تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : عَلَى جِهَةٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ عَلَى أَنْ يُطْعِمَ إلَى فَإِنْ كَانَ لَهُ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْحُصُولِ ( قَوْلُهُ : وَحُكُْ الِاثْنَيْنِ إلَخْ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى وَالْمُرَادُ الْجَمْعُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ مَجَازًا بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ ( قَوْلُهُ : بِالِاثْنَيْنِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالصَّادِقِ ش . ا هـ . سم 242 قَوْلُهُ : فِي الْحَالِ ) أَيْ حَالِ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى أَنْ يُطْعِمَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْمُعَيَّنِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إخْرَاجِهِ بِإِمْكَانِ تَمْلِيكِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ عَلَى الْقِرَاءَةِ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ أَوْ قَبْرِ أَبِيهِ الْحَيِّ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر أَوْ قَبْرِ أَبِيهِ الْحَيِّ وَوَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهِ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمَسَاكِينُ ) نَائِبُ فَاعِلِ يُطْعَمُ وَ ( قَوْلُهُ : رِيعَهُ ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُهُ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْرِ أَبِيهِ ) أَيْ هُوَ حَيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : فَصَحَّتْ ) أَيْ الْقِرَاءَةُ أَيْ الْوَقْفُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ مَعْرِفَتِهِ ) أَيْ الْقَبْرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا كَذَلِكَ الْإِطْعَامُ إلَخْ ) أَيْ فَلَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ رَأْسِ الْقَبْرِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي تَفْصِيلٌ فِي مَسْأَلَةِ الْقِرَاءَةِ ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ إلَخْ عِبَارَتُهُ ثَمَّ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي أَوْ قَبْرِ أَبِي وَأَبُوهُ حَيٌّ بِخِلَافِ وَقَفْتُهُ الْآنَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي فَإِنَّهُ وَصِيَّةٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أُجِيزَ وَعُرِفَ قَبْرُهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ ) أَيْ فِي تِلْكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَقَاؤُهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ ( قَوْلُهُ : الصِّحَّةَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى نَحْوِ الْحَرْبِيِّ ع ش . ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لِإِمْكَانِ تَمْلِيكِهِ ) عِلَّةٌ لِلْإِيهَامِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ ) أَيْ الْمَسْجِدِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ دَارِي عَلَى مَنْ أَرَادَ سُكْنَاهَا ) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُعَيِّنُ مَنْ يَسْكُنُ فِيهَا مِمَّنْ أَرَادَ السُّكْنَى حَيْثُ تَنَازَعُوا النَّاظِرُ عَلَى الْوَاقِفِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا عَلَى مَيِّتٍ ) قَدْ يُقَالُ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ صَحَابِيًّا أَوْ وَلِيًّا اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ بِقَصْدِ الصَّرْفِ فِي مَصَالِحِ ضَرِيحِهِ أَوْ زُوَّارِهِ فَيَنْبَغِي إنْ صَحَّ الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّ اطِّرَادَ الْعُرْفِ قَرِينَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِإِرَادَةِ الْوَقْفِ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ لَا تَمْلِيكُهُ الْمُمْتَنِعِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرُوهُ فِي النَّذْرِ لَهُ إذَا اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِصَرْفِهِ لِمَصَالِحِهِ وَنَحْوِ فُقَرَائِهِ وَوَرَثَتِهِ . ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظٍ مَا يُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا عَلَى جَنِينٍ ) كَذَا فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ وَالسَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَى مَعْدُومٍ مِنْ الْمَتْنِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعْدُومٌ أَيْضًا مِنْ الْمَتْنِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمُحَلَّى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا يَصِحُّ عَلَى جَنِينٍ . ا هـ . بَلْ وَلَفْظُ عَلَى مَعْدُومٍ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْمُحَلَّى وَالْمُغْنِي أَصْلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ كِتَابَةَ وَلَا عَلَى فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ عَلَى رَسْمِ الْمَتْنِ إنَّمَا هِيَ مِنْ الْكَتَبَةِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ هَذَا الرَّسْمُ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ يُوقَفُ ( قَوْلُهُ : فِي الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ ) أَيْ بِخِلَافِهِ عَلَى نَحْوِ الذُّرِّيَّةِ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا أَيْ يَدْخُلُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ الْحَمْلُ الْحَادِثُ فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ انْتَهَى ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَادِثِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ : فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ بِخَالِفِ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فَإِنْ انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِتَوَقُّفِ حِصَّتِهِ عَدَمَ حِرْمَانِهِ إذَا انْفَصَلَ . ا هـ . ع ش أَقُولُ وَلَا مُخَالَفَةَ إذْ الْقَوْلُ الْآتِي فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَكَلَامُ الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ ، وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : بَلْ يُوقَفُ ) أَيْ رِيعُ الْوَقْفِ مُدَّةَ الْحَمْلِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِ الْآتِي آنِفًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَقْفَ الْحُكْمِ بِالدُّخُولِ وَعَدَمِهِ فَعَلَيْهِ كَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي بِزِيَادَةِ ) 243 عِبَارَتِهِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ عِنْدَ الْوَقْفِ أَيْ عَلَى الْأَوْلَادِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ كَالْحَمْلِ الْحَادِثِ عُلُوقُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ . ا هـ .
قَالَ سم قَوْلُهُ : وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ إلَخْ أَيْ لَا يَدْخُلُ الْآنَ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا عَلَى الْعَبْدِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَعَلَى رَقِيقِ الْوَاقِفِ كَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَلَا عَلَى رَقِيقِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا جَازَ وَكَانَ لِسَيِّدِهِ انْتَهَتْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَأُمِّ وَلَدِهِ ) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا رَقِيقَةً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ ، وَأَمَّا مَا فِي الرَّوْضِ مِنْ صِحَّةِ وَقْفِهِ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ فَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ وَقَفْت دَارِي مَثَلًا بَعْدَ مَوْتِي عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي أَوْ يُوصِي بِالْوَقْفِ عَلَيْهِنَّ . ا هـ . ع ش وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِنَفْسِهِ ) أَيْ نَفْسِ الْعَبْدِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَمْ لِغَيْرِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ وُقِفَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْعَبْدُ ش . ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : الْوَقْفُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ عَلَى الْجُزْءِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَأَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْمُبَعَّضِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ مُهَايَأَةً وَصَدَرَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَكَالْحُرِّ أَوْ يَوْمَ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَكَالْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وُزِّعَ عَلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ ابْنِ خَيْرَانَ صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فَكَالْحُرِّ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ شَيْئًا اُتُّبِعَ حَتَّى لَوْ وُقِفَ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ عِنْدَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُمِلَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْعِلَّةِ ) أَيْ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُكَاتَبِ إلَخْ ) أَيْ مُكَاتَبِ غَيْرِهِ وَأَمَّا مُكَاتِبُ نَفْسَهُ فَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَرَّ آنِفًا عَنْ سم عَنْ الْعُبَابِ مِثْلُهُ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ قَيَّدَ الْوَقْفَ بِمُدَّةِ الْكِتَابَةِ وَفِي مَعْنَى التَّقْيِيدِ مَا لَوْ عَبَّرَ بِمُكَاتَبِ فُلَانٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْله انْقَطَعَ بِهِ ) وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ إذَا ذَكَرَ بَعْدَهُ مَصْرِفًا وَإِلَّا فَالْأَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : بِمَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّتِهِ ) ثُمَّ إنْ كَانَ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْغَلَّةِ بَاقِيًا أُخِذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فَهُوَ مَحْمُولٌ لِيَصِحَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ لِلْوَاقِفِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَهُوَ وَقْفٌ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا يَصِحَّ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ سَيِّدُهُ حَالَ الْوَقْفِ جَنِينًا ثُمَّ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ كَانَ عَبْدًا لِلْوَاقِفِ . ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَكَانَ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ وَهَبَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَنَفْسِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِشَيْءٍ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْقَبُولُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُقْبَلُ هُوَ أَنْ شَرَطْنَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْآتِي . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَهَاهُ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ الْقَبُولِ ( قَوْلُهُ : إنْ امْتَنَعَ ) أَيْ الْعَبْدُ عَنْ الْقَبُولِ
( قَوْلُهُ : عَلَى جِهَةٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ عَلَى أَنْ يُطْعِمَ إلَى فَإِنْ كَانَ لَهُ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْحُصُولِ ( قَوْلُهُ : وَحُكُْ الِاثْنَيْنِ إلَخْ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى وَالْمُرَادُ الْجَمْعُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ مَجَازًا بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ ( قَوْلُهُ : بِالِاثْنَيْنِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالصَّادِقِ ش . ا هـ . سم 242 قَوْلُهُ : فِي الْحَالِ ) أَيْ حَالِ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى أَنْ يُطْعِمَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْمُعَيَّنِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إخْرَاجِهِ بِإِمْكَانِ تَمْلِيكِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ عَلَى الْقِرَاءَةِ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ أَوْ قَبْرِ أَبِيهِ الْحَيِّ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر أَوْ قَبْرِ أَبِيهِ الْحَيِّ وَوَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهِ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمَسَاكِينُ ) نَائِبُ فَاعِلِ يُطْعَمُ وَ ( قَوْلُهُ : رِيعَهُ ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُهُ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْرِ أَبِيهِ ) أَيْ هُوَ حَيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : فَصَحَّتْ ) أَيْ الْقِرَاءَةُ أَيْ الْوَقْفُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ مَعْرِفَتِهِ ) أَيْ الْقَبْرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا كَذَلِكَ الْإِطْعَامُ إلَخْ ) أَيْ فَلَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ رَأْسِ الْقَبْرِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي تَفْصِيلٌ فِي مَسْأَلَةِ الْقِرَاءَةِ ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ إلَخْ عِبَارَتُهُ ثَمَّ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي أَوْ قَبْرِ أَبِي وَأَبُوهُ حَيٌّ بِخِلَافِ وَقَفْتُهُ الْآنَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي فَإِنَّهُ وَصِيَّةٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أُجِيزَ وَعُرِفَ قَبْرُهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ ) أَيْ فِي تِلْكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَقَاؤُهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ ( قَوْلُهُ : الصِّحَّةَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى نَحْوِ الْحَرْبِيِّ ع ش . ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لِإِمْكَانِ تَمْلِيكِهِ ) عِلَّةٌ لِلْإِيهَامِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ ) أَيْ الْمَسْجِدِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ دَارِي عَلَى مَنْ أَرَادَ سُكْنَاهَا ) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُعَيِّنُ مَنْ يَسْكُنُ فِيهَا مِمَّنْ أَرَادَ السُّكْنَى حَيْثُ تَنَازَعُوا النَّاظِرُ عَلَى الْوَاقِفِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا عَلَى مَيِّتٍ ) قَدْ يُقَالُ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ صَحَابِيًّا أَوْ وَلِيًّا اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ بِقَصْدِ الصَّرْفِ فِي مَصَالِحِ ضَرِيحِهِ أَوْ زُوَّارِهِ فَيَنْبَغِي إنْ صَحَّ الْوَقْفُ ؛ لِأَنَّ اطِّرَادَ الْعُرْفِ قَرِينَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِإِرَادَةِ الْوَقْفِ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ لَا تَمْلِيكُهُ الْمُمْتَنِعِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرُوهُ فِي النَّذْرِ لَهُ إذَا اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِصَرْفِهِ لِمَصَالِحِهِ وَنَحْوِ فُقَرَائِهِ وَوَرَثَتِهِ . ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظٍ مَا يُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا عَلَى جَنِينٍ ) كَذَا فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ وَالسَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَى مَعْدُومٍ مِنْ الْمَتْنِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعْدُومٌ أَيْضًا مِنْ الْمَتْنِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمُحَلَّى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا يَصِحُّ عَلَى جَنِينٍ . ا هـ . بَلْ وَلَفْظُ عَلَى مَعْدُومٍ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْمُحَلَّى وَالْمُغْنِي أَصْلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ كِتَابَةَ وَلَا عَلَى فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ عَلَى رَسْمِ الْمَتْنِ إنَّمَا هِيَ مِنْ الْكَتَبَةِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ هَذَا الرَّسْمُ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ يُوقَفُ ( قَوْلُهُ : فِي الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ ) أَيْ بِخِلَافِهِ عَلَى نَحْوِ الذُّرِّيَّةِ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا أَيْ يَدْخُلُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ الْحَمْلُ الْحَادِثُ فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ انْتَهَى ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَادِثِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ : فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ بِخَالِفِ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فَإِنْ انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِتَوَقُّفِ حِصَّتِهِ عَدَمَ حِرْمَانِهِ إذَا انْفَصَلَ . ا هـ . ع ش أَقُولُ وَلَا مُخَالَفَةَ إذْ الْقَوْلُ الْآتِي فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَكَلَامُ الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ ، وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : بَلْ يُوقَفُ ) أَيْ رِيعُ الْوَقْفِ مُدَّةَ الْحَمْلِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِ الْآتِي آنِفًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَقْفَ الْحُكْمِ بِالدُّخُولِ وَعَدَمِهِ فَعَلَيْهِ كَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي بِزِيَادَةِ ) 243 عِبَارَتِهِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ عِنْدَ الْوَقْفِ أَيْ عَلَى الْأَوْلَادِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ كَالْحَمْلِ الْحَادِثِ عُلُوقُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ . ا هـ .
قَالَ سم قَوْلُهُ : وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ إلَخْ أَيْ لَا يَدْخُلُ الْآنَ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ مَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا عَلَى الْعَبْدِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَعَلَى رَقِيقِ الْوَاقِفِ كَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَلَا عَلَى رَقِيقِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا جَازَ وَكَانَ لِسَيِّدِهِ انْتَهَتْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَأُمِّ وَلَدِهِ ) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا رَقِيقَةً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ ، وَأَمَّا مَا فِي الرَّوْضِ مِنْ صِحَّةِ وَقْفِهِ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ فَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ وَقَفْت دَارِي مَثَلًا بَعْدَ مَوْتِي عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي أَوْ يُوصِي بِالْوَقْفِ عَلَيْهِنَّ . ا هـ . ع ش وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِنَفْسِهِ ) أَيْ نَفْسِ الْعَبْدِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَمْ لِغَيْرِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ وُقِفَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْعَبْدُ ش . ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : الْوَقْفُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ عَلَى الْجُزْءِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَأَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْمُبَعَّضِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ مُهَايَأَةً وَصَدَرَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَكَالْحُرِّ أَوْ يَوْمَ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَكَالْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وُزِّعَ عَلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ ابْنِ خَيْرَانَ صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فَكَالْحُرِّ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ شَيْئًا اُتُّبِعَ حَتَّى لَوْ وُقِفَ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ عِنْدَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُمِلَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْعِلَّةِ ) أَيْ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُكَاتَبِ إلَخْ ) أَيْ مُكَاتَبِ غَيْرِهِ وَأَمَّا مُكَاتِبُ نَفْسَهُ فَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَرَّ آنِفًا عَنْ سم عَنْ الْعُبَابِ مِثْلُهُ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ قَيَّدَ الْوَقْفَ بِمُدَّةِ الْكِتَابَةِ وَفِي مَعْنَى التَّقْيِيدِ مَا لَوْ عَبَّرَ بِمُكَاتَبِ فُلَانٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْله انْقَطَعَ بِهِ ) وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ إذَا ذَكَرَ بَعْدَهُ مَصْرِفًا وَإِلَّا فَالْأَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : بِمَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّتِهِ ) ثُمَّ إنْ كَانَ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْغَلَّةِ بَاقِيًا أُخِذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فَهُوَ مَحْمُولٌ لِيَصِحَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ لِلْوَاقِفِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَهُوَ وَقْفٌ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا يَصِحَّ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ سَيِّدُهُ حَالَ الْوَقْفِ جَنِينًا ثُمَّ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ كَانَ عَبْدًا لِلْوَاقِفِ . ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَكَانَ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ وَهَبَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَنَفْسِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِشَيْءٍ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْقَبُولُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُقْبَلُ هُوَ أَنْ شَرَطْنَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْآتِي . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَهَاهُ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ الْقَبُولِ ( قَوْلُهُ : إنْ امْتَنَعَ ) أَيْ الْعَبْدُ عَنْ الْقَبُولِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث