تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ إلَخْ ) قَدْ يَشْمَلُ الْوَصِيَّ وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ ﴿﴾ وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ ﴿﴾ ﴿﴾ ذُو الْحُكْمِ بَلْ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيهِ ﴿﴾ أَيْ : الْجَدِّ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَسَكَتُوا عَنْ الْوَصِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَعُودُ إلَيْهِ الْوَلَايَةُ ا هـ .
وَلَوْ أَفَاقَ مِنْ هَذَا الْجُنُونِ مُبَذِّرًا فَهَلْ الْوَلَايَةُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لِوَلِيِّ الصِّغَرِ اسْتِصْحَابًا لَهَا كَمَا لَوْ بَلَغَ مُبَذِّرًا أَوْ لِلْقَاضِي فِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ حِسًّا ) أَيْ بِأَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِتَبْذِيرِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا وَقَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا 171 أَيْ بِأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا ( قَوْلُهُ فَلَا ضَرُورَةَ لِلصِّحَّةِ هُنَا فِيهِمَا ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو لِلصِّحَّةِ كَمَا لَوْ أَمْكَنَ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ يَسِيرٍ وَلَوْ أَخَذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَزِمَهُ الْقِيمَةُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ فَكَانَ اللَّائِقُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّحْصِيلِ بِالْيَسِيرِ فَإِذَا انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ أَمْكَنَهُ التَّحَيُّلُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا فَفِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ مِنْ الرِّفْقِ بِهِ الْمُنَاسِبُ لِحِفْظِ مَالِهِ الْمَطْلُوبِ مَا لَيْسَ فِي عَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ مَا يُفَوِّتُ عَلَى الْوَلِيِّ ) قَدْ يُقَالُ هِيَ وَإِنْ فَوَّتَتْ الْإِجْبَارَ لَمْ تُفَوِّتْ مَقْصُودَهُ ( قَوْلُهُ لِصِحَّةِ تَدْبِيرِهِ ) أَيْ : إنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْحَيَاةِ لِصِحَّتِهِ ( قَوْلُهُ وَيَصُومُ إلَخْ ) أَيْ وَيَكْفُرُ فِي غَيْرِ الْقَتْلِ بِالصَّوْمِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ ( قَوْلُهُ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ سَبَبَهَا فِعْلٌ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ مُلْحَقٌ بِغَيْرِهِ ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِالْإِلْحَاقِ مَعَ أَنَّ كَفَّارَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ مَنْصُوصَةٌ ( قَوْلُهُ 172 أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِتَمَلُّكِهِ بِعَقْدٍ وَقَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ وَأَيْضًا فَقَبُولُهُ الْهِبَةَ عَلَى الْفَوْرِ فَلَوْ مَنَعْنَاهُ لَرُبَّمَا فَاتَتْ لِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ أَوْ تَوَانِيهِ بِخِلَافِ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي ( قَوْلُهُ سَلَّمَ إلَيْهِ ) أَيْ : لَا بِحَضْرَةِ مَنْ ذُكِرَ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْوَصِيَّةَ ) أَيْ : فَيَضْمَنُ ( قَوْلُهُ بِالْقَبُولِ ) أَيْ : مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ أَوْ مِنْ وَلِيِّهِ .
( قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ إلَخْ ) قَدْ يَشْمَلُ الْوَصِيَّ وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ ﴿﴾ وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ ﴿﴾ ﴿﴾ ذُو الْحُكْمِ بَلْ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيهِ ﴿﴾ أَيْ : الْجَدِّ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَسَكَتُوا عَنْ الْوَصِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَعُودُ إلَيْهِ الْوَلَايَةُ ا هـ .
وَلَوْ أَفَاقَ مِنْ هَذَا الْجُنُونِ مُبَذِّرًا فَهَلْ الْوَلَايَةُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لِوَلِيِّ الصِّغَرِ اسْتِصْحَابًا لَهَا كَمَا لَوْ بَلَغَ مُبَذِّرًا أَوْ لِلْقَاضِي فِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ حِسًّا ) أَيْ بِأَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِتَبْذِيرِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا وَقَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا 171 أَيْ بِأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا ( قَوْلُهُ فَلَا ضَرُورَةَ لِلصِّحَّةِ هُنَا فِيهِمَا ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو لِلصِّحَّةِ كَمَا لَوْ أَمْكَنَ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ يَسِيرٍ وَلَوْ أَخَذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَزِمَهُ الْقِيمَةُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ فَكَانَ اللَّائِقُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّحْصِيلِ بِالْيَسِيرِ فَإِذَا انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ أَمْكَنَهُ التَّحَيُّلُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا فَفِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ مِنْ الرِّفْقِ بِهِ الْمُنَاسِبُ لِحِفْظِ مَالِهِ الْمَطْلُوبِ مَا لَيْسَ فِي عَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ مَا يُفَوِّتُ عَلَى الْوَلِيِّ ) قَدْ يُقَالُ هِيَ وَإِنْ فَوَّتَتْ الْإِجْبَارَ لَمْ تُفَوِّتْ مَقْصُودَهُ ( قَوْلُهُ لِصِحَّةِ تَدْبِيرِهِ ) أَيْ : إنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْحَيَاةِ لِصِحَّتِهِ ( قَوْلُهُ وَيَصُومُ إلَخْ ) أَيْ وَيَكْفُرُ فِي غَيْرِ الْقَتْلِ بِالصَّوْمِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ ( قَوْلُهُ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ سَبَبَهَا فِعْلٌ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ مُلْحَقٌ بِغَيْرِهِ ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِالْإِلْحَاقِ مَعَ أَنَّ كَفَّارَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ مَنْصُوصَةٌ ( قَوْلُهُ 172 أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِتَمَلُّكِهِ بِعَقْدٍ وَقَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ وَأَيْضًا فَقَبُولُهُ الْهِبَةَ عَلَى الْفَوْرِ فَلَوْ مَنَعْنَاهُ لَرُبَّمَا فَاتَتْ لِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ أَوْ تَوَانِيهِ بِخِلَافِ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي ( قَوْلُهُ سَلَّمَ إلَيْهِ ) أَيْ : لَا بِحَضْرَةِ مَنْ ذُكِرَ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْوَصِيَّةَ ) أَيْ : فَيَضْمَنُ ( قَوْلُهُ بِالْقَبُولِ ) أَيْ : مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ أَوْ مِنْ وَلِيِّهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث