تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4982 · ص. المطبوع 371 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ) ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَتَعَلَّقُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَيَتَرَدَّدُ إلَى أَمَّا إذَا ( قَوْلُهُ : مِمَّا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَرَدِّ السَّلَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي لَفْظِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ وَلَيْسَتْ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ وَبُطْلَانُهُ دَائِرَيْنِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ حَتَّى نُرَتِّبَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ نَعَمْ فِي الْبَاطِنِ الْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ وَلَمْ تَكُنْ لِزَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ ، أَوْ دَارِي الَّتِي مَلَكْتهَا لِزَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْإِضَافَةِ . ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ . إلَخْ ) أَيْ : فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى الْخَبَرِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرُدَّ . إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَسَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ : أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو كَمَا فِي فِعْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَهُوَ لَغْوٌ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ فِي دَارِي ، أَوْ مَالِي أَلْفٌ ، فَلَا يَكُونُ لَغْوًا ، بَلْ إقْرَارًا كَمَا يَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ . إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ . إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ مِنْ أَمْلَاكِهِ . ا هـ . سم عِبَارَةُ ع ش الْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ لِدَفْعِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْإِضَافَةُ وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ عَمِلَ بِهِ . ا هـ . وَهُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا أَرَادَ . إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : وَلَمْ يَرُدَّ الْإِقْرَارَ وَ ( قَوْلُهُ : بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ ) لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ إضَافَةَ سُكْنَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِقَوْلِهِ : . إلَخْ ) أَيْ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ وَيُوَجِّهُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ الْفَرْقِ وَكَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا إقْرَارًا ( قَوْلُهُ : أَنَّ مُرَادَهُ الشِّرَاءُ . إلَخْ ) أَيْ : أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا أَيْ وَرِثَهَا سَابِقًا وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ : الشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ فِي الظَّاهِرِ . إلَخْ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ فَرْضِ أَنَّهُ حَالَ الْإِقْرَارِ بِالْإِرْثِ وَالشِّرَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ 371 وَإِلَّا فَالشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ الْمَاضِيَانِ لَا يُنَافِيَانِ الْإِقْرَارَ حَالًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ الْأَنْوَارِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ . إلَخْ ) قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ رَهْنٌ ، أَوْ كَفِيلٌ انْتَقَلَ إلَى الْمُقَرِّ بِذَلِكَ وَفَصَّلَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ فَقَالَ إنْ أَقَرَّ أَنَّ الدَّيْنَ صَارَ لِزَيْدٍ ، فَلَا يَنْتَقِلُ بِالرَّهْنِ لِأَنَّ صَيْرُورَتَهُ إلَيْهِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْحَوَالَةِ وَهِيَ تُبْطِلُ الرَّهْنَ ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ لَهُ بَقِيَ الرَّهْنُ بِحَالِهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا مُنَافَاةَ . إلَخْ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَلَوْ طَلَبَ عَمْرٌو زَيْدًا فَأَنْكَرَ فَإِنْ شَاءَ عَمْرٌو أَقَامَ بَيِّنَةً بِإِقْرَارِ الْمُقَرِّ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى زَيْدٍ لَهُ ثُمَّ يُقِيمُ بَيِّنَةً عَلَيْهِ بِالْمُقَرِّ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَيْهِ بِالْمُقَرِّ بِهِ ثُمَّ بَيَّنَهُ بِالْإِقْرَارِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ مِثْلُ مَسْكَنِي ، أَوْ مَلْبُوسِي لِزَيْدٍ ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ قَالَ . إلَخْ ) ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ مُنْفَصِلًا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ ) أَيْ فَيَصِحُّ وَقِيَاسُهُ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ قَالَ دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لِزَيْدٍ وَقَالَ أَرَدْت الْإِقْرَارَ لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِي هَذِهِ وَعَنْ ع أَنَّ ظَاهِرَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَدَمُ قَبُولِ إرَادَةِ الْإِقْرَارِ . انْتَهَى . ، وَلَوْ قِيلَ بِقَبُولِ إرَادَتِهِ وَحَمْلِهِ عَلَى إرَادَةِ الْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ ، أَوْ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ لَمْ يَبْعُدْ . ا هـ . ع ش وَقَوْلُهُ : إنَّ ظَاهِرَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ . إلَخْ وَكَذَا ظَاهِرُ التُّحْفَةِ فِيمَا يَأْتِي عَنْ قَرِيبٍ وَصَرِيحُ الْمُغْنِي عَدَمُ الْقَبُولِ وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش وَجِيهٌ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا
( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ قَبْلَ فَصْلِ الصِّيغَةِ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ صَحَّ ( قَوْلُهُ : لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهَا . إلَخْ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ أَرَادَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْكَذِبِ فِيهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ : دَيْنُ الْمَهْرِ . إلَخْ إنْ عَيَّنَ مَا ذَكَرَهُ كَأَنْ أَمْهَرَ ، أَوْ مَتَّعَ عَيْنًا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهَا عَقِبَ ثُبُوتِهَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ : الْآتِي فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ ثُمَّ صَارَ عَمِلَ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ : عَمِلَ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ أَيْ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مَغْصُوبَةً فَلَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِهَا . ا هـ . ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث