تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً ( قَوْلُهُ لَغَا الصُّلْحُ ) وَالصِّحَّةُ وَالتَّكْسِيرُ كَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمَا ) أَيْ إلْحَاقَ الْأَجَلِ وَإِسْقَاطَهُ ( قَوْلُهُ وَعْدٌ مِنْ الدَّائِنِ إلَخْ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ ( قَوْلُهُ وَسَقَطَ الْأَجَلُ ) لِصُدُورِ الْإِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ مِنْ أَهْلِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ إلَخْ ) أَيْ : فَسَادَ الصُّلْحِ وَأَدَّى عَلَى ظَنِّ صِحَّتِهِ وَوُجُوبِ التَّعْجِيلِ فَلَا يَسْقُطُ الْأَجَلُ وَاسْتَرَدَّ مَا عَجَّلَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُّ إلَخْ ) وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ م ر وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ ثُمَّ صَدَرَ بَيْنَهُمَا تَصَادُقٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا مَعَ ظَنِّهِمَا صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا تَبَيَّنَ فَسَادُ التَّصَادُقِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ انْتَهَى .
وَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِرْدَادٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ وَإِعَادَتِهِ ؟ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ ا هـ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّرَاضِي كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ لِلْغَاصِبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الصُّلْحَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٍ إلَى هُنَا .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ مِنْ عَشْرَةٍ حَالَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ : فِي التَّفْصِيلِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحَالِّ وَعَكْسِهِ ا هـ ع ش .
أَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ مِمَّا تَقَرَّرَ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ لِإِلْغَاءٍ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ إلَخْ وَأَنَّ مَرْجِعَ ضَمِيرِ فِيهِ الْإِلْغَاءُ ( قَوْلُهُ وَهُوَ يَدُلُّ ) إلَى قَوْلِهِ الظَّاهِرُ مَقُولُهُ قَوْلُ الْجَوَاهِرِ ( قَوْلُهُ فَرْضُ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُمْ وَلَوْ عَكَسَ لَغَا ( قَوْلُهُ عُرُوضٌ ) أَيْ : غَيْرُ رِبَوِيَّةٍ ( قَوْلُهُ إذَا قَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ ) اُنْظُرْ وَجْهَهُ ا هـ سم أَيْ : فَإِنَّهُ 193 مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ آنِفًا وَفِي قَبْضِهِ الْوَجْهَانِ ( قَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ ) خَبَرٌ فَقَوْلُ الْجَوَاهِرِ قَوْلُهُ أَوْ السُّكُوتُ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ أَيْ بِصُورَةِ الْعَقْدِ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً ( قَوْلُهُ لَغَا الصُّلْحُ ) وَالصِّحَّةُ وَالتَّكْسِيرُ كَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمَا ) أَيْ إلْحَاقَ الْأَجَلِ وَإِسْقَاطَهُ ( قَوْلُهُ وَعْدٌ مِنْ الدَّائِنِ إلَخْ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ ( قَوْلُهُ وَسَقَطَ الْأَجَلُ ) لِصُدُورِ الْإِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ مِنْ أَهْلِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ إلَخْ ) أَيْ : فَسَادَ الصُّلْحِ وَأَدَّى عَلَى ظَنِّ صِحَّتِهِ وَوُجُوبِ التَّعْجِيلِ فَلَا يَسْقُطُ الْأَجَلُ وَاسْتَرَدَّ مَا عَجَّلَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُّ إلَخْ ) وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ م ر وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ ثُمَّ صَدَرَ بَيْنَهُمَا تَصَادُقٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا مَعَ ظَنِّهِمَا صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا تَبَيَّنَ فَسَادُ التَّصَادُقِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ انْتَهَى .
وَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِرْدَادٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ وَإِعَادَتِهِ ؟ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ ا هـ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّرَاضِي كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ لِلْغَاصِبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الصُّلْحَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٍ إلَى هُنَا .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ مِنْ عَشْرَةٍ حَالَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ : فِي التَّفْصِيلِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحَالِّ وَعَكْسِهِ ا هـ ع ش .
أَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ مِمَّا تَقَرَّرَ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ لِإِلْغَاءٍ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ إلَخْ وَأَنَّ مَرْجِعَ ضَمِيرِ فِيهِ الْإِلْغَاءُ ( قَوْلُهُ وَهُوَ يَدُلُّ ) إلَى قَوْلِهِ الظَّاهِرُ مَقُولُهُ قَوْلُ الْجَوَاهِرِ ( قَوْلُهُ فَرْضُ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُمْ وَلَوْ عَكَسَ لَغَا ( قَوْلُهُ عُرُوضٌ ) أَيْ : غَيْرُ رِبَوِيَّةٍ ( قَوْلُهُ إذَا قَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ ) اُنْظُرْ وَجْهَهُ ا هـ سم أَيْ : فَإِنَّهُ 193 مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ آنِفًا وَفِي قَبْضِهِ الْوَجْهَانِ ( قَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ ) خَبَرٌ فَقَوْلُ الْجَوَاهِرِ قَوْلُهُ أَوْ السُّكُوتُ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ أَيْ بِصُورَةِ الْعَقْدِ فِي الْمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث