تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ الْعَيْنَ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِمَا مَرَّ إلَى نَعَمْ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ الْحُرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ الظَّاهِرُ إلَى وَكَقَبْضِهَا وَقَوْلَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قَالَ الْقَاضِي إلَى وَلَيْسَ لَهُ وَقَوْلَهُ ثُمَّ بَحَثَ إلَى وَمَتَى
( قَوْلُهُ وَلَوْ الْحُرَّ الْمُؤَجَّرَةَ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْقَفَّالِ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ يَعْنِي لَوْ آجَرَ الْحُرُّ نَفْسَهُ مُدَّةً أَوْ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْمُسْتَأْجِرُ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ كَذَا فِي الْكَبِيرِ ا هـ ( قَوْلُهُ وَلَوْ الْحُرَّ الْمُؤَجَّرَةَ عَيْنُهُ أَوْ الدَّابَّةَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْمَزْجِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ الدَّابَّةُ أَوْ الدَّارُ أَوْ غَيْرُهُمَا فِي إجَارَةِ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ ا هـ وَهِيَ حَسَنٌ ( قَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ ) قَدْ يُقَالُ بِمَنْعِهِ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ حَتَّى مَضَتْ إلَخْ إذْ لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِقَبَضَ إلَّا بِتَأْوِيلٍ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ يَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهِ فَلَا يَسْتَمِرُّ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَإِنَّمَا الْمُسْتَمِرُّ الْإِمْسَاكُ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي آجَرْتُكَهُ سَنَةً ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ امْتِنَاعُهُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ وَضْعُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا تَقَرَّرَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْمَبِيعَ عِنْدَهُ صَارَ قَابِضًا وَأَوْرَدْتُهُ عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِإِشْكَالِهِ سم عَلَى حَجّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَضْعِ فِي خَفِيفٍ يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ بِالْيَدِ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ إلَّا فِيمَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ عَلَى غَيْرِهِ كَالدَّوَابِّ وَالْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ أَيْ فَيُقْبِضُهُ ) الْأَحْسَنُ كَوْنُهُ مِنْ الْإِقْبَاضِ أَيْ يُقْبِضُ الْمُكْرِي مَا يَتَوَقَّفُ قَبْضُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ صَمَّمَ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسَلُّمِ ( آجَرَهُ ) أَيْ الْحَاكِمُ مَا قَبَضَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ صَمَّمَ آجَرَهُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ ) أَيْ الْمُكْتَرِيَ الْمُمْتَنِعَ ( قَوْلُهُ لِأَجْلِهِ ) أَيْ حَقِّ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهَا ) أَيْ قَبْضِ الْحَاكِمِ الْعَيْنَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَتَصْمِيمِهِ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَ ( قَوْلُهُ يَرُدُّهَا إلَخْ ) 197 أَيْ وَتَسْتَقِرُّ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِمَالِكِهَا ) أَيْ لِلْمُكْرِي ( قَوْلُهُ أَوْ حُكْمًا ) أَيْ فِي الْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ كَالِامْتِنَاعِ مِنْ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ وَمَتَى خَرَجَ إلَخْ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إذَا ذَكَرَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ الْعَقْدُ زَمَنَ خَوْفٍ وَعَلِمَ بِهِ الْمُؤَجِّرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْخُرُوجَ مَعَ الْخَوْفِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُكْتَرِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ ) أَيْ الْمُكْتَرِيَ وَ ( قَوْلُهُ أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهَا ) أَيْ أَوْ يُؤَجِّرَهَا لِمَنْ يَسِيرُ عَلَيْهَا مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ إلَخْ يَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بِهِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَزِمَهُ مَعَ الْمُسَمَّى إلَخْ ) وَإِذَا تَلِفَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ ، وَأَمَّا لَوْ جَاوَزَ الْمَحَلَّ الْمُعَيَّنَ لِلرُّكُوبِ إلَيْهِ ثُمَّ الْعَوْدِ عَلَيْهَا إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا زَادَ وَيَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ فِيهِ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى بِضَرْبِ الدَّابَّةِ مَثَلًا صَارَ ضَامِنًا وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِهِ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ فِي مُدَّةِ الْعَوْدِ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ أَيْضًا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ الْعَيْنَ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِمَا مَرَّ إلَى نَعَمْ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ الْحُرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ الظَّاهِرُ إلَى وَكَقَبْضِهَا وَقَوْلَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قَالَ الْقَاضِي إلَى وَلَيْسَ لَهُ وَقَوْلَهُ ثُمَّ بَحَثَ إلَى وَمَتَى
( قَوْلُهُ وَلَوْ الْحُرَّ الْمُؤَجَّرَةَ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْقَفَّالِ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ يَعْنِي لَوْ آجَرَ الْحُرُّ نَفْسَهُ مُدَّةً أَوْ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْمُسْتَأْجِرُ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ كَذَا فِي الْكَبِيرِ ا هـ ( قَوْلُهُ وَلَوْ الْحُرَّ الْمُؤَجَّرَةَ عَيْنُهُ أَوْ الدَّابَّةَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْمَزْجِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ الدَّابَّةُ أَوْ الدَّارُ أَوْ غَيْرُهُمَا فِي إجَارَةِ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ ا هـ وَهِيَ حَسَنٌ ( قَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ ) قَدْ يُقَالُ بِمَنْعِهِ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ حَتَّى مَضَتْ إلَخْ إذْ لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِقَبَضَ إلَّا بِتَأْوِيلٍ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ يَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهِ فَلَا يَسْتَمِرُّ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَإِنَّمَا الْمُسْتَمِرُّ الْإِمْسَاكُ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي آجَرْتُكَهُ سَنَةً ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ امْتِنَاعُهُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ وَضْعُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا تَقَرَّرَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْمَبِيعَ عِنْدَهُ صَارَ قَابِضًا وَأَوْرَدْتُهُ عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِإِشْكَالِهِ سم عَلَى حَجّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَضْعِ فِي خَفِيفٍ يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ بِالْيَدِ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ إلَّا فِيمَا يَتَوَقَّفُ إلَخْ عَلَى غَيْرِهِ كَالدَّوَابِّ وَالْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ أَيْ فَيُقْبِضُهُ ) الْأَحْسَنُ كَوْنُهُ مِنْ الْإِقْبَاضِ أَيْ يُقْبِضُ الْمُكْرِي مَا يَتَوَقَّفُ قَبْضُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ صَمَّمَ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسَلُّمِ ( آجَرَهُ ) أَيْ الْحَاكِمُ مَا قَبَضَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ صَمَّمَ آجَرَهُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ ) أَيْ الْمُكْتَرِيَ الْمُمْتَنِعَ ( قَوْلُهُ لِأَجْلِهِ ) أَيْ حَقِّ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهَا ) أَيْ قَبْضِ الْحَاكِمِ الْعَيْنَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَتَصْمِيمِهِ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَ ( قَوْلُهُ يَرُدُّهَا إلَخْ ) 197 أَيْ وَتَسْتَقِرُّ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِمَالِكِهَا ) أَيْ لِلْمُكْرِي ( قَوْلُهُ أَوْ حُكْمًا ) أَيْ فِي الْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ كَالِامْتِنَاعِ مِنْ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ وَمَتَى خَرَجَ إلَخْ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إذَا ذَكَرَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ الْعَقْدُ زَمَنَ خَوْفٍ وَعَلِمَ بِهِ الْمُؤَجِّرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْخُرُوجَ مَعَ الْخَوْفِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُكْتَرِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ ) أَيْ الْمُكْتَرِيَ وَ ( قَوْلُهُ أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهَا ) أَيْ أَوْ يُؤَجِّرَهَا لِمَنْ يَسِيرُ عَلَيْهَا مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ إلَخْ يَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بِهِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَزِمَهُ مَعَ الْمُسَمَّى إلَخْ ) وَإِذَا تَلِفَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ ، وَأَمَّا لَوْ جَاوَزَ الْمَحَلَّ الْمُعَيَّنَ لِلرُّكُوبِ إلَيْهِ ثُمَّ الْعَوْدِ عَلَيْهَا إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا زَادَ وَيَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ فِيهِ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى بِضَرْبِ الدَّابَّةِ مَثَلًا صَارَ ضَامِنًا وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِهِ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ فِي مُدَّةِ الْعَوْدِ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ أَيْضًا ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث