تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4161 · ص. المطبوع 76 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْضِ بِهَا الدَّيْنَ الْحَالَّ .
( قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ ) قِيَاسُ مَا مَرَّ اخْتِصَاصُ هَذَا بِالدَّيْنِ الْحَالِّ ( قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ ) وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا فَهَلْ يَسْرِي لِبَاقِيهَا الْأَوْجَهُ نَعَمْ كَمَنْ مَلَكَ بَعْضَ مِنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ م ر 76 وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ أَنَّا إذَا وَجَدْنَا لَهُ مَالًا آخَرَ يُمْكِنُ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا كُلُّهَا كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حَدَثَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُعْسِرٌ حَالَ الِاسْتِيلَادِ بَقِيَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ جَوَازُ بَيْعِهَا لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِهِ ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِغَرَضِ الْمُبَادَرَةِ إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ إذْ قَدْ تَتْلَفُ قَبْلَ الْحُلُولِ وَلَا يُقَالُ لَا ضَرُورَةَ لِبَيْعِهَا قَبْلَ الْحُلُولِ ؛ لِأَنَّ شَغْلَ الذِّمَّةِ مَعَ الْإِعْسَارِ ضَرُورَةٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَبَرُّعِ أَجْنَبِيٍّ بِأَدَائِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ ظَاهِرٌ فَإِنْ بِيعَتْ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ فَلَوْ اكْتَسَبَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ فَكَسْبُهَا لَهَا أَوْ بِيعَتْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْوَارِثِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ فَالظَّرْفُ ) أَيْ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ ( قَوْلُهُ وَلَا قِيمَةَ لِمَزْنِيٍّ بِهَا ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا ؛ لِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الزِّنَا اسْتِيلَادٌ تَامٌّ عَلَيْهَا بِحَيْثُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ م ر .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث