تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( فُرُوعٌ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ ، وَإِنْ طَلَبَ أَيْ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ وَأَعْوَزَهُ الثَّمَنُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ قَالَ بِعْنِي وَكَمْ الثَّمَنِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ أَوْ أَخْذِ الشِّقْصِ بِعِوَضٍ مُسْتَحَقٍّ فَقَدْ قِيلَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ ، وَإِنْ دَلَّ فِي الْبَيْعِ أَوْ ضَمِنَ الثَّمَنَ أَوْ قَالَ اشْتَرِ فَلَا أُطَالِبُك أَيْ بِالشُّفْعَةِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي شِرَائِهِ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي بَيْعِهِ سَقَطَتْ وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ . ا هـ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَعَدَمُ أَيْ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ بُطْلَانِ الشُّفْعَةِ إذَا قَالَ الشَّفِيعُ بِكَمْ الثَّمَنُ أَوْ طَلَبَ وَأَعْوَزَهُ لَكِنْ لِلْحَاكِمِ إبْطَالُهَا عِنْدَ الْإِعْوَازِ وَأَنَّهُ إذَا قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ أَوْ أَخْذِ الشِّقْصِ بِعِوَضٍ مُسْتَحَقٍّ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ وَبُطْلَانُهَا إذَا صَالَحَ عَنْهَا عَلَى مَالٍ عَالِمًا بِفَسَادِ الْمُصَالَحَةِ إلَى أَنْ قَالَ لَا إنْ تَوَكَّلَ فِي بَيْعِهِ أَيْ لَا تَبْطُلُ . ا هـ .
( فُرُوعٌ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ ، وَإِنْ طَلَبَ أَيْ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ وَأَعْوَزَهُ الثَّمَنُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ قَالَ بِعْنِي وَكَمْ الثَّمَنِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ أَوْ أَخْذِ الشِّقْصِ بِعِوَضٍ مُسْتَحَقٍّ فَقَدْ قِيلَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ ، وَإِنْ دَلَّ فِي الْبَيْعِ أَوْ ضَمِنَ الثَّمَنَ أَوْ قَالَ اشْتَرِ فَلَا أُطَالِبُك أَيْ بِالشُّفْعَةِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي شِرَائِهِ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي بَيْعِهِ سَقَطَتْ وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ . ا هـ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَعَدَمُ أَيْ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ بُطْلَانِ الشُّفْعَةِ إذَا قَالَ الشَّفِيعُ بِكَمْ الثَّمَنُ أَوْ طَلَبَ وَأَعْوَزَهُ لَكِنْ لِلْحَاكِمِ إبْطَالُهَا عِنْدَ الْإِعْوَازِ وَأَنَّهُ إذَا قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ أَوْ أَخْذِ الشِّقْصِ بِعِوَضٍ مُسْتَحَقٍّ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ وَبُطْلَانُهَا إذَا صَالَحَ عَنْهَا عَلَى مَالٍ عَالِمًا بِفَسَادِ الْمُصَالَحَةِ إلَى أَنْ قَالَ لَا إنْ تَوَكَّلَ فِي بَيْعِهِ أَيْ لَا تَبْطُلُ . ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث