تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4291 · ص. المطبوع 118 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَوَرِثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ لَوَجَبَ أَنْ يَرِثَهُ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ مِنْ أَقَارِبِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ تَعَلَّقَ الرَّهْنُ ) أَيْ : بِالْمَرْهُونِ الْجَعْلِيِّ ( أَوْ الْأَرْشُ ) أَيْ بِالْجَانِي ( قَوْلُهُ وقَوْله تَعَالَى إلَخْ ) زِدْ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ لِلْمَقَادِيرِ ) أَيْ الْأَنْصِبَاءِ مِنْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالثُّمُنِ وَ ( قَوْلُهُ لَا لِلْمُقَدَّرِ ) وَهُوَ الْإِرْثُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَاضِلِ مِنْ ذَيْنِك ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ بَعْدِ إعْطَاءِ وَصِيَّةٍ أَوْ إيفَاءِ دَيْنٍ إنْ كَانَ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَوْنِهَا مِلْكَهُ ) أَيْ كَوْنِ التَّرِكَةِ مِلْكَ الْوَارِثِ ( قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الدَّيْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ : ثَبَتَ وَفَاؤُهُ بِأَنْ يَجِبَ دَفْعُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ ) أَيْ الْوَارِثُ مِنْ وَضْعِ الْيَدِ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي أَنَّهُ يُجْبَرُ الْوَارِثُ عَلَى وَضْعِ الْيَدِ وَيَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يَتَعَلَّقُ إلَخْ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ بِالْوَاوِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْفَاءِ عِبَارَتُهُمَا وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مَانِعٍ لِلْإِرْثِ فَلَا يَتَعَلَّقُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ فَتُقَوَّمُ مَهْزُولَةً ثُمَّ سَمِينَةً فَمَا زَادَ عَنْ قِيمَتِهَا مَهْزُولَةً لَهُ اخْتَصَّ بِهِ الْوَرَثَةُ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُ كَالْكَسْبِ ؛ لِأَنَّهُ مِثَالٌ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ م ر وَفَصْلُ الْحُكْمِ إلَخْ لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ الْمُنْفَصِلَةِ انْتَهَى . وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُتَّصِلَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ لَكِنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَبِّ إذَا انْعَقَدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَدِينِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ لَا تَكُونُ رَهْنًا فَتُقَوَّمُ التَّرِكَةُ بِالزِّيَادَةِ وَبِدُونِهَا كَمَا سَبَقَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ ) أَيْ : ظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْحَادِثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ إنَّ الْمُرَادَ بِهِ ) أَيْ : بِالْمَوْتِ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي أَوَّلِ الْجَنَائِزِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْعُلُوقُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَانَ الْمُوجِبُ ( قَوْلُهُ وَاقِعًا ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَالْإِفْرَادُ نَظَرًا لِظَاهِرِ الْعَطْفِ بِأَوْ ( قَوْلُهُ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ ) 118 أَيْ : بِمَا ذُكِرَ مِنْ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ ( قَوْلُهُ طُولُ السُّنْبُلَةِ مِنْهُ ذِرَاعٌ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّمْثِيلِ ( قَوْلُهُ فَهَذَا الذِّرَاعُ لِلْوَارِثِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ : الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ لَهَا اعْتِبَارُ جُمْلَتِهِ ) خَبَرُ إنَّ وَ ( قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ ) فَاعِلُ يَدُلُّ لَكِنْ فِي دَلَالَتِهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ إنْ بِيعَتْ إلَخْ ) وَ ( قَوْلُهُ فَهِيَ ) أَيْ الْأُصُولُ .
( قَوْلُهُ كَأَصْلِهَا ) أَيْ : كَعُرُوقِ الْأُصُولِ إذْ الْأَصْلُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْعِرْقُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ وَلِذَا أَنَّثَ ضَمِيرَهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فَهِيَ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ إلَخْ ) كَذَا فِي النُّسَخِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ مَا لَوْ مَاتَ عَنْ زَرْعٍ إلَخْ وَيُنَاقِضُ مُفَادَ هَذَا الْعَطْفِ مِنْ الْإِلْحَاقِ قَوْلُهُ الْآتِي فَالثَّمَرَةُ وَالْحَمْلُ تَرِكَةٌ إلَخْ وَلَعَلَّ أَصْلَهُ ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ إلَخْ عَطْفًا عَلَى وَأَمَّا الْحَبُّ إلَخْ وَسَقَطَتْ الْأَلِفُ مِنْ الْقَلَمِ ( قَوْلُهُ أَوْ عَلِقَتْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَاتَ عَنْ نَحْوِ نَخْلٍ ( قَوْلُهُ وُجِدَ تَأَبُّرٌ أَمْ لَا ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ عَلِقَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَالثَّمَرَةُ إلَخْ ) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَا يُقَابِلُ نُمُوَّهَا لِلْوَارِثِ أَخْذًا مِمَّا فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَلَوْ بَذَرَ أَرْضًا وَمَاتَ وَالْبَذْرُ مُسْتَتِرٌ بِالْأَرْضِ لَمْ يَبْرُزْ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ نَبَتَ وَبَرَزَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ م ر يَكُونُ جَمِيعُ مَا بَرَزَ بِتَمَامِهِ لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ هِيَ الْبَذْرُ وَهُوَ بِاسْتِتَارِهِ فِي الْأَرْضِ كَالتَّالِفِ وَمَا بَرَزَ مِنْهُ لَيْسَ عَيْنَهُ بَلْ غَيْرَهُ لَكِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ وَنَاشِئٌ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ وَأَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ بَحْثٌ مِنْهُ لَا نَقْلٌ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ انْتَهَى أَيْ : فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ : إنَّ الْبَذْرَ حَالَ اسْتِتَارِهِ كَالْحَمْلِ وَهُوَ لِلْوَارِثِ مُطْلَقًا ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ لِلْوَارِثِ مُطْلَقًا صَوَابُهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُهُ تَرِكَةٌ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ ) أَيْ : بِكُلٍّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْحَمْلِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ) أَيْ : الْكَوْنُ تَرِكَةً وَمُتَعَلِّقًا لِلدَّيْنِ ( قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى ) أَيْ : لِظُهُورِ نَحْوِ الطَّلْعِ الْمَذْكُورِ دُونَ الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ الْحَمْلِ الْمَارِّ ( قَوْلُهُ إسْبَالُ الزَّرْعِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفِي الْقَامُوسِ أَسْبَلَ الزَّرْعُ خَرَجَتْ سُبُولَتُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ مَا حُكْمُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْحَبِّ ( قَوْلُهُ وَكَالثَّمَرِ ) يَعْنِي الْحَادِثَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ مَعَهُ ثُمَّ زَادَ نُمُوُّهُ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش وَإِلَّا فَالثَّمَرُ الْحَادِثُ بَعْدَهُ كُلُّهُ لِلْوَارِثِ ( قَوْلُهُ يُقَوَّمَانِ ) أَيْ السَّنَابِلُ وَالثَّمَرُ ( قَوْلُهُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ أَيْضًا وَقَالَ ع ش أَيْ : فَيَأْخُذُ الْوَارِثُ السَّنَابِلَ وَمَا زَادَ عَلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْ السَّاقِ وَقْتَ الْمَوْتِ ا هـ .
( قَالَ ) أَيْ : الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ تَوَقُّفِهِ وَضَمِيرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِلْوَارِثِ ) خَبَرُ بَعْضُهَا وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ تَرِكَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْضُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ فَالْحَبُّ لِلْوَارِثِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ إنَّمَا بَرَزَ ) أَيْ الْحَبُّ ( قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْهُ ) أَيْ : بِأَنْ يَكُونَ مَرْهُونًا ( قَوْلُهُ مِنْ نَخِيلٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِحَدَثَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ : فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ وَ ( قَوْلُهُ ثُمَّ ) أَيْ : فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ ( قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا حَدَثَ ( قَوْلُهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ ) خَبَرُ مَا حَدَثَ إلَخْ ( قَوْلُهُ اُعْتِيدَ إلَخْ ) أَيْ : سَوَاءٌ اُعْتِيدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ قَطَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا حَدَثَ إلَخْ أَوْ نَحْوُ سَعَفٍ إلَخْ ( قِيَاسُ مَا هُنَا إلَخْ ) أَيْ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا أَيْ وَالْمَوْتُ هُنَا كَالْعَقْدِ ( قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي عَلَيْهِ إلَخْ ) مَفْعُولُ يُنَافِي وَفَاعِلُهُ قِيَاسُ إلَخْ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ ( قَوْلُهُ ثُمَّ ) أَيْ : فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ ( قَوْلُهُ إنَّ الْمُقَارِنَ إلَخْ ) خَبَرُ إنَّ الَّذِي إلَخْ ( قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ نَحْوِ السَّعَفِ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ : كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُمْ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ هُنَا إلَخْ ) أَيْ : فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ ( قَوْلُهُ إنَّهُ ) أَيْ : إنَّ نَظِيرَهُ وَهُوَ الْمُقَارِنُ لِلْمَوْتِ وَالْحَادِثُ مَعَهُ ( قَوْلُهُ لَيْسَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْجَمْعُ ( قَوْلُهُ إنَّهَا 119 إلَخْ ) بَيَانٌ لِلنَّظِيرِ وَالضَّمِيرِ ( إنَّهَا ) السَّعَفُ وَوِعَاءُ طَلْعٍ وَلِيفٌ إلَخْ الْمُقَارَنَةُ لِلْعَقْدِ وَالْحَادِثَةِ مَعَهُ ( قَوْلُهُ إنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : إنَّ الْمُقَارِنَ لِلْعَقْدِ غَيْرُ مَرْهُونٍ ( قَوْلُهُ آنِفًا ) أَيْ : فِي شَرْحِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ هُنَا إلَخْ ) أَيْ : فِي الرَّاهِنِ الْجَعْلِيِّ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَصْلُ بَقَاءُ إلَخْ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آنِفًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ ثُمَّ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا بَقَاءُ مِلْكِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا وُجِدَ بَعْدَ إلَخْ ) الْأَنْسَبُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَا مَعَهُ ( قَوْلُهُ وَذَكَرُوا إلَخْ ) ابْتِدَاءُ كَلَامٍ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِتَأْيِيدِ بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ إلَخْ أَيْ : ثُمَّ رَأَيْت ذَكَرُوا إلَخْ ( قَوْلُهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مَرْهُونٍ ) كَأَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ وَتُبَاعُ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا أَرَادَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الْحَمْلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ دَخَلَ طَلْعُهَا فِي الْبَيْعِ ) أَيْ : بَيْعِ النَّخْلَةِ الْمُطْلَقِ بِأَنْ لَمْ يُؤَبَّرْ طَلْعُهَا وَ ( قَوْلُهُ أَمْ لَا ) أَيْ : بِأَنْ يُؤَبَّرَ طَلْعُهَا ( قَوْلُهُ أَرَادَ بَيْعَ مَا حَدَثَ طَلْعُهَا ) أَيْ : وَحْدَهُ بِدُونِ طَلْعِهَا ( قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّ بَيْعُهَا ) أَيْ : مَعَ طَلْعِهَا ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ دَخَلَ طَلْعُهَا فِي الْبَيْعِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ : مَا ذَكَرُوهُ ثُمَّ ( قَوْلُهُ بَعْضُ مَا ذَكَرْته إلَخْ ) يَعْنِي قَوْلَهُ ثُمَّ مَا حُكْمُ بِأَنَّهُ لِلْوَارِثِ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَفِي زِيَادَةِ الْمَبِيعِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ تَفْصِيلٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ : مِنْ التَّفْصِيلِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ إلَخْ ) أَيْ : وَالْمَوْتُ هُنَا كَالْعَقْدِ ثُمَّ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ ؛ إذْ تَحَقَّقَ وُجُودُ الْعَقْدِ وَكَانَ الْأَوْضَحُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ وَالنَّابِتُ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَالْبَيْضُ كَالْحَمْلِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطَلْعٌ وَثَمَرَةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ أُصُولِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّابِتِ ( قَوْلُهُ مَا لَا يَدْخُلُ إلَخْ ) أَيْ : مِمَّا لَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ( قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ ) أَيْ : بَيْعِ الْأَرْضِ مُطْلَقٌ ( قَوْلُهُ وَالْبَيْضُ كَالْحَمْلِ ) أَيْ : فَفِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ ( قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته هُنَا ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ هَذَا مَا يَظْهَرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ : كَلَامَهُمْ الَّذِي اسْتَنْبَطْت إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته هُنَا ( قَوْلُهُ فَرْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث