تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ ) فِي مُلَاقَاتِهِ لِلْإِيرَادِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ مَا قَبْلَهُ وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ حَذْفٍ مِنْهُ لِظُهُورِ مُلَاقَاةِ مَا ذُكِرَ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الِاقْتِصَاصُ ) لَكِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ حِينَئِذٍ .
( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ ) قَضِيَّةُ كَوْنِ الْمَالِ مَالَ جِنَايَةٍ وَقَوْلُهُ فَيَبِيعُهُ إلَخْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُ صِحَّةِ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِابْتِدَاءِ أَيْ قَوْلِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ مَالٌ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ مَالَ جِنَايَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَائِدَةَ بَيْعِهِ فِيهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ بِثَمَنِهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا كَانَ مَرْهُونًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهِ مَالُ جِنَايَةٍ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ فَلَوْ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِبَيْعِهِ فِي مَالِ الْجِنَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ ) فِي مُلَاقَاتِهِ لِلْإِيرَادِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ مَا قَبْلَهُ وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ حَذْفٍ مِنْهُ لِظُهُورِ مُلَاقَاةِ مَا ذُكِرَ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الِاقْتِصَاصُ ) لَكِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ حِينَئِذٍ .
( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ ) قَضِيَّةُ كَوْنِ الْمَالِ مَالَ جِنَايَةٍ وَقَوْلُهُ فَيَبِيعُهُ إلَخْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُ صِحَّةِ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِابْتِدَاءِ أَيْ قَوْلِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ مَالٌ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ مَالَ جِنَايَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَائِدَةَ بَيْعِهِ فِيهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ بِثَمَنِهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا كَانَ مَرْهُونًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهِ مَالُ جِنَايَةٍ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ فَلَوْ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِبَيْعِهِ فِي مَالِ الْجِنَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث