تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4236 · ص. المطبوع 98 · الشرح
( وَإِنْ جَنَى ) الْمَرْهُونُ ( عَلَى سَيِّدِهِ ) فَقَتَلَهُ أَوْ قَطَعَهُ ( فَاقْتُصَّ ) بِضَمِّ تَائِهِ بِأَنَّ اقْتَصَّ سَيِّدُهُ فِي نَحْوِ الْقَطْعِ أَوْ وَارِثُهُ فِي الْقَتْلِ فَضَمُّهَا الْمُفِيدُ لِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ فَتْحِهَا الْمُوهِمِ لِتَعَيُّنِ الْأَوَّلِ فَزَعْمُ تَعَيُّنِ الْفَتْحِ وَهْمٌ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِمَا حَذْفٌ مِنْهُ 98 ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي تَقْدِيرُهُ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْفَتْحِ تَعَيَّنَ الِاقْتِصَاصُ بِالنَّفْسِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي اقْتِصَاصِ وَكِيلِهِ إنَّ الْمُوَكِّلَ اقْتَصَّ ( بَطَلَ الرَّهْنُ ) فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْقَوَدُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ بِلَا بَدَلٍ ( وَإِنْ عُفِيَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا بِخَطِّهِ فَيَشْمَلُ السَّيِّدَ وَارِثَهُ لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي وَارِثِهِ قَوْلَانِ ( عَلَى مَالٍ ) أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً مَثَلًا ( لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الصَّحِيحِ ) ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ ابْتِدَاءً ( فَيَبْقَى رَهْنًا ) لَازِمًا كَمَا كَانَ وَخَرَجَ بِابْتِدَاءً مَا لَوْ جَنَى غَيْرَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا أَوْ عَفَى عَلَى مَالٍ عَلَى طَرَفِ مُوَرِّثِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ الْمَالُ لِلسَّيِّدِ بِمَوْتٍ أَوْ عَجْزٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ فَيَبِيعُهُ فِيهِ وَلَا يَسْقُطُ إذْ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامُ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ قُتِلَ الْمُوَرِّثُ أَوْ قِنُّهُ أَوْ الْمُكَاتَبُ غَيْرَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ فَكَذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث