تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ ) إلَى قَوْلِهِ وَ الْقَمُولِيُّ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ وَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَفْظُ ) وَلَا يَكْفِي الْمُعَاطَاةُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ ) وَ ( قَوْلُهُ وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ ) مَعْطُوفَانِ عَلَى كَوْنِ إلَخْ ش . ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ ) ( تَنْبِيهٌ )
أَشْعَرَ اقْتِصَارُهُ عَلَى رُؤْيَةِ الشَّفِيعِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَرَاهُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَسَبَبُهُ أَنَّهُ قَهْرِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِالْوَكَالَةِ وَفِي الْأَخْذِ مِنْ الْوَارِثِ مُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ بِأَنْ يَمُوتَ الْمُشْتَرِي 65 لِلشِّقْصِ فَيَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ ع ش ( قَوْلُهُ يَذْكُرُهُ الْآنَ ) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ لَا يَتَمَلَّكُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَخْ ) أَيْ أَوْ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّسْلِيمِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَصَلَ إلَى حَقِّهِ ) أَيْ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ( أَوْ مُقَصِّرٌ ) أَيْ فِيمَا بَعْدَهَا . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّهُ مُقَصِّرٌ لَكِنْ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ خَفَاءٌ ( قَوْلُهُ وَقَبَضَ الْحَاكِمُ إلَخْ ) أَيْ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّسَلُّمِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ ) ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِي بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ فِي . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَافٍ ) أَيْ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ ( قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَ دَارًا إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِجِنْسِهِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ . ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ ) إلَى قَوْلِهِ وَ الْقَمُولِيُّ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ وَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَفْظُ ) وَلَا يَكْفِي الْمُعَاطَاةُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ ) وَ ( قَوْلُهُ وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ ) مَعْطُوفَانِ عَلَى كَوْنِ إلَخْ ش . ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ ) ( تَنْبِيهٌ )
أَشْعَرَ اقْتِصَارُهُ عَلَى رُؤْيَةِ الشَّفِيعِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَرَاهُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَسَبَبُهُ أَنَّهُ قَهْرِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِالْوَكَالَةِ وَفِي الْأَخْذِ مِنْ الْوَارِثِ مُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ بِأَنْ يَمُوتَ الْمُشْتَرِي 65 لِلشِّقْصِ فَيَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ ع ش ( قَوْلُهُ يَذْكُرُهُ الْآنَ ) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ لَا يَتَمَلَّكُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَخْ ) أَيْ أَوْ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّسْلِيمِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَصَلَ إلَى حَقِّهِ ) أَيْ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ( أَوْ مُقَصِّرٌ ) أَيْ فِيمَا بَعْدَهَا . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّهُ مُقَصِّرٌ لَكِنْ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ خَفَاءٌ ( قَوْلُهُ وَقَبَضَ الْحَاكِمُ إلَخْ ) أَيْ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّسَلُّمِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ ) ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِي بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ فِي . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَافٍ ) أَيْ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ ( قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَ دَارًا إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِجِنْسِهِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ . ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث