تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4240 · ص. المطبوع 99 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وُجُوبَ شَيْءٍ إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ هَلْ يَسْتَمِرُّ هَذَا الْوُجُوبُ أَوْ يَسْقُطُ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ ) فَإِنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَى الْوَاجِبِ 99 وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ إلَّا قَدْرُهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَحُكْمُ ثَمَنِهِ مَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ رَهْنٌ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ الَّذِي يُبَاعُ مِنْهُ بِنَسَبِهِ الْوَاجِبِ كَنِصْفِهِ فِيمَا إذَا كَانَ قَدْرُ قِيمَةِ نِصْفِهِ لَا جَزْءُ ثَمَنِهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ وَإِلَّا لَمْ يَزِدْ ثَمَنُهُ عَلَى الْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنَانِ إلَخْ ) هَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ حَتَّى لِمَا إذَا نَقَصَ الْوَاجِبُ عَنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى النَّقْلِ الْإِنْفَاقُ عَلَى النَّقْلِ لِكُلِّهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْهَا وَلِبَعْضِهِ فِيمَا نَقَصَ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ بِقَوْلِهِ عَلَى النَّقْلِ لِلْقَاتِلِ أَوْ لِبَعْضِهِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ عَلَى النَّقْلِ ) لَعَلَّ النَّقْلَ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ غَرَضٌ نُقِلَتْ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيَبْقَى ثَمَنُهُ لَا رَقَبَتُهُ رَهْنًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث