تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فَإِنْ ادَّعَى الصَّبِيُّ . إلَخْ ) أَيْ لِيَصِحَّ إقْرَارُهُ ، أَوْ لِيَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ الصَّبِيُّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا يُنَافِيهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : احْتِيَاطًا إلَى وَإِذًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَعَ الْإِمْكَانِ صُدِّقَ ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ ، لَا بُدَّ مِنْ الْمُصَادَقَةِ فِي سِنِّ الْإِمْكَانِ ، أَوْ ثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ بَلَغَ . . إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ كَانَ فِي سِنٍّ يَحْتَمِلُ الْبُلُوغَ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ زَمَنِ الْإِمْكَانِ فِي الْحَيْضِ وَالْحَجْرِ . ا هـ . قَالَ ع ش ، وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ تَحْدِيدِيَّةٍ فِي خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَتَقْرِيبِيَّةٍ فِي الْحَيْضِ وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ . ا هـ . أَيْ : أَوْ مُصَادَقَةٍ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ إثْبَاتَ الْحَيْضِ بِالْبَيِّنَةِ ( مَعَ ذَلِكَ . إلَخْ ) أَيْ إمْكَانٍ ، وَفِي تَقْرِيبِ هَذَا الدَّلِيلِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : إنْ خُوصِمَ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ فِي خُصُومَةٍ وَادَّعَى خَصْمُهُ صِبَاهُ لِيُفْسِدَ مُعَامَلَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْيَمِينِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ يَمِينَ الصَّبِيِّ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَيْهَا ) أَيْ الْيَمِينِ ( قَوْلُهُ : إعْطَاءُ غَازٍ ) مِنْ الْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إلَى مَفْعُولِهِ ( قَوْلُهُ : ادَّعَى ) أَيْ بَعْدَ الْقَطْعِ بُلُوغَهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ انْقِضَاءِ . إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاحْتِلَامِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ . إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَرْضَ بُلُوغُهُ حِينَ التَّحْلِيفِ إذْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ بَالِغٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ مُدَّعٍ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَيَحْلِفُ بَعْدَ الِانْقِضَاءِ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا حِينَئِذٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِثْبَاتُ ا سم . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى إعْطَاءُ غَازٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لَا خَصْمَ هُنَا ) أَيْ فِي دَعْوَى وَلَدِ الْمُرْتَزِقِ الِاحْتِلَامَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى الْغَازِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ ) أَيْ مُدَّعِي الْبُلُوغِ بِمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : لِانْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ بِقَبُولِ قَوْلِهِ أَوَّلًا ) أَيْ وَقْتَ الْخُصُومَةِ بِلَا يَمِينٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَعَتْ الْخُصُومَةُ فِي زَمَنٍ يَقْطَعُ بِبُلُوغِهِ فِيهِ فَادَّعَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ وَقَعَ فِي الصِّبَا حَلَفَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ) أَيْ فِي إقَامَتِهَا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : إذَا تَعَرَّضَتْ . إلَخْ ) قَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا تَعَرُّضُ الْبَيِّنَةِ لِلسِّنِّ ، وَلَيْسَ بِمُرَادِ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا بُدَّ فِي بَيِّنَةِ السِّنِّ بَيَانُ قَدْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنْ نُبَيِّنَهُ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ قَدْرُ السِّنِّ ( قَوْلُهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ ) لَا يُقَالُ إنَّمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إذَا كَانَ ذَهَبَ أَحَدٌ إلَى أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّعْلِيلِ أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَظُنُّ كِفَايَةً دُونَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِأَنَّا نَقُولُ مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ . ا هـ . سم ، وَفِي تَقْرِيبِ هَذَا 356 الْجَوَابِ تَأَمُّلٌ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَا يَبْعُدُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ بِأَنَّهُ بَالِغٌ بِالسِّنِّ وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ قَدْرِهِ ( قَوْلُهُ : مُوَافِقٌ لِلْحَاكِمِ فِي مَذْهَبِهِ ) يَنْبَغِي ، أَوْ حَنَفِيٌّ وَالْحَاكِمُ شَافِعِيٌّ ؛ لِأَنَّ السِّنَّ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ أَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ وُجُودُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَالشَّاهِدُ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ سَوَاءٌ أَرَادَ السِّنَّ عِنْدَهُ ، أَوْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا ) أَيْ سِنَّ الْبُلُوغِ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُفَرَّقُ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ ( قَوْلُهُ : تَبَعًا ) أَيْ لِلْوِلَادَةِ ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ ادَّعَاهُ ) أَيْ لِبُلُوغٍ ( قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّدْبِ إذْ الْأَوْجَهُ الْقَبُولُ مُطْلَقًا . ا هـ . نِهَايَةٌ أَيْ فَسَّرَهُ أَمْ لَا ع ش عِبَارَةُ سم وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ مَا رَجَّحَهُ عَلَى النَّدْبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِفْسَارُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر . ا هـ . وَقَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِفْسَارُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ : اُتُّجِهَ الْعَمَلُ بِأَصْلِ الصِّبَا ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَ سم خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : مَا رَجَّحَهُ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الْأَنْوَارِ . إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ ) أَيْ بَيْنَ الدَّعْوَى الْمُطْلَقَةِ وَالشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ عَدَالَتَهُمَا . إلَخْ ) هَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش لَمْ يُبَيِّنْ م ر وَجْهَ الرَّدِّ لِلْفَرْقِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرٌ قَوِيٌّ فِي نَفْسِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَحَدُ نَوْعَيْهِ ) أَيْ مِنْ السِّنِّ وَالِاحْتِلَامِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ) أَيْ قَوْلُ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ ) أَيْ الِاتِّجَاهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ بَيِّنَةِ مُطْلَقِ الْبُلُوغِ حَيْثُ يَجِبُ اسْتِفْسَارُهَا ( قَوْلُهُ : وَمَا قَدَّمْته . إلَخْ ) أَيْ بِقَوْلِهِ : نَعَمْ لَا يَبْعُدُ الْإِطْلَاقُ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الْبُلُوغِ الْمُطْلَقِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ ادَّعَى الصَّبِيُّ . إلَخْ ) أَيْ لِيَصِحَّ إقْرَارُهُ ، أَوْ لِيَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ الصَّبِيُّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا يُنَافِيهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : احْتِيَاطًا إلَى وَإِذًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَعَ الْإِمْكَانِ صُدِّقَ ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ ، لَا بُدَّ مِنْ الْمُصَادَقَةِ فِي سِنِّ الْإِمْكَانِ ، أَوْ ثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ بَلَغَ . . إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ كَانَ فِي سِنٍّ يَحْتَمِلُ الْبُلُوغَ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ زَمَنِ الْإِمْكَانِ فِي الْحَيْضِ وَالْحَجْرِ . ا هـ . قَالَ ع ش ، وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ تَحْدِيدِيَّةٍ فِي خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَتَقْرِيبِيَّةٍ فِي الْحَيْضِ وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ . ا هـ . أَيْ : أَوْ مُصَادَقَةٍ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ إثْبَاتَ الْحَيْضِ بِالْبَيِّنَةِ ( مَعَ ذَلِكَ . إلَخْ ) أَيْ إمْكَانٍ ، وَفِي تَقْرِيبِ هَذَا الدَّلِيلِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : إنْ خُوصِمَ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ فِي خُصُومَةٍ وَادَّعَى خَصْمُهُ صِبَاهُ لِيُفْسِدَ مُعَامَلَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْيَمِينِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ يَمِينَ الصَّبِيِّ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَيْهَا ) أَيْ الْيَمِينِ ( قَوْلُهُ : إعْطَاءُ غَازٍ ) مِنْ الْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إلَى مَفْعُولِهِ ( قَوْلُهُ : ادَّعَى ) أَيْ بَعْدَ الْقَطْعِ بُلُوغَهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ انْقِضَاءِ . إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاحْتِلَامِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ . إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَرْضَ بُلُوغُهُ حِينَ التَّحْلِيفِ إذْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ بَالِغٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ مُدَّعٍ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَيَحْلِفُ بَعْدَ الِانْقِضَاءِ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا حِينَئِذٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِثْبَاتُ ا سم . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى إعْطَاءُ غَازٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لَا خَصْمَ هُنَا ) أَيْ فِي دَعْوَى وَلَدِ الْمُرْتَزِقِ الِاحْتِلَامَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى الْغَازِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ ) أَيْ مُدَّعِي الْبُلُوغِ بِمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : لِانْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ بِقَبُولِ قَوْلِهِ أَوَّلًا ) أَيْ وَقْتَ الْخُصُومَةِ بِلَا يَمِينٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَعَتْ الْخُصُومَةُ فِي زَمَنٍ يَقْطَعُ بِبُلُوغِهِ فِيهِ فَادَّعَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ وَقَعَ فِي الصِّبَا حَلَفَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ) أَيْ فِي إقَامَتِهَا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : إذَا تَعَرَّضَتْ . إلَخْ ) قَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا تَعَرُّضُ الْبَيِّنَةِ لِلسِّنِّ ، وَلَيْسَ بِمُرَادِ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا بُدَّ فِي بَيِّنَةِ السِّنِّ بَيَانُ قَدْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنْ نُبَيِّنَهُ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ قَدْرُ السِّنِّ ( قَوْلُهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ ) لَا يُقَالُ إنَّمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إذَا كَانَ ذَهَبَ أَحَدٌ إلَى أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّعْلِيلِ أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَظُنُّ كِفَايَةً دُونَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِأَنَّا نَقُولُ مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ . ا هـ . سم ، وَفِي تَقْرِيبِ هَذَا 356 الْجَوَابِ تَأَمُّلٌ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَا يَبْعُدُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ بِأَنَّهُ بَالِغٌ بِالسِّنِّ وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ قَدْرِهِ ( قَوْلُهُ : مُوَافِقٌ لِلْحَاكِمِ فِي مَذْهَبِهِ ) يَنْبَغِي ، أَوْ حَنَفِيٌّ وَالْحَاكِمُ شَافِعِيٌّ ؛ لِأَنَّ السِّنَّ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ أَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ وُجُودُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَالشَّاهِدُ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ سَوَاءٌ أَرَادَ السِّنَّ عِنْدَهُ ، أَوْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا ) أَيْ سِنَّ الْبُلُوغِ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُفَرَّقُ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ ( قَوْلُهُ : تَبَعًا ) أَيْ لِلْوِلَادَةِ ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ ادَّعَاهُ ) أَيْ لِبُلُوغٍ ( قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّدْبِ إذْ الْأَوْجَهُ الْقَبُولُ مُطْلَقًا . ا هـ . نِهَايَةٌ أَيْ فَسَّرَهُ أَمْ لَا ع ش عِبَارَةُ سم وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ مَا رَجَّحَهُ عَلَى النَّدْبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِفْسَارُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر . ا هـ . وَقَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِفْسَارُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ : اُتُّجِهَ الْعَمَلُ بِأَصْلِ الصِّبَا ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَ سم خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : مَا رَجَّحَهُ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الْأَنْوَارِ . إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ ) أَيْ بَيْنَ الدَّعْوَى الْمُطْلَقَةِ وَالشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ عَدَالَتَهُمَا . إلَخْ ) هَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش لَمْ يُبَيِّنْ م ر وَجْهَ الرَّدِّ لِلْفَرْقِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرٌ قَوِيٌّ فِي نَفْسِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَحَدُ نَوْعَيْهِ ) أَيْ مِنْ السِّنِّ وَالِاحْتِلَامِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ) أَيْ قَوْلُ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ ) أَيْ الِاتِّجَاهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ بَيِّنَةِ مُطْلَقِ الْبُلُوغِ حَيْثُ يَجِبُ اسْتِفْسَارُهَا ( قَوْلُهُ : وَمَا قَدَّمْته . إلَخْ ) أَيْ بِقَوْلِهِ : نَعَمْ لَا يَبْعُدُ الْإِطْلَاقُ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الْبُلُوغِ الْمُطْلَقِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث