تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ قُسِمَ ) عَطْفٌ عَلَى ادَّعَى ( قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ مَالَهُ الْمَعْرُوفَ تَلِفَ ) اُنْظُرْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَاذَا وَظَاهِرُ إعَادَةِ لَفْظِ أَنَّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعُ أَنَّ الْمُدَّعَى شَيْئَانِ تَلَفُ الْمَالِ وَكَوْنُهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَأْتِي فِي التَّعْلِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ظَهَرَ مِنْ صَنِيعِهِ لَزَادَ فِيمَا يَأْتِي أَوْ بِهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَلَفَ الْمَالِ مَعْرُوفٌ وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَفْظِ أَنَّ بِأَنْ يَقُولَ أَوْ تَلِفَ مَالُهُ الْمَعْرُوفُ ا هـ رَشِيدِيٌّ بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ قَوْلُ الْمَتْنِ .
( وَزَعَمَ ) أَيْ : قَالَ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنْكَرُوا ) أَيْ : مَا زَعَمَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَادَّعَى تَلَفَهُ ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْمُرَادُ بِتَلَفِهِ مَا يَشْمَلُ قِسْمَتَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ : اللَّتَيْنِ فِي الْمَتْنِ أَيْ : وَأَمَّا الَّتِي زَادَهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِإِعْسَارِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَبِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فِي الثَّانِيَةِ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَافِقُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَى وَلَهُ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ .
( قَوْلُهُ مِنْ الْقِسْمِ إلَخْ ) خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ الْآتِي ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَيُصَدَّقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ ) أَيْ : الْمَدِينُ وَكَذَا ضَمِيرُ أُمْهِلَ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ فَيُقْبَلُ اسْتِمْهَالُهُ لِإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ كَمَا يُقْبَلُ طَلَبُ خَصْمِهِ حَبْسَهُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ ) أَيْ : لِلْمَدِينِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى خَصْمِهِ ( قَوْلُهُ ذَهَابُ مَالِهِ ) أَيْ : أَوْ إعْسَارُهُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الدَّائِنَ ( قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُهُ ) عَطْفٌ عَلَى يَدَّعِي ( قَوْلُهُ بِالْمَلَاءَةِ ) أَيْ : الْغِنَى ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ ) أَوْ بَعْدَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ ) هَلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ لِلتَّحْلِيفِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ ذَهَابُهُ بَعْدَ الْمَلَاءَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ ) يُشِيرُ إلَى مَا مَرَّ لَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ فَرَاجِعْهُ فِي إقْرَارِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ سَبْقٌ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُودَعِ ( قَوْلُهُ بِمَا فِي يَدِهِ ) 140 أَيْ : فِي زَعْمِ مُعَامِلِهِ وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ الْأَخْصَرُ بِهِ ( قَوْلُهُ الثَّانِيَةُ ) أَيْ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمَوْجُودُ ) أَيْ الْمَقْسُومُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ( قَوْلُهُ وَلَك رَدُّهُ إلَخْ ) هَذَا الرَّدُّ لَا يَأْتِي فِي نَحْوِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّهُ مَعَ فَرْضِ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَالُهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مَالَ الْمُعَامَلَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَتَحْلِيفُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إعْسَارَهُ فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ وَثَبَتَ إعْسَارُهُ وَإِنْ حَلَفُوا حُبِسَ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَيْضًا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا أَنَّهُ بَانَ لَهُمْ إعْسَارُهُ حَتَّى يَظْهَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ قَصْدَهُ الْإِيذَاءُ ، وَلَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ فَادَّعَوْا بَعْدَ أَيَّامٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا وَبَيَّنُوا الْجِهَةَ الَّتِي اسْتَفَادَ مِنْهَا فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ إلَّا إنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْإِيذَاءِ وَإِذَا شَهِدَ عَلَى الْمُفْلِسِ بِالْغِنَى فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا يَلْزَمْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِلَّا بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ لَا فِي مُعَامَلَةِ مَالِ سَوَاءٌ أَلْزَمَهُ بِاخْتِيَارِهِ كَضَمَانِ وَصَدَاقٍ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَغَرَامَةِ مُتْلِفٍ ا هـ ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : يَغْلِبُ بَقَاؤُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ) يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَدْفَعَنَّ لِزَيْدٍ كَذَا وَقْتَ كَذَا فَمَضَى الْوَقْتُ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا وَادَّعَى الْعَجْزَ أَيْ : لِأَجْلِ عَدَمِ الْحِنْثِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ صُدِّقَ إنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ وَلَا حِنْثَ حِينَئِذٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ( فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ) وَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يَحْلِفْ ثَانِيًا كَمَا فِي الْبَيَانِ وَارْتَضَاهُ ابْنُ عُجَيْلٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرَطَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا حُبِسَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ إلَخْ ) أَيْ : يَجِبُ الْوَفَاءُ مِنْهُ بِأَنْ وَجَبَ بَيْعُهُ فِي وَفَاءِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى ثِيَابِ بَدَنِهِ وَحَاجَتِهِ النَّاجِزَةِ وَمِنْ الزَّائِدِ الْمَرْكُوبُ وَالْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ وَأَثَاثُ الْبَيْتِ عَلَى مَا مَرَّ ا هـ ع ش .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ قُسِمَ ) عَطْفٌ عَلَى ادَّعَى ( قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ مَالَهُ الْمَعْرُوفَ تَلِفَ ) اُنْظُرْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَاذَا وَظَاهِرُ إعَادَةِ لَفْظِ أَنَّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعُ أَنَّ الْمُدَّعَى شَيْئَانِ تَلَفُ الْمَالِ وَكَوْنُهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَأْتِي فِي التَّعْلِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ظَهَرَ مِنْ صَنِيعِهِ لَزَادَ فِيمَا يَأْتِي أَوْ بِهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَلَفَ الْمَالِ مَعْرُوفٌ وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَفْظِ أَنَّ بِأَنْ يَقُولَ أَوْ تَلِفَ مَالُهُ الْمَعْرُوفُ ا هـ رَشِيدِيٌّ بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ قَوْلُ الْمَتْنِ .
( وَزَعَمَ ) أَيْ : قَالَ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنْكَرُوا ) أَيْ : مَا زَعَمَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَادَّعَى تَلَفَهُ ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْمُرَادُ بِتَلَفِهِ مَا يَشْمَلُ قِسْمَتَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ : اللَّتَيْنِ فِي الْمَتْنِ أَيْ : وَأَمَّا الَّتِي زَادَهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِإِعْسَارِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَبِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فِي الثَّانِيَةِ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَافِقُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَى وَلَهُ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ .
( قَوْلُهُ مِنْ الْقِسْمِ إلَخْ ) خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ الْآتِي ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَيُصَدَّقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ ) أَيْ : الْمَدِينُ وَكَذَا ضَمِيرُ أُمْهِلَ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ فَيُقْبَلُ اسْتِمْهَالُهُ لِإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ كَمَا يُقْبَلُ طَلَبُ خَصْمِهِ حَبْسَهُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ ) أَيْ : لِلْمَدِينِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى خَصْمِهِ ( قَوْلُهُ ذَهَابُ مَالِهِ ) أَيْ : أَوْ إعْسَارُهُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الدَّائِنَ ( قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُهُ ) عَطْفٌ عَلَى يَدَّعِي ( قَوْلُهُ بِالْمَلَاءَةِ ) أَيْ : الْغِنَى ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ ) أَوْ بَعْدَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ ) هَلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ لِلتَّحْلِيفِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ ذَهَابُهُ بَعْدَ الْمَلَاءَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ ) يُشِيرُ إلَى مَا مَرَّ لَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ فَرَاجِعْهُ فِي إقْرَارِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ سَبْقٌ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُودَعِ ( قَوْلُهُ بِمَا فِي يَدِهِ ) 140 أَيْ : فِي زَعْمِ مُعَامِلِهِ وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ الْأَخْصَرُ بِهِ ( قَوْلُهُ الثَّانِيَةُ ) أَيْ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمَوْجُودُ ) أَيْ الْمَقْسُومُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ( قَوْلُهُ وَلَك رَدُّهُ إلَخْ ) هَذَا الرَّدُّ لَا يَأْتِي فِي نَحْوِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّهُ مَعَ فَرْضِ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَالُهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مَالَ الْمُعَامَلَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَتَحْلِيفُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إعْسَارَهُ فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ وَثَبَتَ إعْسَارُهُ وَإِنْ حَلَفُوا حُبِسَ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَيْضًا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا أَنَّهُ بَانَ لَهُمْ إعْسَارُهُ حَتَّى يَظْهَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ قَصْدَهُ الْإِيذَاءُ ، وَلَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ فَادَّعَوْا بَعْدَ أَيَّامٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا وَبَيَّنُوا الْجِهَةَ الَّتِي اسْتَفَادَ مِنْهَا فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ إلَّا إنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْإِيذَاءِ وَإِذَا شَهِدَ عَلَى الْمُفْلِسِ بِالْغِنَى فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا يَلْزَمْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِلَّا بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ لَا فِي مُعَامَلَةِ مَالِ سَوَاءٌ أَلْزَمَهُ بِاخْتِيَارِهِ كَضَمَانِ وَصَدَاقٍ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَغَرَامَةِ مُتْلِفٍ ا هـ ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : يَغْلِبُ بَقَاؤُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ) يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَدْفَعَنَّ لِزَيْدٍ كَذَا وَقْتَ كَذَا فَمَضَى الْوَقْتُ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا وَادَّعَى الْعَجْزَ أَيْ : لِأَجْلِ عَدَمِ الْحِنْثِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ صُدِّقَ إنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ وَلَا حِنْثَ حِينَئِذٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ( فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ) وَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يَحْلِفْ ثَانِيًا كَمَا فِي الْبَيَانِ وَارْتَضَاهُ ابْنُ عُجَيْلٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرَطَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا حُبِسَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ إلَخْ ) أَيْ : يَجِبُ الْوَفَاءُ مِنْهُ بِأَنْ وَجَبَ بَيْعُهُ فِي وَفَاءِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى ثِيَابِ بَدَنِهِ وَحَاجَتِهِ النَّاجِزَةِ وَمِنْ الزَّائِدِ الْمَرْكُوبُ وَالْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ وَأَثَاثُ الْبَيْتِ عَلَى مَا مَرَّ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث