تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4162 · ص. المطبوع 76 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَتَصِيرُ قِيمَتَهُ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْبِضْ بِهَا الدَّيْنَ الْحَالَّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُؤَجَّلِ مُطْلَقًا وَفِي الْحَالِّ إذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ وَقْتَ الْإِحْبَالِ ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِقَيْدِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ ) هَذِهِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْوَبِ إسْقَاطَ الْوَاوِ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ قِيَاسُ مَا مَرَّ اخْتِصَاصُ هَذَا بِالدَّيْنِ الْحَالِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ رَهْنًا إلَخْ ) وَيُبَاعُ عَلَى الْمُعْسِرِ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِنْ نَقَصَتْ بِالتَّشْقِيصِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْإِيلَادِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْأَعْيَانِ الْمَرْهُونَةِ بَلْ يُبَاعُ كُلُّهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ لَكِنْ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَضَعَ وَلَدَهَا ؛ لِأَنَّهَا حَامِلٌ بَحْرٌ وَبَعْدَ أَنْ تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ وَيُوجَدَ مُرْضَعَةٌ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا الْمُشْتَرِي فَيَهْلَكُ وَلَدُهَا فَإِنْ اسْتَغْرَقَهَا الدَّيْنُ أَوْ عُدِمَ مَنْ يَشْتَرِي الْبَعْضَ بِيعَتْ كُلُّهَا بَعْدَ مَا ذُكِرَ لِلْحَاجَةِ فِي الْأُولَى وَلِلضَّرُورَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَهَبَهَا أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةَ لِلْمُرْتَهِنِ أَيْ وَلَا لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا جَوَّزَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْهِبَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ ) بِدَلِيلِ نُفُوذِهِ مِنْ السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ دُونَ إعْتَاقِهِمَا ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ ) وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا أَيْ بَعْدَ بَيْعِهَا فِي الدَّيْنِ فَهَلْ يَسْرِي لِبَاقِيهَا الْأَوْجَهُ نَعَمْ كَمَنْ 76 مَلَكَ بَعْضَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَبَرُّعِ أَجْنَبِيٍّ بِأَدَائِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِيرَاثًا ظَاهِرًا فَإِنْ بِيعَتْ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ فَلَوْ اكْتَسَبَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ فَكَسْبُهَا لَهَا وَإِنْ بِيعَتْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْوَارِثِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي الْأَوْلَى ) أَيْ فِي الِانْفِكَاكِ بِلَا بَيْعٍ ( وَقَوْلُهُ هَذِهِ ) أَيْ صُورَةُ الِانْفِكَاكِ بِالْبَيْعِ ( قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْأَظْهَرُ وَالْقَطْعُ ( قَوْلُهُ وَبِعِبَارَتِهِمَا إلَخْ ) وَهِيَ أَمَّا إذَا انْفَكَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي شَرْحِهِ ) أَيْ شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْمُطْلَقِ ( وَقَوْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَهَا إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِهِ بَعْدَهُ تَقْيِيدُهُ بِالظَّرْفِ الْأَوَّلُ ( وَقَوْلُهُ فِيهِ طَرِيقَانِ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَالظَّرْفُ إلَى وَلَا قِيمَةَ ، وَقَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَى وَحُكْمُ إلَخْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحُكْمُ إلَى الْمَتْنِ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( غَرِمَ قِيمَتَهَا ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا يَغْرَمُ إلَّا قَدْرَ الدَّيْنِ ا هـ حِفْنِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ يَكُونُ ) أَيْ مَا غَرِمَهُ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الْأَرْشِ وَكَانَ الْأَوْلَى وَيَكُونُ بِالْعَطْفِ ( قَوْلُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ ) وَلَهُ صَرْفُ ذَلِكَ أَيْ الْقِيمَةِ أَوْ الْأَرْشِ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَالظَّرْفُ ) أَيْ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ) أَيْ فِي الْعَمَلِ لِكَوْنِهِ فِعْلًا ( قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ) بِأَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي كَوْنِ الْقِيمَةِ رَهْنًا لَا فِي غُرْمِهَا ( قَوْلُهُ لِمَزْنِيٍّ بِهَا إلَخْ ) أَيْ لِأُمَّةِ مَزْنِيٌّ بِهَا وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ ؛ لِأَنَّهَا أَيْ الْوِلَادَةِ لَا تُضَافُ إلَى وَطْئِهِ إذْ الشَّرْعُ قَطَعَ النَّسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الزِّنَا اسْتِيلَاءٌ تَامٌّ عَلَيْهَا بِحَيْثُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ أَيْ عَلَى الزِّنَا بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا دِيَةَ لِحُرَّةٍ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَالْعَلُوقُ مِنْ آثَارِهِ فَأَدَمْنَا بِهِ الْيَدَ وَالِاسْتِيلَاءَ وَالْحُرَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَالِاسْتِيلَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَوْتِ زَوْجَتِهِ أَمَةً كَانَتْ أَوْ حُرَّةً بِالْوِلَادَةِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُسْتَحِقٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ بِشُبْهَةٍ ) وَبِالْأَوْلَى بِزِنًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِالْإِيلَادِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَتْ بِنَفْسِ الْوَطْءِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَدِيَتُهَا دِيَةُ خَطَأٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ الْوَطْءُ مِرَارًا وَلَمْ تَتَأَلَّمْ مِنْهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَاطِئُ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ الْوَاطِئُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَعَدَمُ الْمَوْتِ بِهِ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ ا هـ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث