تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ ) أَيْ الرَّسُولُ الْوَكِيلُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّسُولِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَدَّعِي ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا نَظَرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلْيُثْبِتْهُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلْيُقِمْ - 349 الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ صَدَّقَهُ . إلَخْ ) هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَوَكِيلٌ أَمَرَهُ ، إلَى الْمَتْنِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ وَأَنْكَرَ الْوَدِيعُ الْمُعَيَّنَ ، أَوْ الْمُبْهَمَ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ . ا هـ . سم وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ ( قَوْلُهُ : بَرِئَ عَلَى الْأَوْجَهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَمْ يَغْرَمْ الْوَكِيلُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ ، وَلَوْ اعْتَرَفَ الرَّسُولُ بِالْقَبْضِ وَادَّعَى التَّلَفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ . ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر وَادَّعَى التَّلَفَ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَدْ يُقَالُ يُصَدَّقُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ ائْتَمَنَهُ وَقَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الرَّسُولِ ، بَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمَدِينِ عَلَى الرَّسُولِ حَيْثُ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : فِي التَّلَفِ وَالدَّائِنُ هُوَ الظَّالِمُ لِلْمَدِينِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ . ا هـ . وَقَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ . إلَخْ وَجِيهٌ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : م ر لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ رَسُولِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ ) أَيْ الرَّسُولُ الْوَكِيلُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّسُولِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَدَّعِي ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا نَظَرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلْيُثْبِتْهُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلْيُقِمْ - 349 الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ صَدَّقَهُ . إلَخْ ) هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَوَكِيلٌ أَمَرَهُ ، إلَى الْمَتْنِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ وَأَنْكَرَ الْوَدِيعُ الْمُعَيَّنَ ، أَوْ الْمُبْهَمَ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ . ا هـ . سم وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ ( قَوْلُهُ : بَرِئَ عَلَى الْأَوْجَهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَمْ يَغْرَمْ الْوَكِيلُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ ، وَلَوْ اعْتَرَفَ الرَّسُولُ بِالْقَبْضِ وَادَّعَى التَّلَفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ . ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر وَادَّعَى التَّلَفَ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَدْ يُقَالُ يُصَدَّقُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ ائْتَمَنَهُ وَقَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الرَّسُولِ ، بَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمَدِينِ عَلَى الرَّسُولِ حَيْثُ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : فِي التَّلَفِ وَالدَّائِنُ هُوَ الظَّالِمُ لِلْمَدِينِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ . ا هـ . وَقَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ . إلَخْ وَجِيهٌ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : م ر لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ رَسُولِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ . ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث