تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
2 ( كِتَابُ السَّلَمِ ) 3 قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا إلَخْ وَقَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ أَيْ إذْ هُوَ حَذْفٌ لِدَلِيلٍ وَهُوَ جَائِزٌ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ ) لَا إشْكَالَ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ انْقِسَامِ الْخَاصَّةِ إلَى مُطْلَقَةٍ وَهِيَ مَا تَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ بِالْقِيَاسِ إلَى جَمِيعِ مَا عَدَاهُ كَالضَّاحِكِ لِلْإِنْسَانِ وَإِلَى إضَافِيَّةٌ وَهِيَ مَا يَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ بِالْقِيَاسِ إلَى بَعْضِ أَغْيَارِهِ كَالْمَاشِي لِلْإِنْسَانِ فَإِنْ قُلْت فَإِذَا كَانَتْ الْخَاصَّةُ هُنَا إضَافِيَّةً ؛ لِأَنَّهَا تَخُصُّ السَّلَمَ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضِ أَغْيَارِهِ وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ فَهَلْ يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهَا قُلْت نَعَمْ عَلَى مَا صَوَّبَهُ السَّيِّدُ فَقَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُعَرَّفِ كَوْنُهُ مُوَصِّلًا إلَى تَصَوُّرِ الشَّيْءِ إمَّا بِالْكُنْهِ أَوْ بِوَجْهٍ مَا ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ التَّصَوُّرِ بِالْوَجْهِ يُمَيِّزُهُ عَمَّا عَدَاهُ أَوْ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ ) إنْ كَانَ مَبْنَى هَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي خَاصَّةِ الشَّيْءِ اعْتِبَارُ الْوَاضِعِ إيَّاهَا فِي مَفْهُومِهِ فَمَمْنُوعٌ أَوْ مُجَرَّدُ وُجُودِهَا فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَالْوَصْفُ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّلَمِ فَتَدَبَّرْ .
. ( قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ أَنَّ مِنْ الظَّاهِرِ إلَخْ ) مُلَخَّصُ هَذَا الْبَيَانِ كَمَا يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ دَعْوَى أَنَّ خَاصَّةَ الشَّيْءِ مَا اعْتَبَرَهُ الْوَاضِعُ فِيهِ وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِهِ فِيهِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الضَّاحِكِ وَالْمَاشِي خَاصَّةً لِلْإِنْسَانِ مَعَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الْوَاضِعُ فِيهِ وَقَدْ عَرَّفُوا الْخَاصَّةَ بِأَنَّهَا الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ نَظِيرُ عَلَمِ الْجِنْسِ ) تَنْظِيرُ السَّلَمِ الَّذِي هُوَ صِنْفٌ مِنْ الْبَيْعِ بِعَلَمِ الْجِنْسِ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ أَخَصُّ مِنْ مَعْنَى اسْمِ الْجِنْسِ وَهُوَ وَهْمٌ بَلْ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالِاعْتِبَارِ لِأَنَّ التَّعَيُّنَ والمعهودية مُعْتَبَرَةٌ فِي مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ دُونَ اسْمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ ) 4 قَدْ يُمْنَعُ ( قَوْلُهُ فَلَا فَرْقَ ) قَدْ يُفَرَّقُ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى قَوْلِهِ وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَاكَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا فِي الْمَبِيعِ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ هُنَا مِمَّا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي تَوْجِيهِ بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ الْمُفِيدِ امْتِنَاعَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ .
2 ( كِتَابُ السَّلَمِ ) 3 قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا إلَخْ وَقَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ أَيْ إذْ هُوَ حَذْفٌ لِدَلِيلٍ وَهُوَ جَائِزٌ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ ) لَا إشْكَالَ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ انْقِسَامِ الْخَاصَّةِ إلَى مُطْلَقَةٍ وَهِيَ مَا تَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ بِالْقِيَاسِ إلَى جَمِيعِ مَا عَدَاهُ كَالضَّاحِكِ لِلْإِنْسَانِ وَإِلَى إضَافِيَّةٌ وَهِيَ مَا يَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ بِالْقِيَاسِ إلَى بَعْضِ أَغْيَارِهِ كَالْمَاشِي لِلْإِنْسَانِ فَإِنْ قُلْت فَإِذَا كَانَتْ الْخَاصَّةُ هُنَا إضَافِيَّةً ؛ لِأَنَّهَا تَخُصُّ السَّلَمَ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضِ أَغْيَارِهِ وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ فَهَلْ يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهَا قُلْت نَعَمْ عَلَى مَا صَوَّبَهُ السَّيِّدُ فَقَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُعَرَّفِ كَوْنُهُ مُوَصِّلًا إلَى تَصَوُّرِ الشَّيْءِ إمَّا بِالْكُنْهِ أَوْ بِوَجْهٍ مَا ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ التَّصَوُّرِ بِالْوَجْهِ يُمَيِّزُهُ عَمَّا عَدَاهُ أَوْ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ ) إنْ كَانَ مَبْنَى هَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي خَاصَّةِ الشَّيْءِ اعْتِبَارُ الْوَاضِعِ إيَّاهَا فِي مَفْهُومِهِ فَمَمْنُوعٌ أَوْ مُجَرَّدُ وُجُودِهَا فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَالْوَصْفُ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّلَمِ فَتَدَبَّرْ .
. ( قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ أَنَّ مِنْ الظَّاهِرِ إلَخْ ) مُلَخَّصُ هَذَا الْبَيَانِ كَمَا يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ دَعْوَى أَنَّ خَاصَّةَ الشَّيْءِ مَا اعْتَبَرَهُ الْوَاضِعُ فِيهِ وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِهِ فِيهِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الضَّاحِكِ وَالْمَاشِي خَاصَّةً لِلْإِنْسَانِ مَعَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الْوَاضِعُ فِيهِ وَقَدْ عَرَّفُوا الْخَاصَّةَ بِأَنَّهَا الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ نَظِيرُ عَلَمِ الْجِنْسِ ) تَنْظِيرُ السَّلَمِ الَّذِي هُوَ صِنْفٌ مِنْ الْبَيْعِ بِعَلَمِ الْجِنْسِ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ أَخَصُّ مِنْ مَعْنَى اسْمِ الْجِنْسِ وَهُوَ وَهْمٌ بَلْ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالِاعْتِبَارِ لِأَنَّ التَّعَيُّنَ والمعهودية مُعْتَبَرَةٌ فِي مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ دُونَ اسْمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ ) 4 قَدْ يُمْنَعُ ( قَوْلُهُ فَلَا فَرْقَ ) قَدْ يُفَرَّقُ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى قَوْلِهِ وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَاكَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا فِي الْمَبِيعِ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ هُنَا مِمَّا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي تَوْجِيهِ بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ الْمُفِيدِ امْتِنَاعَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث