تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5707 · ص. المطبوع 219 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَالْوَجْهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِإِقْطَاعِ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ ) كَمَا فِي الشَّارِعِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ إقْطَاعِ التَّمْلِيكِ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا قَدَّمْتُهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِي مَقْعَدِهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِمُعَامَلَةٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جُلُوسُهُ هُوَ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الرَّوْضَةِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ حَكَى خِلَافًا فِي بَقَاءِ حَقِّهِ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ مِنْ جُمْلَتِهِ قَوْلُهُ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إنْ جَلَسَ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْطُلْ بِقِيَامِهِ إلَخْ 219 قَالَ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَأَرَادَ غَيْرُهُ الْجُلُوسَ فِيهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِلْمُعَامَلَةِ وَذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ الْجُلُوسِ لِغَيْرِهِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ لِلْمُعَامَلَةِ .
نَعَمْ فِي التَّنْبِيهِ خِلَافُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ صَارَ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِالِارْتِفَاقِ بِهِ فَإِنْ نَقَلَ عَنْهُ قُمَاشَهُ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ . ا هـ . وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ الْجَوَازَ فِيمَا إذَا كَانَ الْجُلُوسُ بِغَيْرِ إقْطَاعٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : هُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْله ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يَنْقَطِعُونَ عَنْهُ لِعَدَمِ حُضُورِهِ وَلَا يَأْلَفُونَ غَيْرَهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَهُ لِيَعُودُوا إلَى مُعَامَلَتِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث