تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَهُوَ إقْرَارٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ فِي الْأَصْلِ : قَالُوا : وَلَوْ قَالَ : لَعَمْرِي فَإِقْرَارٌ وَلَعَلَّ الْعُرْفَ يَخْتَلِفُ فِيهِ ا هـ .
( فَرْعٌ ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَوْ ادَّعَى بِمِائَةٍ فَقَالَ : قَضَيْتُ مِنْهَا خَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ ا هـ . وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ بِالْمِائَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ وَثَبَتَ ذَلِكَ ) أَيْ : وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ ، بَلْ الِاسْتِهْزَاءَ م ر ( قَوْلُهُ وَكَذَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ مِنِّي ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ : لَا قَدْ أَقْرَرْت بِالْبَرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ أَيْ : فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَزَادَ فِي شَرْحِهِ لِي بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَمِنِّي بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ يَعُودُ لِلْأَلْفِ الْمُدَّعَى بِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : أَيْ : فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ أَرَدْت بِهِ غَيْرَك إلَخْ ، هَذَا وَقَدْ يُقَالُ : عَوْدُهُ لِمَا ذُكِرَ لَا يَمْنَعُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَأَمْعِنْ التَّأَمُّلَ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ 368 أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إقْرَارًا . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ الْآنَ .
( قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر ، وَهَذَا قِيَاسُ مَا يَأْتِي . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ . ( قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ ) لَعَلَّهُ فِي الْأُولَى مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ السَّابِقِ : فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ ، بَلْ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ ( قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : قُلْت : فِي لُزُومِهِ بِقَوْلِ عَدْلٍ يَعْنِي فِيمَا شَهِدَ بِهِ نَظَرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَفَارَقَ كَانَ لَك عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَالَ : لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُخْتَصِرِ جَوَازُ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ ا هـ . فَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ هَذَا التَّقْدِيرِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي كَانَ لَك عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ ، لَا فِي جَوَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ ؟ أَوْ يُفَرِّقُ بِنَحْوِ أَنَّ اعْتِبَارَ كَانَ هُنَا ضَرُورِيٌّ ، إذْ لَا يُمْكِنُ مِلْكُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ ،
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَهُوَ إقْرَارٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ فِي الْأَصْلِ : قَالُوا : وَلَوْ قَالَ : لَعَمْرِي فَإِقْرَارٌ وَلَعَلَّ الْعُرْفَ يَخْتَلِفُ فِيهِ ا هـ .
( فَرْعٌ ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَوْ ادَّعَى بِمِائَةٍ فَقَالَ : قَضَيْتُ مِنْهَا خَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ ا هـ . وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ بِالْمِائَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ وَثَبَتَ ذَلِكَ ) أَيْ : وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ ، بَلْ الِاسْتِهْزَاءَ م ر ( قَوْلُهُ وَكَذَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ مِنِّي ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ : لَا قَدْ أَقْرَرْت بِالْبَرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ أَيْ : فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَزَادَ فِي شَرْحِهِ لِي بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَمِنِّي بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ يَعُودُ لِلْأَلْفِ الْمُدَّعَى بِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : أَيْ : فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ أَرَدْت بِهِ غَيْرَك إلَخْ ، هَذَا وَقَدْ يُقَالُ : عَوْدُهُ لِمَا ذُكِرَ لَا يَمْنَعُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَأَمْعِنْ التَّأَمُّلَ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ 368 أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إقْرَارًا . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ الْآنَ .
( قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر ، وَهَذَا قِيَاسُ مَا يَأْتِي . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ . ( قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ ) لَعَلَّهُ فِي الْأُولَى مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ السَّابِقِ : فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ ، بَلْ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ ( قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : قُلْت : فِي لُزُومِهِ بِقَوْلِ عَدْلٍ يَعْنِي فِيمَا شَهِدَ بِهِ نَظَرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَفَارَقَ كَانَ لَك عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَالَ : لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُخْتَصِرِ جَوَازُ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ ا هـ . فَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ هَذَا التَّقْدِيرِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي كَانَ لَك عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ ، لَا فِي جَوَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ ؟ أَوْ يُفَرِّقُ بِنَحْوِ أَنَّ اعْتِبَارَ كَانَ هُنَا ضَرُورِيٌّ ، إذْ لَا يُمْكِنُ مِلْكُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ ،
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث