تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ سَكَتَ عَنْ عِلْمِ الْعَبْدِ بِذَلِكَ وَلَا يَبْعُدُ صِحَّةُ ضَمَانِ الْمُبَعَّضِ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحَرَّ فَلَمْ يُوجَدْ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ امْتَنَعَ ضَمَانُ كَامِلِ الرِّقِّ لَهُ وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ وَكَلَامَهُ أَيْ الرَّوْضِ الْآتِي صِحَّةُ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ وَأَنَّهُ الظَّاهِرُ ا هـ وَالْمُبَعَّضُ كَالْمُكَاتَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُمَا فِي ذَلِكَ إذَا كَانَ ضَمَانُ الْمُبَعَّضِ فِي غَيْرِ نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَمَا يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِعَدَمِ تَعَلُّقِ دَيْنِهِ بِذِمَّتِهِمَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ الْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَالْحُرِّ .
( قَوْلُهُ فَالرُّجُوعُ لَهُ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ أَدَّى الْعَبْدُ الضَّامِنُ مَا ضَمِنَهُ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ بِالْإِذْنِ مِنْهُ وَمِنْ سَيِّدِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَحَقُّ الرُّجُوعِ لَهُ أَوْ قَبْلَ عِتْقِهِ فَحَقُّ الرُّجُوعِ لِسَيِّدِهِ أَوْ أَدَّى مَا ضَمِنَهُ عَنْ السَّيِّدِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِنْ أَدَّاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَخْ ا هـ فَانْظُرْ بَعْدَ هَذَا إطْلَاقَ الشَّارِحِ مَعَ قَوْلِهِ وَلَوْ مَا عَلَى سَيِّدِهِ وَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ عَلَى السَّيِّدِ فِيمَا إذَا أَدَّى الْمُبَعَّضُ ذُو الْمُهَايَأَةِ أَوْ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَتَقَ مَا ضَمِنَهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ فِي إذْنِهِ فِي الضَّمَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَدُلُّ 245 عَلَى أَنَّ تَعْيِينَ جِهَةِ الْأَدَاءِ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إذَا اتَّصَلَ بِالْإِذْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَفِ مَالُ التِّجَارَةِ ) أَيْ فِيمَا إذَا عَيَّنَهُ لِلْأَدَاءِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأُسْتَاذِ الْبِكْرِيِّ فِي كَنْزِهِ وَمَحَلُّ مَا سَبَقَ فِي الْمَأْذُونِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ فَإِنْ كَانَتْ تَعَلُّقُ بِمَا فَضَلَ عَنْهَا وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِاسْتِدْعَاءِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَا فِي يَدِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ سَكَتَ عَنْ عِلْمِ الْعَبْدِ بِذَلِكَ وَلَا يَبْعُدُ صِحَّةُ ضَمَانِ الْمُبَعَّضِ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحَرَّ فَلَمْ يُوجَدْ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ امْتَنَعَ ضَمَانُ كَامِلِ الرِّقِّ لَهُ وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ وَكَلَامَهُ أَيْ الرَّوْضِ الْآتِي صِحَّةُ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ وَأَنَّهُ الظَّاهِرُ ا هـ وَالْمُبَعَّضُ كَالْمُكَاتَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُمَا فِي ذَلِكَ إذَا كَانَ ضَمَانُ الْمُبَعَّضِ فِي غَيْرِ نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَمَا يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِعَدَمِ تَعَلُّقِ دَيْنِهِ بِذِمَّتِهِمَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ الْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَالْحُرِّ .
( قَوْلُهُ فَالرُّجُوعُ لَهُ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ أَدَّى الْعَبْدُ الضَّامِنُ مَا ضَمِنَهُ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ بِالْإِذْنِ مِنْهُ وَمِنْ سَيِّدِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَحَقُّ الرُّجُوعِ لَهُ أَوْ قَبْلَ عِتْقِهِ فَحَقُّ الرُّجُوعِ لِسَيِّدِهِ أَوْ أَدَّى مَا ضَمِنَهُ عَنْ السَّيِّدِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِنْ أَدَّاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَخْ ا هـ فَانْظُرْ بَعْدَ هَذَا إطْلَاقَ الشَّارِحِ مَعَ قَوْلِهِ وَلَوْ مَا عَلَى سَيِّدِهِ وَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ عَلَى السَّيِّدِ فِيمَا إذَا أَدَّى الْمُبَعَّضُ ذُو الْمُهَايَأَةِ أَوْ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَتَقَ مَا ضَمِنَهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ فِي إذْنِهِ فِي الضَّمَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَدُلُّ 245 عَلَى أَنَّ تَعْيِينَ جِهَةِ الْأَدَاءِ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إذَا اتَّصَلَ بِالْإِذْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَفِ مَالُ التِّجَارَةِ ) أَيْ فِيمَا إذَا عَيَّنَهُ لِلْأَدَاءِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأُسْتَاذِ الْبِكْرِيِّ فِي كَنْزِهِ وَمَحَلُّ مَا سَبَقَ فِي الْمَأْذُونِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ فَإِنْ كَانَتْ تَعَلُّقُ بِمَا فَضَلَ عَنْهَا وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِاسْتِدْعَاءِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَا فِي يَدِهِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث