تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ ) لَوْ تَعَلَّقَتْ بِالتَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ رَفْعِ أَمْرِهِ لِلْقَاضِي إلَخْ ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ كَلَامًا طَوِيلًا فِي جَوَازِ أَخْذِ الْقَاضِي دَيْنَ الْغَائِبِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ 111 بِبَاقِيهَا ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ آخَرُ لَا رَهْنَ بِهِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ انْتِقَالَهَا ) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ بِالْمَوْتِ وَكَانَ الْمُرَادُ انْتِقَالَهَا لَا عَنْهُ بِدَلِيلِ النَّظَرِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ حَالَ مَوْتِهِ إلَخْ ) هَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِقَبُولِ الْوَارِثِ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَرِّثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَّ 112 يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا ( قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْقِسْمَةَ ) اُنْظُرْ لَوْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ حَيْثُ تَجِبُ الْإِجَابَةُ ( قَوْلُهُ إلَّا بِقَدْرِهَا ) فَقَوْلُهُ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ : الَّذِي هُوَ قَدْرُهَا أَوْ أَقَلُّ وَكَذَا أَكْثَرُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِقَدْرِهَا مِنْهُ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَرُدَّ إلَخْ ) فِي شَرْحِ م ر وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا فِي تَعَلُّقِ 113 الزَّكَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعَلُّقِهَا تَعَلُّقَ الْأَرْشِ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا مِنْهُ وَقِيلَ بِجَمِيعِهِ فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا فَيُخَالِفُ الْمُرَجَّحُ عَلَى الْأَرْشِ الْمُرَجَّحَ عَلَى الرَّهْنِ فَقَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلَخْ صَحِيحٌ ا هـ وَمَعْلُومٌ مُخَالَفَةِ الزَّكَاةِ لِمَا هُنَا لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَجَوَابُ الشَّارِحِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَقَدْ أَجَابَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْأَظْهَرِ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ عَلَيْهِ أَقْوَى ( قَوْلُهُ التَّعَلُّقُ بِقَدْرِهِ فَقَطْ ) أَيْ : تَعَلُّقُ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِهَا حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ فِيهَا صَحَّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الدَّيْنِ مِنْهَا وَبَطَلَ فِي قَدْرِهِ مِنْهَا بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالْجَمِيعِ .
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ ) لَوْ تَعَلَّقَتْ بِالتَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ رَفْعِ أَمْرِهِ لِلْقَاضِي إلَخْ ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ كَلَامًا طَوِيلًا فِي جَوَازِ أَخْذِ الْقَاضِي دَيْنَ الْغَائِبِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ 111 بِبَاقِيهَا ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ آخَرُ لَا رَهْنَ بِهِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ انْتِقَالَهَا ) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ بِالْمَوْتِ وَكَانَ الْمُرَادُ انْتِقَالَهَا لَا عَنْهُ بِدَلِيلِ النَّظَرِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ حَالَ مَوْتِهِ إلَخْ ) هَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِقَبُولِ الْوَارِثِ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَرِّثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَّ 112 يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا ( قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْقِسْمَةَ ) اُنْظُرْ لَوْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ حَيْثُ تَجِبُ الْإِجَابَةُ ( قَوْلُهُ إلَّا بِقَدْرِهَا ) فَقَوْلُهُ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ : الَّذِي هُوَ قَدْرُهَا أَوْ أَقَلُّ وَكَذَا أَكْثَرُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِقَدْرِهَا مِنْهُ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَرُدَّ إلَخْ ) فِي شَرْحِ م ر وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا فِي تَعَلُّقِ 113 الزَّكَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعَلُّقِهَا تَعَلُّقَ الْأَرْشِ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا مِنْهُ وَقِيلَ بِجَمِيعِهِ فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا فَيُخَالِفُ الْمُرَجَّحُ عَلَى الْأَرْشِ الْمُرَجَّحَ عَلَى الرَّهْنِ فَقَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلَخْ صَحِيحٌ ا هـ وَمَعْلُومٌ مُخَالَفَةِ الزَّكَاةِ لِمَا هُنَا لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَجَوَابُ الشَّارِحِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَقَدْ أَجَابَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْأَظْهَرِ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ عَلَيْهِ أَقْوَى ( قَوْلُهُ التَّعَلُّقُ بِقَدْرِهِ فَقَطْ ) أَيْ : تَعَلُّقُ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِهَا حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ فِيهَا صَحَّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الدَّيْنِ مِنْهَا وَبَطَلَ فِي قَدْرِهِ مِنْهَا بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالْجَمِيعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث