تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَعَمِلَ الْعَامِلُ وَكَانَتْ الثَّمَرَةُ مُتَوَقَّعَةً فِي الْمُدَّةِ فَلَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ عَلَى الْمَالِكِ وَإِلَّا فَلَا لَا إنْ كَانَ الْغِرَاسُ لِلْعَامِلِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ لِلْمَالِكِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِلْعَامِلِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَأَرْضِهِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَعَلَّهُ إذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ مُتَوَقَّعَةً أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ
( قَوْلُهُ وَالشَّجَرُ لِمَالِكِهِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ عَلَى ذِي الْأَرْضِ إلَخْ ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ مَالِكُ الشَّجَرِ اسْتَأْجَرَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِذِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجِرُ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ وَإِنْ أَثْمَرَتْ فَلَهُ أَيْ إنْ أَثْمَرَتْ فِيمَا تَوَقَّعَ فِيهِ إثْمَارَهَا لَا مُطْلَقًا قَالَ فِي الرَّوْضِ ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ لِتَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تُتَوَقَّعْ إلَّا فِي الْعَاشِرَةِ جَازَ فَإِنْ أَثْمَرَ قَبْلَهَا أَيْ الْعَاشِرَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ أَيْ فِي الثَّمَرِ لِلْعَامِلِ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ الْأُجْرَةُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ طَامِعٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ بَاطِلَةٌ انْتَهَى فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا صَحَّتْ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا اتَّفَقَ عَدَمُ الْإِثْمَارِ ، وَإِنْ كَانَ عَمِلَ طَامِعًا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ هَذَا كَمَنْ قَدَّرَهَا أَيْ الْمُدَّةَ الَّتِي تُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا وَلَمْ تُثْمِرْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً كَمَا لَوْ قَارَضَهُ فَلَمْ يَرْبَحْ ا هـ ، لَوْ أَثْمَرَتْ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ 114 مِنْهُمَا وَلَوْ تَأَخَّرَ إثْمَارُهَا عَنْ عَامِ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ كَانَ لِعَارِضٍ اسْتَحَقَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا م ر ( قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الطَّاهِرَ وُجُودُ الرِّبْحِ بِخِلَافِ هَذَا ) وَعَلَيْهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَعَمِلَ الْعَامِلُ وَكَانَتْ الثَّمَرَةُ مُتَوَقَّعَةً فِي الْمُدَّةِ فَلَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ عَلَى الْمَالِكِ وَإِلَّا فَلَا لَا إنْ كَانَ الْغِرَاسُ لِلْعَامِلِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ لِلْمَالِكِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِلْعَامِلِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَأَرْضِهِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَعَلَّهُ إذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ مُتَوَقَّعَةً أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ
( قَوْلُهُ وَالشَّجَرُ لِمَالِكِهِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ عَلَى ذِي الْأَرْضِ إلَخْ ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ مَالِكُ الشَّجَرِ اسْتَأْجَرَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِذِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجِرُ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ وَإِنْ أَثْمَرَتْ فَلَهُ أَيْ إنْ أَثْمَرَتْ فِيمَا تَوَقَّعَ فِيهِ إثْمَارَهَا لَا مُطْلَقًا قَالَ فِي الرَّوْضِ ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ لِتَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تُتَوَقَّعْ إلَّا فِي الْعَاشِرَةِ جَازَ فَإِنْ أَثْمَرَ قَبْلَهَا أَيْ الْعَاشِرَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ أَيْ فِي الثَّمَرِ لِلْعَامِلِ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ الْأُجْرَةُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ طَامِعٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ بَاطِلَةٌ انْتَهَى فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا صَحَّتْ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا اتَّفَقَ عَدَمُ الْإِثْمَارِ ، وَإِنْ كَانَ عَمِلَ طَامِعًا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ هَذَا كَمَنْ قَدَّرَهَا أَيْ الْمُدَّةَ الَّتِي تُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا وَلَمْ تُثْمِرْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً كَمَا لَوْ قَارَضَهُ فَلَمْ يَرْبَحْ ا هـ ، لَوْ أَثْمَرَتْ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ 114 مِنْهُمَا وَلَوْ تَأَخَّرَ إثْمَارُهَا عَنْ عَامِ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ كَانَ لِعَارِضٍ اسْتَحَقَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا م ر ( قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الطَّاهِرَ وُجُودُ الرِّبْحِ بِخِلَافِ هَذَا ) وَعَلَيْهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا شَرْحُ م ر .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث