَامَلَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ ، وَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِ الْمَأْذُونِ مَنَعَنِي ؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا الْإِذْنَ لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ السَّابِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ لَهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ وَإِنْ كَذَّبَهُ مَا إذَا عَلِمَ إذْنَ السَّيِّدِ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ السَّيِّدِ ، وَإِلَّا أَيْ : بِأَنْ سَمِعَهُ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ مَنَعَنِي مَعَ تَكْذِيبِ السَّيِّدِ لَهُ ا هـ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ صُورَةَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَنْكَرَ ) أَيْ : الرَّقِيقُ بَقَاءَ الْإِذْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُ أَيْ : الْحَجْرَ مَعَ قَوْلِ السَّيِّدِ كُنْت أَذِنْت إلَخْ لِتَنْزِيلِ قَوْلِهِ وَأَنَا بَاقٍ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ الْجَدِيدِ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ ا هـ وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ آخَرُ عَنْ سم عَنْ الْإِيعَابِ ( قَوْلُهُ : وَكَقَوْلِهِ ذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلِ السَّيِّدِ كُنْت أَذِنْت إلَخْ فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَا يُفِيدُ إنْكَارُ الْقِنِّ ) أَيْ : لَا يُفِيدُ مُجَرَّدُ إنْكَارِ الْإِذْنِ عَدَمَ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ ) فِيهِ مَعَ مَا سَبَقَ لَهُ شَبَهُ تَنَافٍ يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ عَنْ سم مِثْلُهُ ثُمَّ تَصْوِيرُ كَلَامِ الشَّارِحِ بِمَا يَنْدَفِعُ بِهِ التَّنَافِي ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ ) أَيْ : بَيْنَ ادِّعَاءِ الْحَجْرِ فَيُفِيدُ الْمَنْعَ وَإِنْكَارِ الْإِذْنِ الْمُجَرَّدِ عَنْ دَعْوَى الْحَجْرِ فَلَا يُفِيدُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا تُسْمَعُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا تُسْمَعُ إلَخْ ) ( فَرْعٌ ) اشْتَرَى الْعَبْدُ شَيْئًا وَغَبَنَ الْبَائِعُ فِيهِ فَادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَادَّعَى الْعَبْدُ الْإِذْنَ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ إقْدَامَ الْبَائِعِ عَلَى مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ ظَاهِرٌ فِي اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فَهُوَ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةَ ( فَرْعٌ ) لَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَتَاعٍ مِنْ التَّاجِرِ فَفَعَلَ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَفِي تَجْرِيدِ الْعُبَابِ أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَالْعَبْدِ فَلِلتَّاجِرِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ السَّيِّدُ حَالًا وَالْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَقْيَسَ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَجَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِالْأَوَّلِ وَارْتَضَاهُ م ر قَالَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصُرُ عَمَّا لَوْ اسْتَامَ بِوَكِيلٍ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ : وَصَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّ كُلًّا 492 مِنْهُمَا يَضْمَنُ الْمُسْتَامَ ا هـ ع ش ، وَاعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ .
( قَوْلُهُ فَطَلَب الْبَائِعُ ثَمَنَهُ ) أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّ الْمَبِيعَ تَلِفَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِلَّا فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ بِمَبِيعِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ ) أَيْ : لِلْبَائِعِ ( تَحْلِيفُهُ ) أَيْ : السَّيِّدِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مَرَّةً أُخْرَى ) أَيْ : غَيْرَ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَيَسْقُطُ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلِذَا يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ أَدَّى الدَّيْنَ مِنْ كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِهَذَا الْأَدَاءِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لِاتِّهَامِهِ ) أَيْ : لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ وِلَايَةً وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مُتَّهَمًا فِي إخْبَاره ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا ) أَيْ مِمَّا يُفِيدُ الْوَكَالَةَ ، أَوْ الْوِلَايَةَ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : فِي أَوَّلِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ : الْحَجْرَ ( قَوْلُهُ : لِلْأَوَّلِ ) أَيْ : قَوْلِهِ إنَّهُ مُسْتَخْدَمٌ ( قَوْلُهُ : إنْكَارِ السَّيِّدِ ) أَيْ : الْحَجْرِ وَقَوْلُهُ : ( لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ ) أَيْ : لِأَنَّ عَدَمَ الْحَجْرِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ إنْكَارَ السَّيِّدِ الْمُجَرَّدِ عَنْ تَعَرُّضِ بَقَاءِ الْإِذْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَوْ قَالَ كُنْت ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَأَنَا بَاقٍ ) أَيْ : عَلَى الْإِذْنِ ( قَوْلُهُ : جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ : وَالْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ السَّيِّدُ أَيْ : فِي قَوْلِهِ حَجَرَ عَلَيَّ سَيِّدِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ ظُنَّ كَذِبُ الْعَبْدِ جَازَ مُعَامَلَتُهُ ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ بَطَلَتْ انْتَهَى ، وَهُوَ حَسَنٌ شَرْحُ م ر ، قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا إنْ قَالَ مَنَعَنِي السَّيِّدُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ بِأَنْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ وَأَنَا بَاقٍ عَلَى الْإِذْنِ جَازَتْ أَيْ : مُعَامَلَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ ، وَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِ الْمَأْذُونِ مَنَعَنِي ؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا الْإِذْنَ لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ السَّابِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ لَهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ وَإِنْ كَذَّبَهُ مَا إذَا عَلِمَ إذْنَ السَّيِّدِ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ السَّيِّدِ ، وَإِلَّا أَيْ : بِأَنْ سَمِعَهُ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ مَنَعَنِي مَعَ تَكْذِيبِ السَّيِّدِ لَهُ ا هـ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ صُورَةَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَنْكَرَ ) أَيْ : الرَّقِيقُ بَقَاءَ الْإِذْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُ أَيْ : الْحَجْرَ مَعَ قَوْلِ السَّيِّدِ كُنْت أَذِنْت إلَخْ لِتَنْزِيلِ قَوْلِهِ وَأَنَا بَاقٍ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ الْجَدِيدِ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ ا هـ وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ آخَرُ عَنْ سم عَنْ الْإِيعَابِ ( قَوْلُهُ : وَكَقَوْلِهِ ذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلِ السَّيِّدِ كُنْت أَذِنْت إلَخْ فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَا يُفِيدُ إنْكَارُ الْقِنِّ ) أَيْ : لَا يُفِيدُ مُجَرَّدُ إنْكَارِ الْإِذْنِ عَدَمَ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ ) فِيهِ مَعَ مَا سَبَقَ لَهُ شَبَهُ تَنَافٍ يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ عَنْ سم مِثْلُهُ ثُمَّ تَصْوِيرُ كَلَامِ الشَّارِحِ بِمَا يَنْدَفِعُ بِهِ التَّنَافِي ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ ) أَيْ : بَيْنَ ادِّعَاءِ الْحَجْرِ فَيُفِيدُ الْمَنْعَ وَإِنْكَارِ الْإِذْنِ الْمُجَرَّدِ عَنْ دَعْوَى الْحَجْرِ فَلَا يُفِيدُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا تُسْمَعُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا تُسْمَعُ إلَخْ ) ( فَرْعٌ ) اشْتَرَى الْعَبْدُ شَيْئًا وَغَبَنَ الْبَائِعُ فِيهِ فَادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَادَّعَى الْعَبْدُ الْإِذْنَ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ إقْدَامَ الْبَائِعِ عَلَى مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ ظَاهِرٌ فِي اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فَهُوَ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةَ ( فَرْعٌ ) لَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَتَاعٍ مِنْ التَّاجِرِ فَفَعَلَ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَفِي تَجْرِيدِ الْعُبَابِ أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَالْعَبْدِ فَلِلتَّاجِرِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ السَّيِّدُ حَالًا وَالْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَقْيَسَ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَجَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِالْأَوَّلِ وَارْتَضَاهُ م ر قَالَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصُرُ عَمَّا لَوْ اسْتَامَ بِوَكِيلٍ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ : وَصَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّ كُلًّا 492 مِنْهُمَا يَضْمَنُ الْمُسْتَامَ ا هـ ع ش ، وَاعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ .
( قَوْلُهُ فَطَلَب الْبَائِعُ ثَمَنَهُ ) أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّ الْمَبِيعَ تَلِفَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِلَّا فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ بِمَبِيعِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ ) أَيْ : لِلْبَائِعِ ( تَحْلِيفُهُ ) أَيْ : السَّيِّدِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مَرَّةً أُخْرَى ) أَيْ : غَيْرَ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَيَسْقُطُ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلِذَا يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ أَدَّى الدَّيْنَ مِنْ كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِهَذَا الْأَدَاءِ ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث