تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ فَضَمُّهَا إلَخْ ) أَيْ كَمَا فَعَلَهُ الشَّارِحُ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَزَعَمَ تَعَيُّنَ الْفَتْحِ إلَخْ ) رَدَّ عَلَى الْإِسْنَوِيُّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي فَاقْتَصَّ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فَيَشْمَلُ السَّيِّدَ وَالْوَارِثَ وَالسُّلْطَانُ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ ضَمُّهَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا بِمِنْ وَقَالَ الشَّارِحُ بِضَمِّ التَّاءِ وَقَدَّرَ مِنْهُ وَالْأُولَى أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ مِنْ التَّقْدِيرِ وَلَكِنْ يُؤَيِّدُ الشَّارِحَ مَا يَأْتِي فِي ضَبْطِ وَعَفَا ا هـ ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِمَا إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ حَاصِلُهُ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ حَذْفُ نَعَمْ إنْ ادَّعَى 98 الْمُعْتَرِضُ انْتِفَاءَ الْقَرِينَةِ اتَّضَحَ رَدُّهُ بِأَنَّ الْقَرِينَةَ دَلَالَةُ السِّيَاقِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ ) فِي مُلَاقَاتِهِ لِلْإِيرَادِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ مَا قَبْلَهُ وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ حَذْفٍ مِنْهُ لِظُهُورِ مُلَاقَاةِ مَا ذُكِرَ لَهُ ح ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الْفَتْحِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِمَا وَقَدْ يُقَالُ إنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ إذْ لَا قَرِينَةَ تُحْمَلُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمَجَازِ أَيْضًا وَهُوَ اقْتِصَاصُ الْوَكِيلِ اتَّضَحَ أَنَّ الْفَتْحَ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَى الْمُبَاشِرِ بِالنَّفْسِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الِاقْتِصَاصُ إلَخْ ) لَكِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ حِينَئِذٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْقَوْدُ ) أَيْ نَفْسًا كَانَ أَوْ طَرَفًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَرِّرُ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ قُتِلَ الْمُوَرِّثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي وَارِثِهِ قَوْلَانِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَيَبْقَى رَهْنًا ) وَالثَّانِي يُثْبِتُ الْمَالَ وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى فَكِّ الرَّهْنِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ أَيْ مَرْهُونَةٍ اسْتَوْلَدَهَا سَيِّدُهَا الْمُعْسِرُ أَيْ بَعْدَ الرَّهْنِ فَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهَا فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَلَا تُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى السَّيِّدِ جَزْمًا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ لَوْ جَنَتْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ لَا تُبَاعُ بَلْ يَفْدِيهَا سَيِّدُهَا فَتَكُونُ جِنَايَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا فِي الرَّهْنِ كَالْعَدَمِ مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ أَيْ فَتَكُونُ رَهْنًا قَطْعًا ع ش ( قَوْلُهُ مَا لَوْ جَنَى ) أَيْ الرَّقِيقُ الْمَرْهُونُ ( وَقَوْلُهُ مُوَرِّثِهِ ) أَيْ مُوَرِّثُ السَّيِّدِ ا هـ ع ش وَكَذَا ضَمِيرُ مُكَاتَبِهِ ( قَوْلُهُ لَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَبِيعُهُ فِيهِ ) لِأَنَّ مَالَ جِنَايَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَائِدَةَ بَيْعِهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ بِثَمَنِهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا كَانَ مَرْهُونًا فَلَوْ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِبَيْعِهِ فِي مَالِ الْجِنَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ تَصْوِيرِ نِصْفِهَا وَأَوْلَى مِنْهُ مَا صَوَّرَ بِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرْهُونًا قُدِّمَ حَقُّ السَّيِّدِ وَبَطَلَ الرَّهْنُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ ) أَيْ الْمَالُ عَطْفٌ عَلَى يَثْبُتُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَنَى إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ الْمُكَاتَبُ ) أَيْ لِلسَّيِّدِ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَعَفَا السَّيِّدُ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ انْتَقَلَ الْمَالُ إلَيْهِ فِي قَتْلِ قِنِّ مُوَرِّثِهِ ( قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَثْبُتُ الْمَالُ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ فَيَبِيعُهُ فِيهِ إنْ كَانَ مَرْهُونًا .
( قَوْلُهُ فَضَمُّهَا إلَخْ ) أَيْ كَمَا فَعَلَهُ الشَّارِحُ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَزَعَمَ تَعَيُّنَ الْفَتْحِ إلَخْ ) رَدَّ عَلَى الْإِسْنَوِيُّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي فَاقْتَصَّ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فَيَشْمَلُ السَّيِّدَ وَالْوَارِثَ وَالسُّلْطَانُ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ ضَمُّهَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا بِمِنْ وَقَالَ الشَّارِحُ بِضَمِّ التَّاءِ وَقَدَّرَ مِنْهُ وَالْأُولَى أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ مِنْ التَّقْدِيرِ وَلَكِنْ يُؤَيِّدُ الشَّارِحَ مَا يَأْتِي فِي ضَبْطِ وَعَفَا ا هـ ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِمَا إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ حَاصِلُهُ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ حَذْفُ نَعَمْ إنْ ادَّعَى 98 الْمُعْتَرِضُ انْتِفَاءَ الْقَرِينَةِ اتَّضَحَ رَدُّهُ بِأَنَّ الْقَرِينَةَ دَلَالَةُ السِّيَاقِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ ) فِي مُلَاقَاتِهِ لِلْإِيرَادِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ مَا قَبْلَهُ وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ حَذْفٍ مِنْهُ لِظُهُورِ مُلَاقَاةِ مَا ذُكِرَ لَهُ ح ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الْفَتْحِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِمَا وَقَدْ يُقَالُ إنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ إذْ لَا قَرِينَةَ تُحْمَلُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمَجَازِ أَيْضًا وَهُوَ اقْتِصَاصُ الْوَكِيلِ اتَّضَحَ أَنَّ الْفَتْحَ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَى الْمُبَاشِرِ بِالنَّفْسِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الِاقْتِصَاصُ إلَخْ ) لَكِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ حِينَئِذٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْقَوْدُ ) أَيْ نَفْسًا كَانَ أَوْ طَرَفًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَرِّرُ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ قُتِلَ الْمُوَرِّثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي وَارِثِهِ قَوْلَانِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَيَبْقَى رَهْنًا ) وَالثَّانِي يُثْبِتُ الْمَالَ وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى فَكِّ الرَّهْنِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ أَيْ مَرْهُونَةٍ اسْتَوْلَدَهَا سَيِّدُهَا الْمُعْسِرُ أَيْ بَعْدَ الرَّهْنِ فَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهَا فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَلَا تُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى السَّيِّدِ جَزْمًا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ لَوْ جَنَتْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ لَا تُبَاعُ بَلْ يَفْدِيهَا سَيِّدُهَا فَتَكُونُ جِنَايَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا فِي الرَّهْنِ كَالْعَدَمِ مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ أَيْ فَتَكُونُ رَهْنًا قَطْعًا ع ش ( قَوْلُهُ مَا لَوْ جَنَى ) أَيْ الرَّقِيقُ الْمَرْهُونُ ( وَقَوْلُهُ مُوَرِّثِهِ ) أَيْ مُوَرِّثُ السَّيِّدِ ا هـ ع ش وَكَذَا ضَمِيرُ مُكَاتَبِهِ ( قَوْلُهُ لَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَبِيعُهُ فِيهِ ) لِأَنَّ مَالَ جِنَايَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَائِدَةَ بَيْعِهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ بِثَمَنِهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا كَانَ مَرْهُونًا فَلَوْ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِبَيْعِهِ فِي مَالِ الْجِنَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ تَصْوِيرِ نِصْفِهَا وَأَوْلَى مِنْهُ مَا صَوَّرَ بِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرْهُونًا قُدِّمَ حَقُّ السَّيِّدِ وَبَطَلَ الرَّهْنُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ ) أَيْ الْمَالُ عَطْفٌ عَلَى يَثْبُتُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَنَى إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ الْمُكَاتَبُ ) أَيْ لِلسَّيِّدِ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَعَفَا السَّيِّدُ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ انْتَقَلَ الْمَالُ إلَيْهِ فِي قَتْلِ قِنِّ مُوَرِّثِهِ ( قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَثْبُتُ الْمَالُ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ فَيَبِيعُهُ فِيهِ إنْ كَانَ مَرْهُونًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث