تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَهُ ؛ لِأَنَّ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلِدَفْعِ هَذَا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبَ إلَخْ ) أَيْ لَا يَرْجِعُ بِغُرْمِ أَرْشِ عَيْبٍ طَرَأَ عِنْدَهُ بِآفَةٍ بِخِلَافِ مَا غَرِمَهُ بِنُقْصَانِهَا بِالْوِلَادَةِ فَيَرْجِعُ بِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ كَلُبْسٍ ) أَيْ وَرُكُوبٍ وَسُكْنَى ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ الَّذِي انْتَفَعَ بِهِ وَبَاشَرَ الْإِتْلَافَ ( قَوْلُهُ وَمَا ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ مَا تَلِفَ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْمَنْفَعَةِ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ إلَخْ ) أَيْ فَهِيَ أَيْ لَفْظَةُ مَا مِنْ الْعَامِّ الْمُرَادِ بِهِ الْخُصُوصُ ( قَوْلُهُ وَالْفَوَائِدُ ) أَيْ كَثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ هَذَا الْإِيهَامُ ) أَيْ إيهَامُ الشُّمُولِ ( قَوْلُهُ لِلْمَنْفَعَةِ ) أَيْ الْمُرَادَةِ بِمَا ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَرْضَ ) أَيْ الْغَيْرُ ( قَوْلُهُ حَتَّى نَقَضَ إلَخْ ) قَضِيَّةُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ وَقَضِيَّةُ سِيَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكِتَابَةِ " بِنَاؤُهُ " فِي الشَّارِحِ بِالْوَاوِ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَرْجِعُ بِغُرْمِ مَا تَلِفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَبِأَرْشِ نَقْصِ بِنَائِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلِمَا مَرَّ ) أَيْ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ ) أَيْ الْبَائِعُ ( أَيْضًا ) أَيْ كَالْمُشْتَرِي ( ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الْبَائِعُ وَ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي بَيْعِهِ وَ ( قَوْلُهُ فَرَجَعَ إلَخْ ) أَيْ الْمُشْتَرِي هَذَا مَا تَيَسَّرَ لِي فِي الْحَلِّ ، وَلَوْ حَذَفَ هَذِهِ الْغَايَةَ وَعِلَّتَهَا لَكَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ إنَّمَا هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ ، وَلَوْ زَوَّجَ الْغَاصِبُ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ وَوَطِئَهَا الزَّوْجُ أَوْ اسْتَخْدَمَهَا جَاهِلًا وَغَرِمَ الْمَهْرَ أَوْ الْأُجْرَةَ لَمْ يَرْجِعْ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مُقَابِلَهُمَا بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِغُرْمِهَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْعَبْدِ ) أَيْ وَالدَّابَّةِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ يَضْمَنُهَا ) أَيْ مُؤْنَةَ الرَّقِيقِ وَالْأَرْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكُلُّ مَا ) ( فَائِدَةٌ )
تُكْتَبُ مَا مَوْصُولَةً بِكُلِّ إذَا كَانَتْ ظَرْفًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَرْفًا تُكْتَبُ مَفْصُولَةً كَمَا هُنَا مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ كُلُّ مُبْتَدَأٍ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ ، وَلَوْ شَرْطِيَّةً بِمَعْنَى أَنْ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ صِلَةٌ أَوْ صِفَةٌ وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ خَبَرٌ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا فَيَرْجِعُ مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّهُ حَذَفَ الْمُبْتَدَأَ وَبَعْضَ الصِّلَةِ أَوْ الصِّفَةَ وَبَعْضَ الْخَبَرِ وَانْظُرْ هَلْ هُوَ جَائِزٌ عَرَبِيَّةً . ا هـ أَقُولُ : لَا مَانِعَ مِنْ الْجَوَازِ مَعَ الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ مَا فِي قَوْلِهِ وَمَا لَا إلَخْ مَوْصُولَةٌ اسْتِغْرَاقِيَّةٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ وَكُلُّ مَا إلَخْ حَلَّ مَعْنًى فَلَيْسَ فِيهِ حَذْفُ الْمُبْتَدَأِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْغَاصِبِ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ هَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا لَا فَيَرْجِعُ ( قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ عِنْدَهُ وَلَوْ حَذَفَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ بِالْمِلْكِ ) أَيْ لِلْغَاصِبِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ إلَخْ
( قَوْلُهُ فَهُوَ مُقِرٌّ ) أَيْ الْغَاصِبُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ إلَخْ ) كَمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْغَصْبِ مِائَةً وَبَاعَهُ بِخَمْسِينَ وَهُوَ يُسَاوِيهَا وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي سَبْعِينَ فَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ بِالثَّلَاثِينَ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عِنْدَهُ عَلَى خَمْسِينَ فَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ بِالْخَمْسِينَ النَّاقِصَةِ عِنْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَكَالْمُشْتَرِي ) أَيْ إلَّا فِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ م ر وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ . ا هـ رَشِيدِيٌّ أَيْ خِلَافًا لِمَا مَرَّ فِي التُّحْفَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ الْمُوَافِقِ لِإِطْلَاقِ الْمَتْنِ هُنَا ( قَوْلُهُ وَمَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَدْ سَبَقَ أَوَّلَ الْبَابِ بَيَانُ ذَلِكَ فَقَالَ وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ 53 عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ أَيْدِيَ ضَمَانٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ هُنَاكَ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا . ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا أَيْ بِأَنْ يُقَالَ وَكُلُّ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ وَهِيَ ضَامِنَةٌ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ يَدُهُ أَمِينَةً كَالْوَدِيعِ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ فِي كَوْنِهِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ ، وَأَمَّا قَرَارُ الضَّمَانِ فَعَلَى الْغَاصِبِ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ مُتَّهَبًا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي . ا هـ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ إلَخْ أَيْ عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَهُ ؛ لِأَنَّ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلِدَفْعِ هَذَا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبَ إلَخْ ) أَيْ لَا يَرْجِعُ بِغُرْمِ أَرْشِ عَيْبٍ طَرَأَ عِنْدَهُ بِآفَةٍ بِخِلَافِ مَا غَرِمَهُ بِنُقْصَانِهَا بِالْوِلَادَةِ فَيَرْجِعُ بِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ كَلُبْسٍ ) أَيْ وَرُكُوبٍ وَسُكْنَى ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ الَّذِي انْتَفَعَ بِهِ وَبَاشَرَ الْإِتْلَافَ ( قَوْلُهُ وَمَا ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ مَا تَلِفَ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْمَنْفَعَةِ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ إلَخْ ) أَيْ فَهِيَ أَيْ لَفْظَةُ مَا مِنْ الْعَامِّ الْمُرَادِ بِهِ الْخُصُوصُ ( قَوْلُهُ وَالْفَوَائِدُ ) أَيْ كَثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ هَذَا الْإِيهَامُ ) أَيْ إيهَامُ الشُّمُولِ ( قَوْلُهُ لِلْمَنْفَعَةِ ) أَيْ الْمُرَادَةِ بِمَا ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَرْضَ ) أَيْ الْغَيْرُ ( قَوْلُهُ حَتَّى نَقَضَ إلَخْ ) قَضِيَّةُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ وَقَضِيَّةُ سِيَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكِتَابَةِ " بِنَاؤُهُ " فِي الشَّارِحِ بِالْوَاوِ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَرْجِعُ بِغُرْمِ مَا تَلِفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَبِأَرْشِ نَقْصِ بِنَائِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلِمَا مَرَّ ) أَيْ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ ) أَيْ الْبَائِعُ ( أَيْضًا ) أَيْ كَالْمُشْتَرِي ( ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الْبَائِعُ وَ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي بَيْعِهِ وَ ( قَوْلُهُ فَرَجَعَ إلَخْ ) أَيْ الْمُشْتَرِي هَذَا مَا تَيَسَّرَ لِي فِي الْحَلِّ ، وَلَوْ حَذَفَ هَذِهِ الْغَايَةَ وَعِلَّتَهَا لَكَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ إنَّمَا هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ ، وَلَوْ زَوَّجَ الْغَاصِبُ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ وَوَطِئَهَا الزَّوْجُ أَوْ اسْتَخْدَمَهَا جَاهِلًا وَغَرِمَ الْمَهْرَ أَوْ الْأُجْرَةَ لَمْ يَرْجِعْ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مُقَابِلَهُمَا بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِغُرْمِهَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْعَبْدِ ) أَيْ وَالدَّابَّةِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ يَضْمَنُهَا ) أَيْ مُؤْنَةَ الرَّقِيقِ وَالْأَرْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكُلُّ مَا ) ( فَائِدَةٌ )
تُكْتَبُ مَا مَوْصُولَةً بِكُلِّ إذَا كَانَتْ ظَرْفًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَرْفًا تُكْتَبُ مَفْصُولَةً كَمَا هُنَا مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ كُلُّ مُبْتَدَأٍ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ ، وَلَوْ شَرْطِيَّةً بِمَعْنَى أَنْ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ صِلَةٌ أَوْ صِفَةٌ وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ خَبَرٌ وَقَوْلُهُ وَمَا لَا فَيَرْجِعُ مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّهُ حَذَفَ الْمُبْتَدَأَ وَبَعْضَ الصِّلَةِ أَوْ الصِّفَةَ وَبَعْضَ الْخَبَرِ وَانْظُرْ هَلْ هُوَ جَائِزٌ عَرَبِيَّةً . ا هـ أَقُولُ : لَا مَانِعَ مِنْ الْجَوَازِ مَعَ الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ مَا فِي قَوْلِهِ وَمَا لَا إلَخْ مَوْصُولَةٌ اسْتِغْرَاقِيَّةٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ وَكُلُّ مَا إلَخْ حَلَّ مَعْنًى فَلَيْسَ فِيهِ حَذْفُ الْمُبْتَدَأِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْغَاصِبِ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ هَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا لَا فَيَرْجِعُ ( قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ عِنْدَهُ وَلَوْ حَذَفَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ بِالْمِلْكِ ) أَيْ لِلْغَاصِبِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ إلَخْ
( قَوْلُهُ فَهُوَ مُقِرٌّ ) أَيْ الْغَاصِبُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ إلَخْ ) كَمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْغَصْبِ مِائَةً وَبَاعَهُ بِخَمْسِينَ وَهُوَ يُسَاوِيهَا وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي سَبْعِينَ فَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ بِالثَّلَاثِينَ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عِنْدَهُ عَلَى خَمْسِينَ فَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ بِالْخَمْسِينَ النَّاقِصَةِ عِنْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَكَالْمُشْتَرِي ) أَيْ إلَّا فِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ م ر وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ . ا هـ رَشِيدِيٌّ أَيْ خِلَافًا لِمَا مَرَّ فِي التُّحْفَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ الْمُوَافِقِ لِإِطْلَاقِ الْمَتْنِ هُنَا ( قَوْلُهُ وَمَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَدْ سَبَقَ أَوَّلَ الْبَابِ بَيَانُ ذَلِكَ فَقَالَ وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ 53 عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ أَيْدِيَ ضَمَانٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ هُنَاكَ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا . ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا أَيْ بِأَنْ يُقَالَ وَكُلُّ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ وَهِيَ ضَامِنَةٌ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ يَدُهُ أَمِينَةً كَالْوَدِيعِ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ فِي كَوْنِهِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ ، وَأَمَّا قَرَارُ الضَّمَانِ فَعَلَى الْغَاصِبِ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ مُتَّهَبًا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي . ا هـ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْ انْبَتَّتْ يَدُهُ إلَخْ أَيْ عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث