تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُقْلَعُ إلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ إذَا رَضِيَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ ) يَنْبَغِي أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ ( قَوْلُهُ 154 وَجَدَهُ نَاقِصًا ) أَيْ : بِآفَةٍ لَا مُطْلَقًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ إلَخْ وَفِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا حَدَثَ النَّقْصُ قَبْلَ الرُّجُوعِ بِأَنْ نُقِلَ قَبْلَ الرُّجُوعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ ) اللُّزُومُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ الْقَلْعِ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ مُسْتَحَقُّ الْقَلْعِ كَقِيمَتِهِ إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ دُونَهُ لِعَدَمِ مَقُولِهِ حِينَئِذٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الضَّرَرَ فِي الْحَالَيْنِ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ فَتَجْوِيزُ الرُّجُوعِ هُنَا لَا ثَمَّ مَعَ اسْتِوَاءِ الْحَالَيْنِ فِي الضَّرَرِ كَالتَّحَكُّمِ فَقَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَّحِدَ أَيْ : فِي الْمَعْنَى وَحُصُولِ الضَّرَرِ ( قَوْلُهُ كَالتَّحَكُّمِ ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ أَنَّهُ فِيمَا 155 سَيَأْتِي إنَّمَا امْتَنَعَ ؛ لِأَنَّ نَقْصَهُ يُفَوِّتُ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَهُنَا رَغْبَةُ الْبَائِعِ فِيهِ بِالْفِعْلِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَرَكَهُ ) أَيْ : وَلَمْ يَخْتَرْ الْقَلْعَ أَيْضًا بِدَلِيلِ هَذَا كُلِّهِ إلَخْ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ إنْ تَمَلَّكَ أَوْ قَلَعَ بَعْدَ غُرْمِ الْأَرْشِ وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُ ثُمَّ لَهُ الْعَوْدُ إلَى التَّخْيِيرِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ قَائِمًا ) هَلْ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ الْقَلْعَ مَجَّانًا ( قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا ) أَيْ : الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ وَأَشَارَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى اسْتِشْكَالِهِ ) إشْكَالِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَجَوَابُ الشَّارِحِ 156 الْمَذْكُورِ قَدْ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فَسْخٌ إذْ لَوْ حَصَلَ لَحَصَلَ الْفَوْرُ فِي الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْفَسْخِ فَلَوْ حَصَلَ فَسْخٌ وَأَبْقَى مَا ذُكِرَ لِلْمُفْلِسِ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ بَلْ إنْ عَادَ إلَى الْمُضَارَبَةِ حُكِمَ بِإِلْغَائِهِ أَوْ إلَى التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ حُكِمَ بِالِاعْتِدَادِ بِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا فَلَا يَتَوَجَّهُ إشْكَالُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُقْلَعُ إلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ إذَا رَضِيَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ ) يَنْبَغِي أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ ( قَوْلُهُ 154 وَجَدَهُ نَاقِصًا ) أَيْ : بِآفَةٍ لَا مُطْلَقًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ إلَخْ وَفِي قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا حَدَثَ النَّقْصُ قَبْلَ الرُّجُوعِ بِأَنْ نُقِلَ قَبْلَ الرُّجُوعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ ) اللُّزُومُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ الْقَلْعِ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ مُسْتَحَقُّ الْقَلْعِ كَقِيمَتِهِ إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ دُونَهُ لِعَدَمِ مَقُولِهِ حِينَئِذٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الضَّرَرَ فِي الْحَالَيْنِ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ فَتَجْوِيزُ الرُّجُوعِ هُنَا لَا ثَمَّ مَعَ اسْتِوَاءِ الْحَالَيْنِ فِي الضَّرَرِ كَالتَّحَكُّمِ فَقَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَّحِدَ أَيْ : فِي الْمَعْنَى وَحُصُولِ الضَّرَرِ ( قَوْلُهُ كَالتَّحَكُّمِ ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ أَنَّهُ فِيمَا 155 سَيَأْتِي إنَّمَا امْتَنَعَ ؛ لِأَنَّ نَقْصَهُ يُفَوِّتُ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَهُنَا رَغْبَةُ الْبَائِعِ فِيهِ بِالْفِعْلِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ تَرَكَهُ ) أَيْ : وَلَمْ يَخْتَرْ الْقَلْعَ أَيْضًا بِدَلِيلِ هَذَا كُلِّهِ إلَخْ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ إنْ تَمَلَّكَ أَوْ قَلَعَ بَعْدَ غُرْمِ الْأَرْشِ وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُ ثُمَّ لَهُ الْعَوْدُ إلَى التَّخْيِيرِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ قَائِمًا ) هَلْ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ الْقَلْعَ مَجَّانًا ( قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا ) أَيْ : الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ وَأَشَارَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى اسْتِشْكَالِهِ ) إشْكَالِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَجَوَابُ الشَّارِحِ 156 الْمَذْكُورِ قَدْ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فَسْخٌ إذْ لَوْ حَصَلَ لَحَصَلَ الْفَوْرُ فِي الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْفَسْخِ فَلَوْ حَصَلَ فَسْخٌ وَأَبْقَى مَا ذُكِرَ لِلْمُفْلِسِ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ بَلْ إنْ عَادَ إلَى الْمُضَارَبَةِ حُكِمَ بِإِلْغَائِهِ أَوْ إلَى التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ حُكِمَ بِالِاعْتِدَادِ بِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا فَلَا يَتَوَجَّهُ إشْكَالُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث