تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَوْ يَظُنُّ حُدُوثَهُ بَعْدُ ) تَأَمَّلْ فِي الْتِئَامِ هَذَا الْمَعْطُوفِ بِقَوْلِهِ مَرَضٌ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَدَّرَ هَذَا مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْلِهِ مَرَضٌ إلَخْ فَإِنْ جُعِلَ مَرْفُوعٌ يَكُونُ ضَمِيرُ ذَلِكَ بَقِيَ قَوْلُهُ مَرَضٌ إلَخْ غَيْرُ مُرْتَبِطٍ ( قَوْلُهُ دُونَ فَقْدِهِ ) فَلَوْ وُجِدَ مَعَ فَقْدِهِ أَثَّرَ أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا زِيَادَتُهُ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، ثُمَّ قَالَا وَلَا يُبِيحُهُ التَّأَلُّمُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِجُرْحٍ أَوْ بَرْدً لَا يَخَافُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ مَعَهُ مَحْذُورًا فِي الْعَاقِبَةِ ا هـ فَالتَّأَلُّمُ بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشَأَ أَلَمٌ مِنْهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ بِخِلَافِ التَّأَلُّمِ النَّاشِئِ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ فَتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُقَالُ التَّأَلُّمُ النَّاشِئُ زِيَادَتُهُ فَرْعُ زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَقَوْلُهُ ، وَكَذَا زِيَادَتُهُ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ 344 السَّابِقِ أَوْ زِيَادَتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ الْأَثَرُ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالشَّيْنُ الْأَثَرُ الْمُسْتَكْرَهُ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَاجِبَةِ الْقَطْعِ لِقَوَدٍ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ مَجْنُونًا ، إذْ قَدْ يَحْتَاجُ فَيَجُوزُ لِوَلِيِّهِ غَيْرِ الْوَصِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الْأَرْشِ وَهَلْ تُقَيَّدُ النَّفْسُ أَيْضًا بِالْمُحْتَرَمَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسُوغُ لَهُ قَتْلُ نَفْسِهِ فَلَا يَتَسَبَّبُ فِيهِ ، وَقَدْ يَسُوغُ لَهُ قَطْعُ عُضْوِهِ لِآكِلَةٍ بِهِ تَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَقْطَعْهُ فَلَهُ التَّسَبُّبُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَحْقِيقِ ذَلِكَ ) قَدْ يُقَالُ زِيَادَةُ الْفَلْسِ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّقْوِيمِ وَهُوَ تَخْمِينٌ لَيْسَ بِيَقِينٍ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ هَذَا الْجَوَابِ فِي الظَّاهِرِ هُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ إنْ لَمْ 345 يَتَحَقَّقْ النَّقْصُ وَالتَّيَمُّمُ إنْ تَحَقَّقَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَبِمَا يَقْتَضِي ) يُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ ) فِيهِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ تَيَمَّمَ 346 عَلَى الْأَوْجَهِ )
وَأَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَسْأَلَةِ السَّمِّ الْمَذْكُورَةِ . ( قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ ) أَيْ أَوْ بِالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ . ( قَوْلُهُ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ الْعُدُولِ لِلْمَيْتَةِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ التَّيَمُّمِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ السَّمِّ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ اللَّهِ بِالْمَاءِ أَقْوَى بِدَلِيلِ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَصِحَّةِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ . ( قَوْلُهُ لَزِمَتْ ذِمَّتَهُ بِيَقِينٍ ) لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَزِمَتْ ذِمَّتَهُ فِي وَقْتِهَا بِيَقِينٍ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ سَقَطَ هَذَا الرَّدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى تَجْوِيزِ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ عَنْ الْوَقْتِ عِنْدَ عَدَمِ الْبُرْءِ أَوْ وُجُودِ الْمُخْبِرِ فَتَأَمَّلْهُ .
( قَوْلُهُ أَوْ يَظُنُّ حُدُوثَهُ بَعْدُ ) تَأَمَّلْ فِي الْتِئَامِ هَذَا الْمَعْطُوفِ بِقَوْلِهِ مَرَضٌ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَدَّرَ هَذَا مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْلِهِ مَرَضٌ إلَخْ فَإِنْ جُعِلَ مَرْفُوعٌ يَكُونُ ضَمِيرُ ذَلِكَ بَقِيَ قَوْلُهُ مَرَضٌ إلَخْ غَيْرُ مُرْتَبِطٍ ( قَوْلُهُ دُونَ فَقْدِهِ ) فَلَوْ وُجِدَ مَعَ فَقْدِهِ أَثَّرَ أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا زِيَادَتُهُ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، ثُمَّ قَالَا وَلَا يُبِيحُهُ التَّأَلُّمُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِجُرْحٍ أَوْ بَرْدً لَا يَخَافُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ مَعَهُ مَحْذُورًا فِي الْعَاقِبَةِ ا هـ فَالتَّأَلُّمُ بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشَأَ أَلَمٌ مِنْهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ بِخِلَافِ التَّأَلُّمِ النَّاشِئِ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ فَتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُقَالُ التَّأَلُّمُ النَّاشِئُ زِيَادَتُهُ فَرْعُ زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَقَوْلُهُ ، وَكَذَا زِيَادَتُهُ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ 344 السَّابِقِ أَوْ زِيَادَتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ الْأَثَرُ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالشَّيْنُ الْأَثَرُ الْمُسْتَكْرَهُ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَاجِبَةِ الْقَطْعِ لِقَوَدٍ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ مَجْنُونًا ، إذْ قَدْ يَحْتَاجُ فَيَجُوزُ لِوَلِيِّهِ غَيْرِ الْوَصِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الْأَرْشِ وَهَلْ تُقَيَّدُ النَّفْسُ أَيْضًا بِالْمُحْتَرَمَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسُوغُ لَهُ قَتْلُ نَفْسِهِ فَلَا يَتَسَبَّبُ فِيهِ ، وَقَدْ يَسُوغُ لَهُ قَطْعُ عُضْوِهِ لِآكِلَةٍ بِهِ تَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَقْطَعْهُ فَلَهُ التَّسَبُّبُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَحْقِيقِ ذَلِكَ ) قَدْ يُقَالُ زِيَادَةُ الْفَلْسِ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّقْوِيمِ وَهُوَ تَخْمِينٌ لَيْسَ بِيَقِينٍ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ هَذَا الْجَوَابِ فِي الظَّاهِرِ هُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ إنْ لَمْ 345 يَتَحَقَّقْ النَّقْصُ وَالتَّيَمُّمُ إنْ تَحَقَّقَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَبِمَا يَقْتَضِي ) يُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ ) فِيهِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ تَيَمَّمَ 346 عَلَى الْأَوْجَهِ )
وَأَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَسْأَلَةِ السَّمِّ الْمَذْكُورَةِ . ( قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ ) أَيْ أَوْ بِالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ . ( قَوْلُهُ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ الْعُدُولِ لِلْمَيْتَةِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ التَّيَمُّمِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ السَّمِّ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ اللَّهِ بِالْمَاءِ أَقْوَى بِدَلِيلِ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَصِحَّةِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ . ( قَوْلُهُ لَزِمَتْ ذِمَّتَهُ بِيَقِينٍ ) لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَزِمَتْ ذِمَّتَهُ فِي وَقْتِهَا بِيَقِينٍ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ سَقَطَ هَذَا الرَّدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى تَجْوِيزِ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ عَنْ الْوَقْتِ عِنْدَ عَدَمِ الْبُرْءِ أَوْ وُجُودِ الْمُخْبِرِ فَتَأَمَّلْهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث