تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4241 · ص. المطبوع 99 · الشرح
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَاقْتَصَّ إلَخْ ) وَإِنْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ صَحَّ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) أَيْ بِجِنَايَةٍ خَطَإٍ أَوْ نَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ ) أَيْ الْمَالَ الْمُرْتَهَنَ أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلُ وَحِينَئِذٍ يَتَعَلَّقُ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ ( قَوْلُهُ فَالْوُجُوبُ ) أَيْ وُجُوبُ الْمَالِ عَلَى الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ وُجُوبُ شَيْءٍ إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ هَلْ يَسْتَمِرُّ هَذَا الْوُجُوبُ أَوْ يَسْقُطُ ا هـ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ عَادَ إلَخْ السُّقُوطُ بَلْ مَا مَرَّ عَنْ سم نَفْسِهِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَيَبِيعُهُ فِيهِ إلَخْ صَرِيحٌ فِيهِ .
( قَوْلُهُ وَسَاوَى إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى طَلَبَ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْوَاجِبُ ) أَيْ بِالْقَتْلِ فَاعِلُ سَاوَى ( وَقَوْلُهُ قِيمَتَهُ ) مَفْعُولُهُ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ ) فَإِنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَى الْوَاجِبِ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْوَاجِبِ ا هـ سم أَيْ بِزِيَادَةِ الرَّاغِبِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ زَادَ الثَّمَنُ بِأَنْ بِيعَ كُلُّهُ لِعَدَمِ تَيَسُّرِ بَيْعِ الْبَعْضِ ا هـ ع ش أَيْ أَوْ بِزِيَادَةِ الرَّاغِبِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي عَنْ سم ( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ صَارَ رَهْنًا ( قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ 99 إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيُبَاعُ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ أَيْ لَا نَفْسُهُ ( قَوْلُهُ فَيَتَوَثَّقُ بِهَا ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ يَزِيدُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ نَفْسُهُ ) أَيْ نَفْسُ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُهُ ( قَوْلُهُ فَيَنْتَقِلُ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَهُوَ أَيْ التَّقْيِيدُ بِالْحَيْثِيَّةِ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ ) أَيْ التَّعْلِيلُ بِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ( قَوْلُهُ التَّعْلِيلُ الثَّانِي ) أَيْ قَوْلُهُ قَدْ يَزِيدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا نَقَصَ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا نَقَصَ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَسَاوَى الْوَاجِبُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ إلَّا قَدْرَهُ ) الْمُرَادُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ الَّذِي يُبَاعُ مِنْهُ هُوَ نِسْبَةُ الْوَاجِبِ كَنِصْفِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَاجِبُ قَدْرَ قِيمَةِ نِصْفِهِ لَا جُزْءًا مِنْهُ ثَمَنُهُ قَدْرُ الْوَاجِبِ وَإِلَّا لَمْ يَزِدْ ثَمَنُهُ عَلَى الْوَاجِبِ ا هـ سم أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَثَمَنُهُ أَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّبْعِيضُ أَوْ نَقَصَ بِهِ ( قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ ثَمَنِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الِاسْتِثْنَاءَيْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَبْقَى الْبَاقِي رَهْنًا فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ أَوْ نَقَصَ بِهِ بِيعَ الْجَمِيعُ وَصَارَ الزَّائِدُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى النَّقْلِ ) أَيْ لِكُلِّ الْقَاتِلِ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْقُصُ الْوَاجِبُ عَنْ قِيمَتِهِ وَلِبَعْضِهِ فِيمَا إذَا نَقَصَ عَنْهَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِجَمِيعٍ مَا سَبَقَ فَالنَّقْلُ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ غَرَضٌ نُقِلَتْ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيَبْقَى ثَمَنُهُ لَا رَقَبَتَهُ رَهْنًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ نُقِلَ ) فِيهِ إشْعَارٌ حَيْثُ عَبَّرَ بِهِ وَلَمْ يَقُلْ انْتَقَلَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ عَقْدٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ ) أَيْ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ) أَيْ لِمُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ ( قَوْلُهُ يُرَاعَى ) أَيْ حَقُّهُ ( قَوْلُهُ عَدَمُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ الزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ ) فَإِنَّهُ يُجَابُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ ( قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ فَيُبَاعُ ( قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ طَلَبَ الْوَارِثُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ الْمُجَابُ دُونَ الْغَرِيمِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث