تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5641 · ص. المطبوع 199 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَيْ الْقِصَّةَ فِي ذَلِكَ ) يَجُوزُ أَيْضًا رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْإِجَارَةِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْإِجَارَةُ مِنْ الْإِظْهَارِ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ ( قَوْلُهُ لَا سِيَّمَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا ) أَيْ الْمَنَافِعَ ش ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِثُمَّ أَعْتَقَهُ إلَخْ ) ظَاهِرٌ فَإِنَّ الِانْفِسَاخَ فَرْعُ الِانْعِقَادِ أَيْ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ تَنْفَسِخُ إذَا وُجِدَتْ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ عِنْدَ الْعَقْدِ وُجُودَ الصِّفَةِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ تَشْبِيهِهِمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَسْأَلَةِ بُلُوغِ الصَّبِيِّ بِالسِّنِّ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ وُقُوعُهَا فِي الْمُدَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فِيمَا تَقَرَّرَ فِيهِ لَكِنَّ وُجُودَهَا يَعْنِي وُجُودَ الصِّفَةِ الَّتِي يُعْلَمُ وُقُوعُهَا فِي الْمُدَّةِ كَبُلُوغِ الصَّبِيِّ بِالسِّنِّ فِيهَا فَلَا يُؤَجَّرُ مُدَّةً تُوجَدُ الصِّفَةُ فِيهَا كَمَا لَا يُؤَجَّرُ الصَّبِيُّ مُدَّةً يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَكَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ الْمُدَبَّرُ ا هـ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَرْعٌ وَإِنْ أَجَّرَ الْوَلِيُّ الطِّفْلَ أَوْ مَالَهُ مُدَّةً يَبْلُغُ فِي أَثْنَائِهَا بِالسِّنِّ مَضَتْ إجَارَتُهُ بِمَعْنَى أَنَّا نَتَبَيَّنُ بُطْلَانَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى مُدَّةِ الْبُلُوغِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ آجَرَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ مَاتَ إلَخْ ) بَقِيَ مَا لَوْ آجَرَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَيَنْبَغِي 199 أَنْ لَا تَنْفَسِخَ إلَّا بِالْمَوْتِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ) أَيْ بَعْدَ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ غَرِمَ لَهُ إلَخْ ) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي فَسْخِهَا م ر ( قَوْلُهُ مَلَكَ مَنَافِعَ نَفْسِهِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَفِي شَرْحِهِ وَالْمُتَّجِهُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِمَنَافِعِ عَبْدٍ لِزَيْدٍ وَبِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ فَرَدَّ زَيْدٌ الْوَصِيَّةَ رُجُوعُ الْمَنَافِعِ لِلْوَرَثَةِ ا هـ .
( فَرْعٌ )
آجَرَ نَحْوَ دَارِهِ ثُمَّ وَقَفَهَا ثُمَّ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَلِمَنْ الْمَنَافِعُ الْبَاقِيَةُ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَيَتَّجِهُ أَنَّهَا لِلْوَاقِفِ دُونَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَسْجِدًا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفَادَ أَنَّهَا لِلْوَاقِفِ م ر .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث