تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4815 · ص. المطبوع 322 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إلَخْ ) اسْمُ كَانَ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ عَلَى الرِّبْحِ وَالْقَصْدُ خَبَرُهَا ( قَوْلُهُ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ( قَوْلُهُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ ) أَيْ قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ وَلَمْ يَنُصَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ يُسَاوِي إلَخْ وَقَوْلُهُ إنْ جَهِلَ الْعَيْبَ ش ( قَوْلُهُ رَدِّهِ ) أَيْ الْآتِي .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ قَدْ عَيَّنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِعَيْبِ مَا عَيَّنَهُ وَقَعَ لَهُ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّدُّ حِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ فَقَطْ جَاهِلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ فَلَوْ رَدَّ ثُمَّ تَبَيَّنَ حَالَ الْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي فَسَادُ 322 الرَّدِّ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَإِذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ لِلْمُوَكِّلِ فَلِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ الرَّدُّ ) فِي الرَّوْضِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ أَوْ قَصَّرَ لَمْ يَرُدَّهُ الْوَكِيلُ انْتَهَى وَفِي الْإِرْشَادِ وَلِكُلٍّ رَدٌّ لَا لِرَاضٍ وَلَا الْوَكِيلِ إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَوْ قَصَّرَ فِي الرَّدِّ وَالشِّرَاءِ فِيهِمَا بِمُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ وَكِيلٌ أَوْ قَصَّرَ فَلَا يُعْتَبَرُ بَلْ لِلْمُوَكِّلِ الرَّدُّ إنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ عَطْفًا عَلَى إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ أَوْ اشْتَرَى أَيْ الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِهِ أَيْ لَا يَرُدُّ الْوَكِيلُ انْتَهَى وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلُهُ فَقَالَ لَا إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَلَا رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ لَهُ بِحَالٍ فَلَا يَتَضَرَّرُ بِهِ انْتَهَى ( قَوْلُهُ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ امْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ رَدُّهُ ) لَوْ رَدَّهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِرِضَا الْمُوَكِّلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ رَاضِيًا بِهِ حِينَ الرَّدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرَّدِّ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِالرَّدِّ إلَخْ ) يُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ عَلَى تَقْدِيرِ مَنْعِهِ مِنْ الرَّدِّ فَمَا مَعْنَى اسْتِقْلَالِهِ بِالرَّدِّ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ بَطَلَ الشِّرَاءُ ) لَوْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى 323 الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَنْ قَصَّرَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُصَدِّقْ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ وَأَخَذَ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُقَالَ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيُغَرِّمُهُ بَدَلَ الثَّمَنِ وَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِالظَّفَرِ وَاسْتِيفَاءِ مَا غَرِمَهُ مِنْ ثَمَنِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث