تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4934 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : كَجِنَايَةِ خَطَأٍ . إلَخْ ) مِثْلُهُ مَا لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً ( قَوْلُهُ : أَوْ غَصْبٍ . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جِنَايَةٍ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَوْجَبَتْهَا ) عَطْفٌ عَلَى لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي إمَامًا أَوْجَبَ عُقُوبَةً غَيْرَ حَدٍّ ، أَوْ قِصَاصٍ فَفِي تَعَلُّقِهِ بِرَقَبَتِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا لَا تَتَعَلَّقُ أَيْضًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَاحْتِرَازُهُ عَنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ زَعَمَ . إلَخْ ) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ بَاقِيًا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ دَيْنٌ حَتَّى يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ ) أَيْ السَّيِّدُ وَ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ ) أَيْ الرَّقِيقُ وَ ( قَوْلُهُ : وَلَا جَانِيًا ) أَيْ جِنَايَةً أُخْرَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَانِيًا ، أَوْ مَرْهُونًا لَمْ يُؤَثِّرْ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَكَّ الرَّهْنُ ، أَوْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ حَقِّهِ ، أَوْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ ، أَوْ الدَّيْنِ ثُمَّ عَادَ لِمِلْكِ السَّيِّدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مُؤَاخَذَةً لِلسَّيِّدِ بِتَصْدِيقِهِ . ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ . إلَخْ )
( فَرْعٌ ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ بَعْدَ الْعِتْقِ بِإِتْلَافٍ قَبْلَهُ لَزِمَهُ دُونَ سَيِّدِهِ وَأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ جَنَى قَبْلَ الْعِتْقِ لَزِمَ السَّيِّدُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ ا هـ فَانْظُرْ هَلْ مَحَلُّ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ السَّيِّدُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْإِعْتَاقِ لَزِمَ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ أَوْ مُعْسِرًا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إعْتَاقَ وَأَنَّ الْأَرْشَ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَمَحَلُّ الثَّانِي إذَا كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْإِعْتَاقَ وَإِلَّا ، فَلَا عِتْقَ وَالْأَرْشُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ قَالَ م ر لَا يَبْعُدُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَزِمَ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ وَكَذَا إنْ كَانَ مُعْسِرًا لِوُقُوعِ الْعِتْقِ ظَاهِرًا وَتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِالْحُرِّيَّةِ ، فَلَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ فِي دَفْعِهَا . ا هـ . وَقَالَ أَيْضًا يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ الثَّانِي مَا ذُكِرَ . انْتَهَى . ا هـ . سم
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث