تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ ( قَوْلُهُ فِي الْأُمُورِ إلَخْ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ نَحْوِ تَوَافُقِهِمَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ وَبَيَانُ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ فَصَحِيحُهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْهُونِ ) أَيْ فَفِي الضَّمِيرِ اسْتِخْدَامٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ غَالِبًا ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ وَقَدْ لَا تَكُونُ إلَخْ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ إلَى فَيُوضَعُ وَقَوْلُهُ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا اعْتَمَدَتْ الِاكْتِفَاءَ بِالْوَاحِدَةِ الثِّقَةِ ( قَوْلُهُ نَحْوُ مُسْلِمٍ ) أَيْ كَالْمُرْتَدِّ وَيُحْتَمَلُ شُمُولُ الْمُسْلِمِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُسْلِمُ وَلَوْ فِي الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ مِنْ كَافِرٍ هَلْ يَقْبِضُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لَكِنْ فِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ حَتَّى فِي السَّلَامِ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي قَبْضِهِ إذْلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى وَقَبَضَهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ ا هـ ع ش وَفِي الْحَلَبِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ قَوْلُ حَجّ وَيَسْتَنِيبُ إلَخْ وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي الْمُصْحَفِ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ دُونَ السِّلَاحِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يُسَلَّمُ لَهُ ثُمَّ يُنْزَعُ مِنْهُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ فَيُوضَعُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ نَحْوِ الْمُسْلِمِ وَالْمُصْحَفِ وَالسِّلَاحِ .
( قَوْلُهُ عَدْلٍ ) أَيْ عَدْلٍ شَهَادَةً كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ا هـ سم وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ مُسْلِمٍ لِيَشْمَلَ جَوَازَ وَضْعِ السِّلَاحِ عِنْدَ ذِمِّيٍّ فِي قَبْضَتِنَا ا هـ ( قَوْلُهُ أَوْ أَمَةً ) عَطْفٌ عَلَى مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ مَحْرَمًا ) أَيْ لَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ ثِقَةً ( قَوْلُهُ حَلِيلَةٌ ) أَيْ لَهُ وَلَوْ فَاسِقَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تَغَارُ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي مَحْرَمِهِ الْعَدَالَةَ كَانَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ الْحَمِيَّةُ وَالْغَيْرَةُ وَلَا فِي حَلِيلَتِهِ كَانَهُ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِهَا الْغَيْرَةُ عَلَى حَلِيلِهَا وَمِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَهَابُهَا كَيْفَ كَانَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ مَحْرَمٌ ) أَيْ لَهُ وَلَوْ فَاسِقَةً عَلَى مَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُ وَتَقْيِيدُهُ مَا بَعْدَهُ ا هـ ع ش وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ مَحْرَمًا ( قَوْلُهُ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ ) بَلْ تَكْفِي وَاحِدَةً لِزَوَالِ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ م ر ا هـ سم 80 قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا أَفَادَهُ جَازَ فِي الْحَلِيلَةِ وَالْمَحْرَمِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهَا التَّعَدُّدَ وَبِهِ يُتَّجَهُ مَا رَجَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَاحِدِ الثِّقَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَتُوضَعُ ) أَيْ الْأَمَةُ ( قَوْلُهُ عِنْدَ مَحْرَمٍ إلَخْ ) تَذَكَّرَ مَا مَرَّ فِيهِ ( قَوْلُهُ ثِقَةٍ ) رَاجِعٌ لِامْرَأَةٍ أَيْضًا ( قَوْلُهُ فَعِنْدَهُ ) أَيْ فَتُوضَعُ الْأَمَةُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَوْ صَارَتْ الصَّغِيرَةُ تُشْتَهَى نُقِلَتْ وَجُعِلَتْ عِنْدَ عَدْلٍ بِرِضَاهُمَا فَلَوْ تَنَازَعَا وَضَعَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَاتَتْ حَلِيلَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ أَوْ سَافَرَتْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ خِلَافِ مُقْتَضَاهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِ الرَّهْنِ أَيْضًا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ أُنْثَى إلَخْ ) أَيْ وَلَا رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَيَانِ وَإِنَّمَا يُوضَعُ عِنْدَ مَحْرَمٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( فَصْلٌ ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ ( قَوْلُهُ فِي الْأُمُورِ إلَخْ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ نَحْوِ تَوَافُقِهِمَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ وَبَيَانُ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ فَصَحِيحُهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْهُونِ ) أَيْ فَفِي الضَّمِيرِ اسْتِخْدَامٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ غَالِبًا ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ وَقَدْ لَا تَكُونُ إلَخْ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ إلَى فَيُوضَعُ وَقَوْلُهُ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا اعْتَمَدَتْ الِاكْتِفَاءَ بِالْوَاحِدَةِ الثِّقَةِ ( قَوْلُهُ نَحْوُ مُسْلِمٍ ) أَيْ كَالْمُرْتَدِّ وَيُحْتَمَلُ شُمُولُ الْمُسْلِمِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُسْلِمُ وَلَوْ فِي الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ مِنْ كَافِرٍ هَلْ يَقْبِضُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لَكِنْ فِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ حَتَّى فِي السَّلَامِ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي قَبْضِهِ إذْلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى وَقَبَضَهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ ا هـ ع ش وَفِي الْحَلَبِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ قَوْلُ حَجّ وَيَسْتَنِيبُ إلَخْ وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي الْمُصْحَفِ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ دُونَ السِّلَاحِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يُسَلَّمُ لَهُ ثُمَّ يُنْزَعُ مِنْهُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ فَيُوضَعُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ نَحْوِ الْمُسْلِمِ وَالْمُصْحَفِ وَالسِّلَاحِ .
( قَوْلُهُ عَدْلٍ ) أَيْ عَدْلٍ شَهَادَةً كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ا هـ سم وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ مُسْلِمٍ لِيَشْمَلَ جَوَازَ وَضْعِ السِّلَاحِ عِنْدَ ذِمِّيٍّ فِي قَبْضَتِنَا ا هـ ( قَوْلُهُ أَوْ أَمَةً ) عَطْفٌ عَلَى مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ مَحْرَمًا ) أَيْ لَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ ثِقَةً ( قَوْلُهُ حَلِيلَةٌ ) أَيْ لَهُ وَلَوْ فَاسِقَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تَغَارُ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي مَحْرَمِهِ الْعَدَالَةَ كَانَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ الْحَمِيَّةُ وَالْغَيْرَةُ وَلَا فِي حَلِيلَتِهِ كَانَهُ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِهَا الْغَيْرَةُ عَلَى حَلِيلِهَا وَمِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَهَابُهَا كَيْفَ كَانَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ مَحْرَمٌ ) أَيْ لَهُ وَلَوْ فَاسِقَةً عَلَى مَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُ وَتَقْيِيدُهُ مَا بَعْدَهُ ا هـ ع ش وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ مَحْرَمًا ( قَوْلُهُ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ ) بَلْ تَكْفِي وَاحِدَةً لِزَوَالِ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ م ر ا هـ سم 80 قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا أَفَادَهُ جَازَ فِي الْحَلِيلَةِ وَالْمَحْرَمِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهَا التَّعَدُّدَ وَبِهِ يُتَّجَهُ مَا رَجَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَاحِدِ الثِّقَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَتُوضَعُ ) أَيْ الْأَمَةُ ( قَوْلُهُ عِنْدَ مَحْرَمٍ إلَخْ ) تَذَكَّرَ مَا مَرَّ فِيهِ ( قَوْلُهُ ثِقَةٍ ) رَاجِعٌ لِامْرَأَةٍ أَيْضًا ( قَوْلُهُ فَعِنْدَهُ ) أَيْ فَتُوضَعُ الْأَمَةُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَوْ صَارَتْ الصَّغِيرَةُ تُشْتَهَى نُقِلَتْ وَجُعِلَتْ عِنْدَ عَدْلٍ بِرِضَاهُمَا فَلَوْ تَنَازَعَا وَضَعَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَاتَتْ حَلِيلَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ أَوْ سَافَرَتْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ خِلَافِ مُقْتَضَاهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِ الرَّهْنِ أَيْضًا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ أُنْثَى إلَخْ ) أَيْ وَلَا رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَيَانِ وَإِنَّمَا يُوضَعُ عِنْدَ مَحْرَمٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث