تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4598 · ص. المطبوع 236 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَخَذَ الْمُحْتَالُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ طَرَأَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ حُكْمَ الْفَلَسِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْحَوَالَةِ يَأْتِي فِي كَلَامِهِ ع ش وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ جَحَدَ ) أَيْ لِلْحَوَالَةِ أَوْ لِدَيْنِ الْمُحِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ كَمَوْتٍ ) أَيْ وَامْتِنَاعُهُ لِشَوْكَتِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا لَا رُجُوعَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغَبَنَ فِيهِ أَوْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ وَتَلِفَ عِنْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَبُولَهَا ) أَيْ وَلِأَنَّ قَبُولَ الْحَوَالَةِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا دَيْنَ ) قَدْ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ التَّبَيُّنُ بِإِقْرَارِ كُلِّهِمْ بِعَدَمِهِ وَفِي عَدَمِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ ) أَيْ لِلْمُحْتَالِ ( وَقَوْلُهُ بَرَاءَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) أَيْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِدَلِيلِ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَلَ ) أَيْ الْمُحِيلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَانَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ حَلِفِ الْمُحْتَالِ بَعْدَ إنْكَارِ الْمُحِيلِ فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَبَيْنَ جَحْدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْحَلِفِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَلِفَ فِي الْأَوَّلِ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَافِ الْمُحِيلِ بِعَدَمِ الدَّيْنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ النُّكُولَ ( قَوْلُهُ كَرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ الْإِقْرَارَ ) هَلْ الْإِقْرَارُ الْمَرْدُودُ هُنَا مَا تَضَمَّنَهُ الْقَبُولُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ رَدَّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَفَّى الْمُحِيلَ فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ التَّقْصِيرُ حِينَئِذٍ وَالتَّدْلِيسُ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْمُحِيلِ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ رَدَّهُ ا هـ .
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي دَعْوَى الْبَرَاءَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ فِي وَجْهِ الْمُحِيلِ لِيَنْدَفِعَ ا هـ .
( قَوْلُهُ رَدِّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَعَلَى هَذَا الرَّدِّ لَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ ثُمَّ اُنْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ عَدَمِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ هُنَا عَلَى هَذَا الرَّدِّ وَبَيْنَ سَمَاعِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ قِيَامِهَا بِالْإِبْرَاءِ وَقِيَامِهَا بِالْوَفَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الرَّدِّ هُنَا عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِقَبْلِ الْحَوَالَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ إذْ فَرْقٌ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَفِي الْمُحِيلِ ) أَيْ قَبْلَ 236 الْحَوَالَةِ بِأَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ م ر ا هـ سم و ع ش ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ الْمُفْلِسِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ سم و ع ش ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي شَرْطِ الرُّجُوعِ بِمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ ) قَدْ جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ الْبُطْلَانَ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ ) أَيْ الْمُحِيلَ ( قَوْلُهُ لِلْحَوَالَةِ ) أَيْ لِلدَّيْنِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ) أَيْ الْمُحْتَالُ ( قَوْلُهُ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا لَمْ يَصِحَّ ) أَيْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ا هـ سم أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ إلَخْ مِنْ مُخَالَفَةِ النِّهَايَةِ تَبَعًا لِوَالِدِهِ الشَّارِحِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مُوَافَقَةَ الْمُغْنِي لِلشَّارِحِ قَوْلَ الْمَتْنِ ( فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا إلَخْ ) وَلَوْ بَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَبْدًا لِغَيْرِ الْمُحِيلِ لَمْ يَرْجِعْ الْمُحْتَالُ أَيْضًا بَلْ يُطَالِبُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ أَوْ عَبْدًا لَهُ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ وَإِنْ كَانَ كَسُوبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ وَكَانَ لِسَيِّدِهِ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ بَانَ عَبْدًا لِلْمُحْتَالِ أَيْ وَفِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ لِلْمُحِيلِ فَالْوَجْهُ فَسَادُ الْحَوَالَةِ أَيْضًا لِأَنَّ مِلْكَ الْمُحْتَالِ لَهُ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بِالْحَوَالَةِ لِلْمُحْتَالِ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَمَا يُسْقِطُ الدَّيْنَ يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ بَعْدُ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ ) فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَهُوَ مَغْبُونٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَرَدَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ بَاعَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ مَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ شَرْطِ الْيَسَارِ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ شَرَطَ الرُّجُوعَ بِذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَبَطَلَ ) أَيْ الشَّرْطُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث