تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ الْإِمَامُ ) أَيْ إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَمْنَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ ( قَوْلُهُ حِسًّا ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَلْ يَحْرُمُ إلَى وَلَوْ قَالَ وَقَوْلَهُ بِأَنْ يَمْنَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَهُوَ بِقُرْبِ إلَى مَعَ كَثْرَةِ الْمَرْعَى وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ
( قَوْلُهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يَتَحَجَّرُ الشَّخْصُ إلَّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْإِحْيَاءِ وَقَدْرًا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إحْيَاءُ الزَّائِدِ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ ع ش طَرِيقَ تَمْيِيزِ الزَّائِدِ عَنْ غَيْرِهِ رَاجِعْهُ وَمَرَّ هُنَاكَ أَيْضًا أَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِحْيَاءِ حَالًا لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا تَحَجَّرَ عَلَيْهِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاؤُهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُتَحَجِّرُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَهُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ وَإِيثَارُهُ بِهِ كَإِيثَارِهِ بِجِلْدَةِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَيَصِيرُ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ وَيُورَثُ عَنْهُ ا هـ ( قَوْلُهُ أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي ) أَيْ وَلَوْ بِمَالٍ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَجُوزُ لِلْمُؤْثِرِ أَخْذُهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِعِوَضٍ وَحَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَيْسَ إلَخْ ) خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ ) خَرَجَ بِالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ غَيْرُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَمْنَعَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلْحِمَى
وَ ( قَوْلُهُ مِنْ رَعْيِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِيَمْنَعَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( نَعَمِ جِزْيَةٍ ) وَانْظُرْ كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْجِزْيَةِ الدَّنَانِيرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ نَعَمًا بَدَلًا عَنْ الْجِزْيَةِ أَوْ اشْتَرَى نَعَمًا بِدَنَانِيرِ الْجِزْيَةِ وَبِمَا إذَا أَخَذَ الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ وَاقْتَصَرَ الْمُعْنِي عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ( قَوْلُهُ وَنَعَمٍ ضَالَّةٍ ) وَكَانَ الْأَحْسَنُ لِلْمُصَنِّفِ تَقْدِيمَ ضَالَّةٍ أَوْ تَأْخِيرَهَا حَتَّى لَا يَنْقَطِعَ النَّظِيرُ عَنْ النَّظِيرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَعْنَى خَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ ( قَوْلُهُ لَا حِمَى إلَّا مِثْلُ إلَخْ ) خَبَرٌ وَمَعْنَى إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَعَ كَثْرَةِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لِمَا ذُكِرَ إلَخْ ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ مَا بَقِيَ ) فَلَوْ عَرَضَ بَعْدَ حِمَى الْإِمَامِ ضِيقُ الْمَرْعَى لِجَدْبٍ أَصَابَهُمْ أَوْ لِعُرُوضِ كَثْرَةِ مَوَاشِيهِمْ فَالْأَقْرَبُ بُطْلَانُ الْحِمَى بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ إنَّمَا هُوَ بِالْمَصْلَحَةِ وَقَدْ بَطَلَتْ بِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِالْمُسْلِمِينَ بِدَوَامِ الْحِمَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِيمَا عَدَا الصَّدَقَةَ ) بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ أَيْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ النَّعَمِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ وَ الْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ نَقْضَ حِمَاهُ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ لَوْ أَحْيَاهُ مُحْيٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ مَلَكَهُ وَكَانَ الْإِذْنُ مِنْهُ نَقْضًا ا هـ مُغْنِي وَفِي الْقَامُوسِ الْحِمَى كَإِلَى وَيُمَدُّ وَالْحِمْيَةُ بِالْكَسْرِ مَا حُمِيَ 216 مِنْ شَيْءٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ رِعَايَةً إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُنْقَضُ وَلَا يُغَيَّرُ بِحَالٍ ) وَلَوْ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَمَنْ زَرَعَ فِيهِ أَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى قَلَعَ مُغْنِي وَحَلَبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ وَقَلْيُوبِيٌّ
( قَوْلُهُ الْإِمَامُ ) أَيْ إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَمْنَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ ( قَوْلُهُ حِسًّا ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَلْ يَحْرُمُ إلَى وَلَوْ قَالَ وَقَوْلَهُ بِأَنْ يَمْنَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَهُوَ بِقُرْبِ إلَى مَعَ كَثْرَةِ الْمَرْعَى وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ
( قَوْلُهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يَتَحَجَّرُ الشَّخْصُ إلَّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْإِحْيَاءِ وَقَدْرًا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إحْيَاءُ الزَّائِدِ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ ع ش طَرِيقَ تَمْيِيزِ الزَّائِدِ عَنْ غَيْرِهِ رَاجِعْهُ وَمَرَّ هُنَاكَ أَيْضًا أَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِحْيَاءِ حَالًا لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا تَحَجَّرَ عَلَيْهِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاؤُهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُتَحَجِّرُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَهُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ وَإِيثَارُهُ بِهِ كَإِيثَارِهِ بِجِلْدَةِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَيَصِيرُ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ وَيُورَثُ عَنْهُ ا هـ ( قَوْلُهُ أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي ) أَيْ وَلَوْ بِمَالٍ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَجُوزُ لِلْمُؤْثِرِ أَخْذُهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِعِوَضٍ وَحَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَيْسَ إلَخْ ) خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ ) خَرَجَ بِالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ غَيْرُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَمْنَعَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلْحِمَى
وَ ( قَوْلُهُ مِنْ رَعْيِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِيَمْنَعَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( نَعَمِ جِزْيَةٍ ) وَانْظُرْ كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْجِزْيَةِ الدَّنَانِيرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ نَعَمًا بَدَلًا عَنْ الْجِزْيَةِ أَوْ اشْتَرَى نَعَمًا بِدَنَانِيرِ الْجِزْيَةِ وَبِمَا إذَا أَخَذَ الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ وَاقْتَصَرَ الْمُعْنِي عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ( قَوْلُهُ وَنَعَمٍ ضَالَّةٍ ) وَكَانَ الْأَحْسَنُ لِلْمُصَنِّفِ تَقْدِيمَ ضَالَّةٍ أَوْ تَأْخِيرَهَا حَتَّى لَا يَنْقَطِعَ النَّظِيرُ عَنْ النَّظِيرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَعْنَى خَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ ( قَوْلُهُ لَا حِمَى إلَّا مِثْلُ إلَخْ ) خَبَرٌ وَمَعْنَى إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَعَ كَثْرَةِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لِمَا ذُكِرَ إلَخْ ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ مَا بَقِيَ ) فَلَوْ عَرَضَ بَعْدَ حِمَى الْإِمَامِ ضِيقُ الْمَرْعَى لِجَدْبٍ أَصَابَهُمْ أَوْ لِعُرُوضِ كَثْرَةِ مَوَاشِيهِمْ فَالْأَقْرَبُ بُطْلَانُ الْحِمَى بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ إنَّمَا هُوَ بِالْمَصْلَحَةِ وَقَدْ بَطَلَتْ بِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِالْمُسْلِمِينَ بِدَوَامِ الْحِمَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِيمَا عَدَا الصَّدَقَةَ ) بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ أَيْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ النَّعَمِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ وَ الْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ نَقْضَ حِمَاهُ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ لَوْ أَحْيَاهُ مُحْيٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ مَلَكَهُ وَكَانَ الْإِذْنُ مِنْهُ نَقْضًا ا هـ مُغْنِي وَفِي الْقَامُوسِ الْحِمَى كَإِلَى وَيُمَدُّ وَالْحِمْيَةُ بِالْكَسْرِ مَا حُمِيَ 216 مِنْ شَيْءٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ رِعَايَةً إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُنْقَضُ وَلَا يُغَيَّرُ بِحَالٍ ) وَلَوْ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَمَنْ زَرَعَ فِيهِ أَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى قَلَعَ مُغْنِي وَحَلَبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ وَقَلْيُوبِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث