تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5767 · ص. المطبوع 242 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : بِالِاثْنَيْنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالصَّادِقِ ش وَالْأَوْلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمْعِ مَا لَيْسَ وَاحِدًا ( قَوْلُهُ : 242 أَوْ عَلَى فُقَرَاءِ أَوْلَادِهِ وَلَا فَقِيرَ فِيهِمْ ) فِي شَرْحِ م ر أَوْ عَلَى الْقِرَاءَةِ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ أَوْ قَبْرِ أَبِيهِ الْحَيِّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى أَنْ يُطْعِمَ الْمَسَاكِينَ رَيْعَهُ ) كَيْفَ يَصْدُقُ هُنَا الْمُعَيَّنُ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى إخْرَاجِهِ بِإِمْكَانِ تَمْلِيكِهِ بِدَلِيلِ جَعْلِهِ فِي حَيِّزِ التَّفْرِيعِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ ؟
( قَوْلُهُ : الصِّحَّةَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى نَحْوِ الْحَرْبِيِّ ش ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ عَلَى جَنِينٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْحَمْلِ وَإِنْ صَحَّ عِتْقُهُ نَعَمْ إنْ وَقْفَ الْحَامِلَ صَحَّ فِيهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَدْخُلُ أَيْضًا فِي الْوَقْفِ ) أَيْ عَلَى الْأَوْلَادِ وَكَذَا فِي شَرْحِ م ر بِخِلَافِهِ عَلَى نَحْوِ الذُّرِّيَّةِ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا أَيْ يَدْخُلُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ الْحَمْلُ الْحَادِثُ فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ . ا هـ . وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَادِثِ . الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي بِزِيَادَةٍ ) عِبَارَتُهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ عِنْدَ الْوَقْفِ أَيْ عَلَى الْأَوْلَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ كَالْحَمْلِ الْحَادِثِ عُلُوقُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ . ا هـ . فَقَوْلُهُ : وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ عِنْدَ الْوَقْفِ أَيْ لَا يَدْخُلُ 243 الْآنَ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ نَظَرًا ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ فَرْعُ الدُّخُولِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِيهِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا عَلَى رَقِيقِ الْوَاقِفِ كَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَلَا عَلَى رَقِيقِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا جَازَ وَكَانَ لِسَيِّدِهِ إلَخْ . ا هـ . وَمَا ذَكَرَهُ فِي أُمِّ وَلَدِهِ قَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَعَلَى أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إلَّا مَنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يَعُدْ اسْتِحْقَاقُهَا بِالطَّلَاقِ . ا هـ . وَمُرَادُهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ شَرْحِهِ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ عَوْدِ اسْتِحْقَاقِهَا بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بِهِ عَنْ كَوْنِهَا تَزَوَّجَتْ وَلِأَنَّ غَرَضَ الْوَاقِفِ أَنْ تَفِيَ لَهُ أُمُّ وَلَدِهِ وَلَا يَخْلُفُهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَمَنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ تَفِ بِذَلِكَ . ا هـ .
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّوْضِ مُخَالِفَةٌ لِمَسْأَلَةِ الْعُبَابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إلَّا أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ الرَّوْضِ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى بِالْوَقْفِ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ وُقِفَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْعَبْدُ ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث