تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرٌ ) هَذَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الثَّانِي وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَاقْتِصَاصِهِ فَرْعُ وُجُودِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ مَعَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَتْ فِي طَرَفٍ هَذَا وَمَا قَالَهُ إنَّهُ ظَاهِرُ مَا ذُكِرَ يُعَارِضُهُ ظَاهِرُ بَطَلَ الرَّهْنُ وَأَنَّ مَعْنَى قَدَّمَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ قَدَّمَ حَقَّهُ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي وُجُودَهُ وَمَعْنَى اقْتَصَّ اقْتَصَّ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ فَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ أَوْ تَحْتَ يَدِهِ ) أَيْ الْغَيْرِ تَعَدِّيًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ تَعَدِّيًا لَا يُقَدَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ 97 وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ بِالنَّظَرِ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْجَانِي الْغَيْرُ ) أَيْ وَلَوْ الرَّاهِنُ . قَالَ فِي الرَّوْضِ أَمَرَهُ فَإِنَّ السَّيِّدَ بِالْجِنَايَةِ وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهِ إلَّا الْأَثِمَ ، أَوْ غَيْرُهُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيٌّ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ مَالٌ أَيْ وَلَا قِصَاصٌ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ السَّيِّدِ أَنَا أَمَرْتُهُ فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا وَعَلَى السَّيِّدِ قِيمَتُهُ أَيْ لِتَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِإِقْرَارِهِ أَيْ بِأَمْرِهِ بِالْجِنَايَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَّمَ غَيْرَهُ فَاتَ حَقُّهُ مِنْ أَصْلِهِ ) قَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُط حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَغْصُوبًا أَوْ مُسْتَعَارًا أَوْ مَبِيعًا بِبَيْعٍ فَاسِدٍ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ 98 الْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا وَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ شَرْحُ م ر
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرٌ ) هَذَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الثَّانِي وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَاقْتِصَاصِهِ فَرْعُ وُجُودِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ مَعَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَتْ فِي طَرَفٍ هَذَا وَمَا قَالَهُ إنَّهُ ظَاهِرُ مَا ذُكِرَ يُعَارِضُهُ ظَاهِرُ بَطَلَ الرَّهْنُ وَأَنَّ مَعْنَى قَدَّمَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ قَدَّمَ حَقَّهُ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي وُجُودَهُ وَمَعْنَى اقْتَصَّ اقْتَصَّ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ فَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ أَوْ تَحْتَ يَدِهِ ) أَيْ الْغَيْرِ تَعَدِّيًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ تَعَدِّيًا لَا يُقَدَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ 97 وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ بِالنَّظَرِ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْجَانِي الْغَيْرُ ) أَيْ وَلَوْ الرَّاهِنُ . قَالَ فِي الرَّوْضِ أَمَرَهُ فَإِنَّ السَّيِّدَ بِالْجِنَايَةِ وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهِ إلَّا الْأَثِمَ ، أَوْ غَيْرُهُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيٌّ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ مَالٌ أَيْ وَلَا قِصَاصٌ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ السَّيِّدِ أَنَا أَمَرْتُهُ فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا وَعَلَى السَّيِّدِ قِيمَتُهُ أَيْ لِتَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِإِقْرَارِهِ أَيْ بِأَمْرِهِ بِالْجِنَايَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَّمَ غَيْرَهُ فَاتَ حَقُّهُ مِنْ أَصْلِهِ ) قَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُط حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَغْصُوبًا أَوْ مُسْتَعَارًا أَوْ مَبِيعًا بِبَيْعٍ فَاسِدٍ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ 98 الْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا وَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ شَرْحُ م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث