تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ ) أَيْ : أَوْ الْإِقَالَةِ وَلَوْ مَنَعَ مِنْ الرَّدِّ عَيْبٌ حَادِثٌ لَزِمَ الْأَرْشُ وَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ) أَيْ : أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي إلَى وَإِنَّمَا ( قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا فِي صُورَةِ الْمَتْنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِبْ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي بِقَيْدِهِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ كُلِّفَ رَدَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ غِبْطَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَرُدَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلْ يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِكَوْنِ الرَّدِّ فَوْرِيًّا أَوْ لَا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِغَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ عَدَمُ الْكَسْبِ فَيَعْصِي بِهِ وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَجِبْ ( قَوْلُهُ مَا اشْتَرَاهُ إلَخْ ) مَفْعُولُ الْإِمْسَاكِ الْمُضَافِ إلَى فَاعِلِهِ أَيْ : ثُمَّ مَرِضَ وَاطُّلِعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْغِبْطَةَ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ تَفْوِيتًا ) مَفْعُولُ عُدَّ ( قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُحْسَبُ ( قَوْلُهُ لَا جَابِرَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْإِمْسَاكِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي تَرْكِ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ قَدْ يَنْجَبِرُ بِالْكَسْبِ ) أَيْ : بِخِلَافِ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلْوَرَثَةِ بِذَلِكَ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَحَجْرُ الْمَرَضِ إلَخْ ) أَيْ فَأَثَّرَ فِيمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَجُعِلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَأُلْحِقَ بِالتَّبَرُّعَاتِ الْمَحْضَةِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ أَقْوَى ) بِدَلِيلِ أَنَّ إذْنَ الْوَرَثَةِ أَيْ : قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَإِذْنُ الْغُرَمَاءِ يُفِيدُ صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْمُفْلِسِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ إذْنُ الْحَاكِمِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِبْقَاءِ فَلَا رَدَّ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ بِلَا غَرَضٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ غِبْطَةٌ أَصْلًا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَتَعَلَّقَ فِي حَقِّهِمْ بِهِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ غِبْطَةٍ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ إلَخْ أَيْ : فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الرَّدِّ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرِ هَلْ لَهُ الرَّدُّ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ا هـ وَقَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْهُ آنِفًا وَلَعَلَّ مَا مَرَّ هُوَ الظَّاهِرُ .
( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ : امْتِنَاعُ الرَّدِّ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا ) أَيْ : فِي شَرْحِ فَإِذَا حُجِرَ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ ( قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الْغِبْطَةِ ) بَلْ مَعَ خِلَافِهَا ( قَوْلُهُ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ ) أَيْ : تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ 127 قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ عَيْبُ مَا اشْتَرَاهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الرَّدِّ أَوْ الْإِمْسَاكِ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ إلَخْ ) وَقَالَ الْمُغْنِي أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِرَدِّ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَمَا اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ ) أَيْ : أَوْ الْإِقَالَةِ وَلَوْ مَنَعَ مِنْ الرَّدِّ عَيْبٌ حَادِثٌ لَزِمَ الْأَرْشُ وَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ) أَيْ : أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي إلَى وَإِنَّمَا ( قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا فِي صُورَةِ الْمَتْنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِبْ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي بِقَيْدِهِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ كُلِّفَ رَدَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ غِبْطَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَرُدَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلْ يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِكَوْنِ الرَّدِّ فَوْرِيًّا أَوْ لَا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِغَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ عَدَمُ الْكَسْبِ فَيَعْصِي بِهِ وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَجِبْ ( قَوْلُهُ مَا اشْتَرَاهُ إلَخْ ) مَفْعُولُ الْإِمْسَاكِ الْمُضَافِ إلَى فَاعِلِهِ أَيْ : ثُمَّ مَرِضَ وَاطُّلِعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْغِبْطَةَ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ تَفْوِيتًا ) مَفْعُولُ عُدَّ ( قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُحْسَبُ ( قَوْلُهُ لَا جَابِرَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْإِمْسَاكِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي تَرْكِ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ قَدْ يَنْجَبِرُ بِالْكَسْبِ ) أَيْ : بِخِلَافِ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلْوَرَثَةِ بِذَلِكَ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَحَجْرُ الْمَرَضِ إلَخْ ) أَيْ فَأَثَّرَ فِيمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَجُعِلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَأُلْحِقَ بِالتَّبَرُّعَاتِ الْمَحْضَةِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ أَقْوَى ) بِدَلِيلِ أَنَّ إذْنَ الْوَرَثَةِ أَيْ : قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَإِذْنُ الْغُرَمَاءِ يُفِيدُ صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْمُفْلِسِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ إذْنُ الْحَاكِمِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِبْقَاءِ فَلَا رَدَّ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ بِلَا غَرَضٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ غِبْطَةٌ أَصْلًا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَتَعَلَّقَ فِي حَقِّهِمْ بِهِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ غِبْطَةٍ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ إلَخْ أَيْ : فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الرَّدِّ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرِ هَلْ لَهُ الرَّدُّ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ا هـ وَقَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْهُ آنِفًا وَلَعَلَّ مَا مَرَّ هُوَ الظَّاهِرُ .
( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ : امْتِنَاعُ الرَّدِّ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا ) أَيْ : فِي شَرْحِ فَإِذَا حُجِرَ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ ( قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الْغِبْطَةِ ) بَلْ مَعَ خِلَافِهَا ( قَوْلُهُ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ ) أَيْ : تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ 127 قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ عَيْبُ مَا اشْتَرَاهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الرَّدِّ أَوْ الْإِمْسَاكِ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ إلَخْ ) وَقَالَ الْمُغْنِي أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِرَدِّ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَمَا اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث