تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ وَكِيلُهُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ .
45 قَوْلُهُ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ ) هُوَ الشَّمْسُ الْخَطِيبُ ( قَوْلُهُ وَإِمَّا لِظَنِّهِ أَنَّ الْإِنْفَاقَ لَازِمٌ لَهُ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ فِي مَسْأَلَتِنَا لِلظَّنِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْشَأَ لَهُ شَرْعًا فِي مَسَائِلِ الظَّنِّ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَعَجِيبٌ تَوَقُّفُهُ ) إنْ كَانَ الْفَرْضُ فِي مَسْأَلَتَيْ التَّعْجِيلِ وَاللُّقَطَةِ أَنَّ الْآخِذَ مَلَكَ بِشَرْطِهِ فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الرُّجُوعِ بِمَا أَنْفَقَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَ مِلْكَهُ وَلِهَذَا يَأْخُذُ إذَا حَصَلَ الرُّجُوعُ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِحُصُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَالرُّجُوعُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْمِلْكَ 46 مِنْ حِينِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِمَا وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ فِيهِمَا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ كَأَنْ بَانَ أَنَّ آخِذَ الْمُعَجَّلَةِ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ وَخَفِيَ عَلَيْهِ الْحَالُ أَوْ بَانَ خَلَلٌ فِي التَّعْجِيلِ فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الرُّجُوعِ قَرِيبٌ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ وَزَمَنًا ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْقَرْضَ لَا يُؤَجَّلُ حَتَّى يُتَصَوَّرَ إحْضَارُهُ قَبْلَ وَقْتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ فِي زَمَانِ النَّهْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَا أَيْ وَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ فِي زَمَنِ النَّهْبِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ أَيْ صَاحِبِ الْبَهْجَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ يَعْنِي الْعِرَاقِيَّ انْتَهَى .
لَكِنْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّلَمِ الْحَالِّ وَالْقَرْضِ فِي ذَلِكَ فَلَا يَنْفَعُ هَذَا الْجَوَابُ إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّشْبِيهُ بِالسَّلَمِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ وَكِيلُهُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ .
45 قَوْلُهُ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ ) هُوَ الشَّمْسُ الْخَطِيبُ ( قَوْلُهُ وَإِمَّا لِظَنِّهِ أَنَّ الْإِنْفَاقَ لَازِمٌ لَهُ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ فِي مَسْأَلَتِنَا لِلظَّنِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْشَأَ لَهُ شَرْعًا فِي مَسَائِلِ الظَّنِّ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَعَجِيبٌ تَوَقُّفُهُ ) إنْ كَانَ الْفَرْضُ فِي مَسْأَلَتَيْ التَّعْجِيلِ وَاللُّقَطَةِ أَنَّ الْآخِذَ مَلَكَ بِشَرْطِهِ فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الرُّجُوعِ بِمَا أَنْفَقَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَ مِلْكَهُ وَلِهَذَا يَأْخُذُ إذَا حَصَلَ الرُّجُوعُ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِحُصُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَالرُّجُوعُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْمِلْكَ 46 مِنْ حِينِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِمَا وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ فِيهِمَا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ كَأَنْ بَانَ أَنَّ آخِذَ الْمُعَجَّلَةِ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ وَخَفِيَ عَلَيْهِ الْحَالُ أَوْ بَانَ خَلَلٌ فِي التَّعْجِيلِ فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الرُّجُوعِ قَرِيبٌ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ وَزَمَنًا ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْقَرْضَ لَا يُؤَجَّلُ حَتَّى يُتَصَوَّرَ إحْضَارُهُ قَبْلَ وَقْتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ فِي زَمَانِ النَّهْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَا أَيْ وَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ فِي زَمَنِ النَّهْبِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ أَيْ صَاحِبِ الْبَهْجَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ يَعْنِي الْعِرَاقِيَّ انْتَهَى .
لَكِنْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّلَمِ الْحَالِّ وَالْقَرْضِ فِي ذَلِكَ فَلَا يَنْفَعُ هَذَا الْجَوَابُ إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّشْبِيهُ بِالسَّلَمِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث