تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ ) عِبَارَةُ عَمِيرَةَ لِحَدِيثِ { الشُّفْعَةِ كَحَلِّ الْعِقَالِ } أَيْ تَفُوتُ بِتَرْكِ الْمُبَادَرَةِ كَمَا يَفُوتُ الْبَعِيرُ الشَّرُودُ عِنْدَ حَلِّ الْعِقَالِ إذَا لَمْ يُبَادَرْ إلَيْهِ انْتَهَتْ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَجِبُ ) أَيْ الْفَوْرُ ش . ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي صُوَرٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي عَشْرِ صُوَرٍ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَكْثَرُهَا ) فِيهِ أَنَّ مَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ خَمْسَةٌ فَقَطْ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ وَالْخَامِسَةُ وَالتَّاسِعَةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عِلْمَ السَّابِعَةِ وَالثَّامِنَةِ مِنْ ذِكْرِ نَظِيرِهِمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ( قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ ) أَيْ سَابِقًا وَلَاحِقًا ( قَوْلُهُ أَوْ وَأَحَدُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ وَالْحَالُ أَنَّ أَحَدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ زَرْعٍ ) أَيْ كُلِّهِ فَلَوْ أَدْرَكَ بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ لَا يُكَلَّفُ أَخْذَ مَا أَدْرَكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ لِيُخَلِّصَ إلَخْ ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ كَوْنُ الْغَصْبِ عُذْرًا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ . ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ لِيُخَلِّصَ نَصِيبَهُ الْمَغْصُوبَ ) مَا الْحِكْمَةُ فِي انْتِظَارِ تَخْلِيصِ نَصِيبِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِ الْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ بِالشُّفْعَةِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا ، وَإِنْ دَامَ الْغَصْبُ فِي نَصِيبِهِ . ا هـ ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَصْلَحَةَ الشَّفِيعِ قَدْ تَصِيرُ فِي اجْتِمَاعِ النَّصِيبَيْنِ فِي يَدِهِ فَقَطْ وَرُجُوعُ حِصَّتِهِ إلَى يَدِهِ لَيْسَ بِمُتَيَقَّنٍ .
( قَوْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ ) فَقَالَ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ شِقْصٌ مِنْ دَارٍ فَغَصَبَ عَلَى نَصِيبِهِ ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ سَاعَةَ رُجُوعِهِ إلَيْهِ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَكَتَأْخِيرِ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوِهِ ) أَيْ وَالْمَصْلَحَةِ فِي الْأَخْذِ فَلِلْوَلِيِّ الْأَخْذُ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ وَلِلْمَوْلَى الْأَخْذُ إذَا كَمَّلَ قَبْلَ أَخْذِ الْوَلِيِّ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ الْوَلِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ فِي التَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ وَتَقْصِيرِهِ أَوْ إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْوَلِيِّ وَلَوْ فَوْرًا فَضْلًا عَنْ السُّقُوطِ بِالتَّأْخِيرِ وَيُعْتَدُّ بِعَفْوِهِ بَلْ لَا اعْتِبَارَ بِعَفْوِهِ وَعَدَمِهِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ أَيْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّرْكِ امْتَنَعَ عَلَى الْمَوْلَى الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ أَيْ فَيَحْرُمُ تَمَلُّكُهُ لِفَسَادِهِ وَلَا يَنْفُذُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَوْلَى ) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَلَوْ تَرَكَ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُسْقِطًا لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ سَبَقَ الْعَفْوُ مِنْهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ ثُمَّ عُزِلَ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ كَانَ لِلْغَيْرِ الْأَخْذُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَعَفَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِسُقُوطِهَا بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ . ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ عَقِبَ عِلْمِهِ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَضَابِطُ إلَى وَذَكَرَ إلَخْ وَإِلَى الْكِتَابَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَ إلَى ؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ أَيْ أَصَالَةً إلَى وَلِأَنَّ لَهُ غَرَضًا ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ إلَخْ ) خَبَرُ وَضَابِطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ ( قَوْلُهُ بَعْضَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا لَا يَعُدُّ الْعُرْفُ تَرْكَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَضَابِطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلِهِ 79 بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْجَهْلُ بِهِ ) أَيْ بِعِتْقِهَا ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ سَيِّدِهَا ( قَوْلُهُ فَيَظْهَرُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ مَحْبُوسًا ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَقَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ أَوْ إفْرَاطُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الشُّفَعَاءِ فَقَدْ يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّ نَحِيفِ الْبَدَنِ مَثَلًا دُونَ غَيْرِهِ . ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلْيُشْهِدْ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ قَالَا فَإِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي رَفَعَ الشَّفِيعُ أَمْرَهُ إلَى الْقَاضِي وَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَهُ ذَلِكَ أَيْ الرَّفْعُ وَالْأَخْذُ مَعَ حُضُورِهِ أَيْ الْقَاضِي كَنَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَإِنْ فَقَدَ الْقَاضِي مِنْ بَلَدِهِ خَرَجَ لِطَلَبِهَا هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ لَا إنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَحَيْثُ أَلْزَمْنَاهُ الْإِشْهَادَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَقُولَ تَمَلَّكْت الشِّقْصَ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ بَلْ أَوْ وَاحِدًا يَحْلِفُ مَعَهُ ) قَالَ الْحَلَبِيُّ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَرَى ذَلِكَ وَقَالَ سُلْطَانٌ وَقِيلَ لَا يَكْفِي ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْقُضَاةِ لَا يَقْبَلُهُ فَلَمْ يَسْتَوْثِقْ لِنَفْسِهِ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍّ فِي التَّجْرِيدِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الشُّهُودِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَعَمْ الْغَائِبُ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ السُّبْكِيُّ ( قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا حَضَرَ الشَّفِيعُ إلَخْ ) أَيْ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْعَاجِزِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادَ عَلَى الطَّلَبِ إذَا سَارَ طَالِبًا فِي الْحَالِ أَوْ وَكَّلَ فِي الطَّلَبِ فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِتَرْكِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ ثُمَّ قَالَا وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي . ا هـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِشْهَادَ حَالَ السَّيْرِ لَا يُغْنِيهِ بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ حَالَ السَّيْرِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ . ا هـ سم
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِذَاكَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) اُنْظُرْ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَاذَا . ا هـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَجْهُ الْقُوَّةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ فَسْخَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ تَصَرُّفَاتِ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ بَلْ يَأْخُذُ بَدَلَهُ إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ كَمَا أَفَادَهُ الْحَلَبِيُّ وَسُلْطَانٌ . ا هـ وَبِهَا عُلِمَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ، قَوْلَ الْمَتْنِ ( فِي صَلَاةٍ ) أَيْ ، وَلَوْ نَفْلًا كَمَا يَأْتِي . ا هـ ع ش ( وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ طَعَامٍ ) أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ طَعَامٍ ) أَيْ حَالَ أَكْلٍ . ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِي وَقْتِ حُضُورِ طَعَامٍ أَوْ تَنَاوُلِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ إلَخْ ) أَيْ فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَتْنِ حَيْثُ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ إتْيَانُ الْأَكْمَلِ وَ ( قَوْلُهُ بِهَذَا الْقَيْدِ ) أَيْ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ ، وَلَوْ نَوَى نَفْلًا مُطْلَقًا فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُغْتَفَرُ لَهُ الزِّيَادَةُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ . ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَلَهُ الزِّيَادَةُ فِيهِ أَيْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إلَى حَدٍّ لَا يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا حَلَبِيٌّ وَقَلْيُوبِيٌّ . ا هـ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَوْ حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَهُ فَإِذَا فَرَغَ طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ لَيْلًا ) - - 80 أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ صَدَقَ ) أَيْ الشَّفِيعُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْأَخْذِ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَالْوَجْهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ بِالْفَوْرِ شَوْبَرِيٌّ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ رَجُلٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَلَوْ كَانَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ إلَخْ ) ، وَلَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ وَلَيْسَا عَدْلَيْنِ عِنْدِي وَهُمَا عَدْلَانِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُمَا عَدْلَانِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ . ا هـ
( قَوْلُهُ لَا عِنْدَ الْحَاكِمِ ) أَيْ لِمُخَالَفَتِهِ مَذْهَبَ الشَّفِيعِ مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ عَكْسُهُ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِمَا وَلَا يُقَالُ الْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ فَرْعٌ عَنْ ظَنِّ الْبَيْعِ أَوْ تَحَقُّقِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عِنْدَهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ . ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ شَارِحُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَمِّ قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ بَحْثًا وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ كَلَامِ السُّبْكِيّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُمَا وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِيمَا بَعْدَهُ أَيْ فِي إخْبَارِ مَسْتُورَيْنِ وَلَا يُنَافِي الْأَوَّلُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُعْذَرْ إنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ إذْ مَا هُنَا فِيمَا إذَا قَالَ إنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ . ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقَعْ إلَخْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَعْدَ كَوْنِهِمَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ كَيْفَ لَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُمَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَدَالَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْإِخْبَارِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ غَلَطًا أَوْ نَحْوَهُ وَبِفَرْضِ تَعَمُّدِ الْإِخْبَارِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ فَذَلِكَ مُجَرَّدُ كَذِبٍ وَالْكَذْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا تُوجِبُ فِسْقًا فَلَا تُنَافِي الْعَدَالَةَ وَقَوْلُهُ إذْ مَا هُنَا إلَخْ أَيْ قَوْلُ السُّبْكِيّ أَيْ وَمَا هُنَاكَ فِيمَا إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ . ا هـ أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إخْبَارٌ ) أَيْ وَخَبَرُ الثِّقَةِ مَقْبُولٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ) كَصَبِيٍّ وَفَاسِقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ يُقْبَلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْمُخْبِرُونَ لِلشَّفِيعِ حَدَّ التَّوَاتُرِ فَإِنْ بَلَغُوا وَلَوْ صِبْيَانًا أَوْ فُسَّاقًا أَوْ كُفَّارًا بَطَلَ حَقُّهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَكَذِبُهُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ .
( قَوْلُهُ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ ) عِبَارَةُ عَمِيرَةَ لِحَدِيثِ { الشُّفْعَةِ كَحَلِّ الْعِقَالِ } أَيْ تَفُوتُ بِتَرْكِ الْمُبَادَرَةِ كَمَا يَفُوتُ الْبَعِيرُ الشَّرُودُ عِنْدَ حَلِّ الْعِقَالِ إذَا لَمْ يُبَادَرْ إلَيْهِ انْتَهَتْ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَجِبُ ) أَيْ الْفَوْرُ ش . ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي صُوَرٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي عَشْرِ صُوَرٍ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَكْثَرُهَا ) فِيهِ أَنَّ مَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ خَمْسَةٌ فَقَطْ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ وَالْخَامِسَةُ وَالتَّاسِعَةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عِلْمَ السَّابِعَةِ وَالثَّامِنَةِ مِنْ ذِكْرِ نَظِيرِهِمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ( قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ ) أَيْ سَابِقًا وَلَاحِقًا ( قَوْلُهُ أَوْ وَأَحَدُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ وَالْحَالُ أَنَّ أَحَدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ زَرْعٍ ) أَيْ كُلِّهِ فَلَوْ أَدْرَكَ بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ لَا يُكَلَّفُ أَخْذَ مَا أَدْرَكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ لِيُخَلِّصَ إلَخْ ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ كَوْنُ الْغَصْبِ عُذْرًا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ . ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ لِيُخَلِّصَ نَصِيبَهُ الْمَغْصُوبَ ) مَا الْحِكْمَةُ فِي انْتِظَارِ تَخْلِيصِ نَصِيبِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِ الْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ بِالشُّفْعَةِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا ، وَإِنْ دَامَ الْغَصْبُ فِي نَصِيبِهِ . ا هـ ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَصْلَحَةَ الشَّفِيعِ قَدْ تَصِيرُ فِي اجْتِمَاعِ النَّصِيبَيْنِ فِي يَدِهِ فَقَطْ وَرُجُوعُ حِصَّتِهِ إلَى يَدِهِ لَيْسَ بِمُتَيَقَّنٍ .
( قَوْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ ) فَقَالَ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ شِقْصٌ مِنْ دَارٍ فَغَصَبَ عَلَى نَصِيبِهِ ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ سَاعَةَ رُجُوعِهِ إلَيْهِ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَكَتَأْخِيرِ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوِهِ ) أَيْ وَالْمَصْلَحَةِ فِي الْأَخْذِ فَلِلْوَلِيِّ الْأَخْذُ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ وَلِلْمَوْلَى الْأَخْذُ إذَا كَمَّلَ قَبْلَ أَخْذِ الْوَلِيِّ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ الْوَلِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ فِي التَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ وَتَقْصِيرِهِ أَوْ إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْوَلِيِّ وَلَوْ فَوْرًا فَضْلًا عَنْ السُّقُوطِ بِالتَّأْخِيرِ وَيُعْتَدُّ بِعَفْوِهِ بَلْ لَا اعْتِبَارَ بِعَفْوِهِ وَعَدَمِهِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ أَيْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّرْكِ امْتَنَعَ عَلَى الْمَوْلَى الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ أَيْ فَيَحْرُمُ تَمَلُّكُهُ لِفَسَادِهِ وَلَا يَنْفُذُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَوْلَى ) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَلَوْ تَرَكَ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُسْقِطًا لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ سَبَقَ الْعَفْوُ مِنْهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ ثُمَّ عُزِلَ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ كَانَ لِلْغَيْرِ الْأَخْذُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَعَفَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِسُقُوطِهَا بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ . ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ عَقِبَ عِلْمِهِ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَضَابِطُ إلَى وَذَكَرَ إلَخْ وَإِلَى الْكِتَابَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَ إلَى ؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ أَيْ أَصَالَةً إلَى وَلِأَنَّ لَهُ غَرَضًا ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ إلَخْ ) خَبَرُ وَضَابِطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ ( قَوْلُهُ بَعْضَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا لَا يَعُدُّ الْعُرْفُ تَرْكَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَضَابِطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلِهِ 79 بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْجَهْلُ بِهِ ) أَيْ بِعِتْقِهَا ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ سَيِّدِهَا ( قَوْلُهُ فَيَظْهَرُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ مَحْبُوسًا ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَقَوْلُهُ ، وَلَوْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ أَوْ إفْرَاطُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الشُّفَعَاءِ فَقَدْ يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّ نَحِيفِ الْبَدَنِ مَثَلًا دُونَ غَيْرِهِ . ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلْيُشْهِدْ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ قَالَا فَإِنْ غَابَ الْمُشْتَرِي رَفَعَ الشَّفِيعُ أَمْرَهُ إلَى الْقَاضِي وَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَهُ ذَلِكَ أَيْ الرَّفْعُ وَالْأَخْذُ مَعَ حُضُورِهِ أَيْ الْقَاضِي كَنَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَإِنْ فَقَدَ الْقَاضِي مِنْ بَلَدِهِ خَرَجَ لِطَلَبِهَا هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ لَا إنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَحَيْثُ أَلْزَمْنَاهُ الْإِشْهَادَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَقُولَ تَمَلَّكْت الشِّقْصَ كَمَا مَرَّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ بَلْ أَوْ وَاحِدًا يَحْلِفُ مَعَهُ ) قَالَ الْحَلَبِيُّ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَرَى ذَلِكَ وَقَالَ سُلْطَانٌ وَقِيلَ لَا يَكْفِي ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْقُضَاةِ لَا يَقْبَلُهُ فَلَمْ يَسْتَوْثِقْ لِنَفْسِهِ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ كَجٍّ فِي التَّجْرِيدِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الشُّهُودِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَعَمْ الْغَائِبُ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ السُّبْكِيُّ ( قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا حَضَرَ الشَّفِيعُ إلَخْ ) أَيْ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْعَاجِزِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادَ عَلَى الطَّلَبِ إذَا سَارَ طَالِبًا فِي الْحَالِ أَوْ وَكَّلَ فِي الطَّلَبِ فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِتَرْكِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِأَنْ تَسَلَّطَ الشَّفِيعُ إلَخْ ثُمَّ قَالَا وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي . ا هـ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِشْهَادَ حَالَ السَّيْرِ لَا يُغْنِيهِ بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ حَالَ السَّيْرِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ . ا هـ سم
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِذَاكَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) اُنْظُرْ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَاذَا . ا هـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَجْهُ الْقُوَّةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ فَسْخَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ تَصَرُّفَاتِ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ بَلْ يَأْخُذُ بَدَلَهُ إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ كَمَا أَفَادَهُ الْحَلَبِيُّ وَسُلْطَانٌ . ا هـ وَبِهَا عُلِمَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ، قَوْلَ الْمَتْنِ ( فِي صَلَاةٍ ) أَيْ ، وَلَوْ نَفْلًا كَمَا يَأْتِي . ا هـ ع ش ( وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ طَعَامٍ ) أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ طَعَامٍ ) أَيْ حَالَ أَكْلٍ . ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِي وَقْتِ حُضُورِ طَعَامٍ أَوْ تَنَاوُلِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ إلَخْ ) أَيْ فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَتْنِ حَيْثُ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ إتْيَانُ الْأَكْمَلِ وَ ( قَوْلُهُ بِهَذَا الْقَيْدِ ) أَيْ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ ، وَلَوْ نَوَى نَفْلًا مُطْلَقًا فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُغْتَفَرُ لَهُ الزِّيَادَةُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ . ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَلَهُ الزِّيَادَةُ فِيهِ أَيْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إلَى حَدٍّ لَا يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا حَلَبِيٌّ وَقَلْيُوبِيٌّ . ا هـ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَوْ حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَهُ فَإِذَا فَرَغَ طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ لَيْلًا ) - - 80 أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ صَدَقَ ) أَيْ الشَّفِيعُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْأَخْذِ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَالْوَجْهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ بِالْفَوْرِ شَوْبَرِيٌّ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ رَجُلٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَلَوْ كَانَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ إلَخْ ) ، وَلَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ وَلَيْسَا عَدْلَيْنِ عِنْدِي وَهُمَا عَدْلَانِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُمَا عَدْلَانِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ . ا هـ
( قَوْلُهُ لَا عِنْدَ الْحَاكِمِ ) أَيْ لِمُخَالَفَتِهِ مَذْهَبَ الشَّفِيعِ مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ عَكْسُهُ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِمَا وَلَا يُقَالُ الْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ فَرْعٌ عَنْ ظَنِّ الْبَيْعِ أَوْ تَحَقُّقِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عِنْدَهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ . ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ شَارِحُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَمِّ قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ بَحْثًا وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ كَلَامِ السُّبْكِيّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُمَا وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِيمَا بَعْدَهُ أَيْ فِي إخْبَارِ مَسْتُورَيْنِ وَلَا يُنَافِي الْأَوَّلُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُعْذَرْ إنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ إذْ مَا هُنَا فِيمَا إذَا قَالَ إنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ . ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقَعْ إلَخْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَعْدَ كَوْنِهِمَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ كَيْفَ لَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُمَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَدَالَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْإِخْبَارِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ غَلَطًا أَوْ نَحْوَهُ وَبِفَرْضِ تَعَمُّدِ الْإِخْبَارِ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ فَذَلِكَ مُجَرَّدُ كَذِبٍ وَالْكَذْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَمَا تَقَدَّمَ لَا تُوجِبُ فِسْقًا فَلَا تُنَافِي الْعَدَالَةَ وَقَوْلُهُ إذْ مَا هُنَا إلَخْ أَيْ قَوْلُ السُّبْكِيّ أَيْ وَمَا هُنَاكَ فِيمَا إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ . ا هـ أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إخْبَارٌ ) أَيْ وَخَبَرُ الثِّقَةِ مَقْبُولٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ) كَصَبِيٍّ وَفَاسِقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ يُقْبَلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْمُخْبِرُونَ لِلشَّفِيعِ حَدَّ التَّوَاتُرِ فَإِنْ بَلَغُوا وَلَوْ صِبْيَانًا أَوْ فُسَّاقًا أَوْ كُفَّارًا بَطَلَ حَقُّهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَكَذِبُهُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث