تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
( وَضَمَانُ عَبْدٍ ) أَيْ قِنٍّ وَلَوْ مُكَاتَبًا ( بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ بَاطِلٌ فِي الْأَصَحِّ ) وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَإِنَّمَا صَحَّ خَلْعُ أَمَةٍ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهَا بِلَا إذْنٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَضْطَرُّ إلَيْهِ لِنَحْوِ سُوءِ عِشْرَتِهِ نَعَمْ يَصِحُّ ضَمَانُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ وَمُبَعَّضٍ 243 فِي نَوْبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ بِخِلَافِهِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ شِرَائِهِ لِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ بِأَنَّ الضَّمَانَ فِيهِ الْتِزَامُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ حِينَئِذٍ فَإِنْ قُلْتَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ هِبَتِهِ حِينَئِذٍ قُلْتُ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْتِزَامَ الذِّمَّةِ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ يُحْتَاطُ لَهُ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا فَاشْتُرِطَ لَهُ عَدَمُ حَجْرٍ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا وَالنَّوْبَةُ لَهُ لَا غَيْرُ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الرِّفْعَةِ فَرَّقَ بِأَنَّهُ فِي الشِّرَاءِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ نَاجِزًا جَابِرًا بِخِلَافِهِ فِي الضَّمَانِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِي عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ لَكِنَّهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَ هِبَتِهِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يُزَادَ فِي الْفَرْقِ مَا ذَكَرْتُهُ مِمَّا يُخْرِجُ نَحْوَ الْهِبَةِ فَتَأَمَّلْهُ .
وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَدَمَ صِحَّةِ ضَمَانِ الْقِنِّ الْمَوْقُوفِ جَزْمًا بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِتْقُهُ وَبَحَثَ غَيْرُهُ صِحَّتَهُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إذْنَهُ يُسَلَّطُ عَلَى التَّعَلُّقِ بِكَسْبِهِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ وَهُوَ قِيَاسُ الْأَوْجَهِ مِنْ صِحَّتِهِ مِنْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ يَأْذَنُ الْمُوصَى لَهُ 244 وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَتَى انْتَقَلَ الْوَقْفُ لِغَيْرِهِ بَطَلَ الضَّمَانُ
وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَدَمَ صِحَّةِ ضَمَانِ الْقِنِّ الْمَوْقُوفِ جَزْمًا بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِتْقُهُ وَبَحَثَ غَيْرُهُ صِحَّتَهُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إذْنَهُ يُسَلَّطُ عَلَى التَّعَلُّقِ بِكَسْبِهِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ وَهُوَ قِيَاسُ الْأَوْجَهِ مِنْ صِحَّتِهِ مِنْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ يَأْذَنُ الْمُوصَى لَهُ 244 وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَتَى انْتَقَلَ الْوَقْفُ لِغَيْرِهِ بَطَلَ الضَّمَانُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث