تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4753 · ص. المطبوع 294 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْمَالِ جَمِيعِهِ ( قَوْلُهُ وَنِصْفِهِ ) أَيْ نِصْفِ الْمَالِ عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ بِهِ بِلَا إعَادَةِ الْخَافِضِ كَمَا جَوَّزَهُ ابْنُ مَالِكٍ وِفَاقًا لِلْكُوفِيِّينَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَدَلُ قَوْلِهِ الْمُوَافِقِ إلَخْ وَقَدْ ادَّعَى صَاحِبُهَا جَمِيعَ الْمَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَنِصْفَهُ فِي الثَّانِيَةِ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَصَارَ لِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَارَ مَا فِي يَدِي إلَيَّ وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( صَدَقَ الْمُنْكِرُ ) وَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَلَكَ هَذَا الرَّقِيقَ مَثَلًا بِالْقِسْمَةِ وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا جُعِلَ مُشْتَرَكًا وَإِلَّا فَلِلْحَالِفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( صَدَقَ الْمُشْتَرِي ) سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَمْ نَوَاهُ ا هـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْغَالِبُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَقَعُ عِنْدَ ظُهُورِ الْخُسْرَانِ وَالثَّانِي عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ا هـ وَقَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَيْ لِنَصِيبِ الشَّرِيكِ إلَيْهِ وَ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي لِذَلِكَ تَتِمَّةٌ قُبَيْلَ الْأُضْحِيَّةِ ( قَوْلُهُ أَفْتَى الْمُصَنِّفُ إلَخْ ) وَلَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ أَرْضٍ وَمَالِكُ بُذُورٍ وَمَالِكُ آلَةِ حَرْثٍ مَعَ رَابِعٍ يَعْمَلُ عَلَى أَنَّ الْغَلَّةَ بَيْنَهُمْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ شَرِكَةً لِعَدَمِ اخْتِلَاطِ الْمَالَيْنِ وَلَا إجَارَةً لِعَدَمِ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْأُجْرَةِ وَلَا قِرَاضًا إذْ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ رَأْسُ مَالٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ وَلَهُمْ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إنْ حَصَلَ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا أُجْرَةَ لَهُمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَيَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا مَا أَفْرَزَهُ مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ فَيَجِبُ رَدُّهُ لِأَرْبَابِهِ وَلَوْ تَلِفَ فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ وَمَتَى تَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ خُرُوجًا مِنْ الْمَعْصِيَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَوْ مَلَكَا عَبْدًا فَبَاعَاهُ صَفْقَةً أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَاعَاهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَسْتَقِلْ بِقَبْضِ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيهِ انْتَهَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا إلَخْ ) قَضِيَّةُ الْفَرْقِ الْآتِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَا ثَالِثًا فَبَاعَهُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ يُنَافِي ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلَهُ لَمْ يُشَارِكْهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ ) عِبَارَةُ سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ الثَّمَنَ مُشْتَرَكٌ بَلْ كُلٌّ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مُنْفَرِدًا وَلَوْ سَلِمَ فَيُجَابُ بِأَنَّ الِاتِّحَادَ الْمُقْتَضِيَ لِلْمُشَارَكَةِ فِيمَا يُقْبَضُ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِالِاسْتِحْقَاقِ لِنَصِيبِهِ فِيمَا اشْتَرَكَا فِيهِ كَمَا فِي ذَيْنِك أَيْ الْمُشْتَرَكِ مِنْ إرْثٍ وَدَيْنِ كِتَابَةٍ بِخِلَافِ هَذِهِ أَيْ صُورَةِ الِاشْتِرَاكِ بِالشِّرَاءِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَتَرَتُّبِ الْمِلْكِ ) أَيْ وَلِتَرَتُّبِ مِلْكِ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى عَقْدِهِ وَلَوْ عَبَّرَ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِتَرْتِيبٍ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ لَكَانَ أَوْفَقَ بِقَوْلِهِ الْآتِي دَفْعَةً وَاحِدَةً ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ حَقَّهُ إلَخْ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَطْفٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ إلَخْ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْمَطْلُوبِ الَّذِي هُوَ إثْبَاتُ الْغَرَضِ وَدَفْعُ التَّنَافِي إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ حَقَّ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ يُمْكِنُ وُجُودُهُ بِدُونِ حَقِّ الْآخَرِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ بِخِلَافِ حَقِّهِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِنَحْوِ الْإِرْثِ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ ثُبُوتُ حَقِّ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لِاتِّحَادِ سَبَبِ مِلْكِهِمَا وَعَدَمِ إمْكَانِ تَعَدُّدِهِ وَهُوَ الْمَوْتُ ( قَوْلُهُ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ 294 اثْنَيْنِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ ) أَيْ عَدَمُ الْمُشَارَكَةِ ( قَوْلُهُ شَارَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ ) أَيْ شَارَكَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُدَّعِي الْآخَرَ فِي النِّصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْمُشْتَرَكِ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ قَوْلُهُ وَلَوْ آجَرَ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُشَارَكْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ مِمَّا آجَرَ بِهِ ) أَيْ مِنْ الْأُجْرَةِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث