تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
( وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فِي حَقِّ الطِّفْلِ ) أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ كَأَصْلٍ 296 فِي تَزْوِيجٍ أَوْ مَالٍ وَوَصِيٍّ أَوْ قَيِّمٍ فِي مَالٍ إنْ عَجَزَ عَنْهُ أَوْ لَمْ تَلِقْ بِهِ مُبَاشَرَتُهُ لَكِنْ رَجَّحَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا هُنَا عَنْ نَفْسِهِ وَكَذَا عَنْ الْمَوْلَى عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَظَرَ فِيهِ فِي الرَّوْضَةِ وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ وَذَلِكَ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا يُوَكِّلُ إلَّا أَمِينًا كَمَا يَأْتِي وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ أَوْ مُفْلِسٍ أَوْ قِنٍّ فِي تَصَرُّفٍ يَسْتَبْدِيهِ لَا غَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ غَرِيمٍ أَوْ سَيِّدٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث