تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ طَرَأَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ ) وَسَيَأْتِي الْمُقَارَنُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ جَحَدَ ) أَيْ لِلْحَوَالَةِ أَوْ لِدَيْنِ الْمُحِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ جَحْدِ الدَّيْنِ وَالْحَلِفِ عَلَيْهِ لَا رُجُوعَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ فَهَلْ ذَلِكَ لِفَرْقٍ بَيْنَ الْحَلِفِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ لِاخْتِلَافِ التَّصْوِيرِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ ظَهَرَ تَوْجِيهُ عَدَمِ الرُّجُوعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَمُ الدَّيْنِ لَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا بِاعْتِرَافِ الْمُحِيلِ وَلَوْ ضِمْنًا .
( قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ وَحَلَفَ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا دَيْنَ ) اُنْظُرْ إطْلَاقَ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْغَزِّيِّ مِنْ الرُّجُوعِ وَبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنْ لَا دَيْنَ بَيْنَ بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ ( قَوْلُهُ وَبَانَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ حَلِفِ الْمُحْتَالِ بَعْدَ إنْكَارِ الْمُحِيلِ فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَبَيْنَ جَحْدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنُ الْمُحِيلِ وَالْحَلِفِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَلِفَ فِي الْأَوَّلِ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَافِ الْمُحِيلِ بِعَدَمِ الدَّيْنِ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَرَدٍّ الْمُقَرِّ لَهُ الْإِقْرَارَ ) هَلْ الْإِقْرَارُ الْمَرْدُودُ هُنَا مَا تَضَمَّنَهُ الْقَبُولُ .
( قَوْلُهُ رَدِّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَعَلَى هَذَا الرَّدِّ لَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ ثُمَّ اُنْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ عَدَمِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ هُنَا عَلَى هَذَا الرَّدِّ وَبَيْنَ سَمَاعِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ قِيَامِهَا بِالْإِبْرَاءِ وَقِيَامِهَا بِالْوَفَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الرَّدِّ هُنَا عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِقَبْلِ الْحَوَالَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ إذْ فَرْقٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَفِي الْمُحِيلِ ) أَيْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِأَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ م ر ( قَوْلُهُ 236 بِذَلِكَ ) أَيْ الْفَلَسِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ بُطْلَانُهَا ) جَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ا هـ .
( قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ ) قَدْ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ أَوْ كَفِيلًا لَمْ تَصِحَّ ) أَيْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ فَلَا رُجُوعَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا فَلَا خِيَارَ وَلَوْ شَرَطَ يَسَارَهُ وَكَذَا أَيْ لَا خِيَارَ إنْ بَانَ عَبْدًا لِغَيْرِهِ أَيْ لِغَيْرِ الْمُحِيلِ بَلْ يُطَالِبُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ .
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ بَانَ عَبْدًا لَهُ أَيْ لِلْمُحِيلِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ لِسُقُوطِهِ عَنْهُ بِمِلْكِهِ ا هـ وَلَوْ بَانَ عَبْدًا لِلْمُحْتَالِ أَيْ وَفِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ لِلْمُحِيلِ فَالْوَجْهُ فَسَادُ الْحَوَالَةِ أَيْضًا لِأَنَّ مِلْكَ الْمُحْتَالِ لَهُ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بِالْحَوَالَةِ لِلْمُحْتَالِ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَمَا يُسْقِطُ الدَّيْنَ يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ بَعْدُ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ قَوْلِ شَارِحِ الرَّوْضِ السَّابِقِ لِسُقُوطِهِ عَنْهُ بِمِلْكِهِ لِأَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لُزُومُ الدَّيْنِ لِذِمَّةِ الرَّقِيقِ عَلَى مِلْكِهِ لَمْ يَسْقُطْ بِمِلْكِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لِسُقُوطِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ بِسَبَبِ مِلْكِهِ بِمَعْنَى أَنَّ مِلْكَهُ ثَمَّةَ مَانِعٌ مِنْ ثُبُوتِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ لِسُقُوطِ الدَّيْنِ السَّابِقِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَذَا أَجَابَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِأَنَّ دَيْنَ الْحَوَالَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمُحْتَالِ لَا لِلْمُحِيلِ الْمَالِكِ حَتَّى يَكُونَ مِلْكُهُ مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
( قَوْلُهُ طَرَأَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ ) وَسَيَأْتِي الْمُقَارَنُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ جَحَدَ ) أَيْ لِلْحَوَالَةِ أَوْ لِدَيْنِ الْمُحِيلِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ جَحْدِ الدَّيْنِ وَالْحَلِفِ عَلَيْهِ لَا رُجُوعَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ فَهَلْ ذَلِكَ لِفَرْقٍ بَيْنَ الْحَلِفِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ لِاخْتِلَافِ التَّصْوِيرِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ ظَهَرَ تَوْجِيهُ عَدَمِ الرُّجُوعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَمُ الدَّيْنِ لَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا بِاعْتِرَافِ الْمُحِيلِ وَلَوْ ضِمْنًا .
( قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ وَحَلَفَ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا دَيْنَ ) اُنْظُرْ إطْلَاقَ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْغَزِّيِّ مِنْ الرُّجُوعِ وَبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنْ لَا دَيْنَ بَيْنَ بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ ( قَوْلُهُ وَبَانَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ حَلِفِ الْمُحْتَالِ بَعْدَ إنْكَارِ الْمُحِيلِ فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَبَيْنَ جَحْدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنُ الْمُحِيلِ وَالْحَلِفِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَلِفَ فِي الْأَوَّلِ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَافِ الْمُحِيلِ بِعَدَمِ الدَّيْنِ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَرَدٍّ الْمُقَرِّ لَهُ الْإِقْرَارَ ) هَلْ الْإِقْرَارُ الْمَرْدُودُ هُنَا مَا تَضَمَّنَهُ الْقَبُولُ .
( قَوْلُهُ رَدِّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَعَلَى هَذَا الرَّدِّ لَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ ثُمَّ اُنْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ عَدَمِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ هُنَا عَلَى هَذَا الرَّدِّ وَبَيْنَ سَمَاعِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ قِيَامِهَا بِالْإِبْرَاءِ وَقِيَامِهَا بِالْوَفَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الرَّدِّ هُنَا عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِقَبْلِ الْحَوَالَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ إذْ فَرْقٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَفِي الْمُحِيلِ ) أَيْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِأَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ م ر ( قَوْلُهُ 236 بِذَلِكَ ) أَيْ الْفَلَسِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ بُطْلَانُهَا ) جَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ا هـ .
( قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ ) قَدْ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ أَوْ كَفِيلًا لَمْ تَصِحَّ ) أَيْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ فَلَا رُجُوعَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا فَلَا خِيَارَ وَلَوْ شَرَطَ يَسَارَهُ وَكَذَا أَيْ لَا خِيَارَ إنْ بَانَ عَبْدًا لِغَيْرِهِ أَيْ لِغَيْرِ الْمُحِيلِ بَلْ يُطَالِبُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ا هـ .
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ بَانَ عَبْدًا لَهُ أَيْ لِلْمُحِيلِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ لِسُقُوطِهِ عَنْهُ بِمِلْكِهِ ا هـ وَلَوْ بَانَ عَبْدًا لِلْمُحْتَالِ أَيْ وَفِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ لِلْمُحِيلِ فَالْوَجْهُ فَسَادُ الْحَوَالَةِ أَيْضًا لِأَنَّ مِلْكَ الْمُحْتَالِ لَهُ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بِالْحَوَالَةِ لِلْمُحْتَالِ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَمَا يُسْقِطُ الدَّيْنَ يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ بَعْدُ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ قَوْلِ شَارِحِ الرَّوْضِ السَّابِقِ لِسُقُوطِهِ عَنْهُ بِمِلْكِهِ لِأَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لُزُومُ الدَّيْنِ لِذِمَّةِ الرَّقِيقِ عَلَى مِلْكِهِ لَمْ يَسْقُطْ بِمِلْكِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لِسُقُوطِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ بِسَبَبِ مِلْكِهِ بِمَعْنَى أَنَّ مِلْكَهُ ثَمَّةَ مَانِعٌ مِنْ ثُبُوتِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ لِسُقُوطِ الدَّيْنِ السَّابِقِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَذَا أَجَابَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِأَنَّ دَيْنَ الْحَوَالَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمُحْتَالِ لَا لِلْمُحِيلِ الْمَالِكِ حَتَّى يَكُونَ مِلْكُهُ مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث