تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : الْبَطْنُ الْأَوَّلَ إلَخْ ) بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَ ( قَوْلُهُ : الْوَقْفَ ) مَفْعُولُ رَدَّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( شَرَطْنَا الْقَبُولَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْمُعَيَّنِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ إلَخْ ) هَذَا الصَّنِيعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ لَمْ يَبْطُلْ أَصْلُ الْوَقْفِ بَلْ حَقُّهُ حَتَّى إذَا جَاءَ الْبَطْنُ الثَّانِي وَقَبِلَ اسْتَحَقَّ وَكَذَا م ر لَكِنَّ قَضِيَّةَ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْمُتَّصِلِ بُطْلَانُ الْوَقْفِ بِانْتِفَائِهِ . ا هـ . سم وَقَوْلُهُ : لَكِنَّ قَضِيَّةَ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَنْ سم عَلَى مَنْهَجِ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُهَا ( قَوْلُهُ : بَطَلَ ) أَيْ أَصْلُ الْوَقْفِ ش . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَكَمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الْوَقْفِ أَيْ بِرَدِّ الْبَطْنِ الثَّانِي حَتَّى إذَا لَمْ يَرُدَّ الْبَطْنَ الثَّالِثَ وَمَنْ بَعْدَهُ ثَبَتَ الْوَقْفُ فِي حَقِّهِمْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِرَدِّهِمْ ) أَيْ مِنْ بَعْدِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَلَا أَثَرَ لِلرَّدِّ إلَخْ ) أَيْ مُطْلَقًا مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا اسْتَحَقَّ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُمَا وَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ يَعُودُ لَهُ إنْ رَجَعَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ لِغَيْرِهِ مَرْدُودٌ كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ عَدَمُ قَبُولِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الرَّدِّ اعْتِمَادُ النِّزَاعِ كَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ
( قَوْلُهُ : الْبَطْنُ الْأَوَّلَ إلَخْ ) بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَ ( قَوْلُهُ : الْوَقْفَ ) مَفْعُولُ رَدَّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( شَرَطْنَا الْقَبُولَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْمُعَيَّنِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ إلَخْ ) هَذَا الصَّنِيعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ لَمْ يَبْطُلْ أَصْلُ الْوَقْفِ بَلْ حَقُّهُ حَتَّى إذَا جَاءَ الْبَطْنُ الثَّانِي وَقَبِلَ اسْتَحَقَّ وَكَذَا م ر لَكِنَّ قَضِيَّةَ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْمُتَّصِلِ بُطْلَانُ الْوَقْفِ بِانْتِفَائِهِ . ا هـ . سم وَقَوْلُهُ : لَكِنَّ قَضِيَّةَ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ ع ش عَنْ سم عَلَى مَنْهَجِ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُهَا ( قَوْلُهُ : بَطَلَ ) أَيْ أَصْلُ الْوَقْفِ ش . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَكَمُنْقَطِعِ الْوَسَطِ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الْوَقْفِ أَيْ بِرَدِّ الْبَطْنِ الثَّانِي حَتَّى إذَا لَمْ يَرُدَّ الْبَطْنَ الثَّالِثَ وَمَنْ بَعْدَهُ ثَبَتَ الْوَقْفُ فِي حَقِّهِمْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِرَدِّهِمْ ) أَيْ مِنْ بَعْدِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَلَا أَثَرَ لِلرَّدِّ إلَخْ ) أَيْ مُطْلَقًا مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا اسْتَحَقَّ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُمَا وَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ يَعُودُ لَهُ إنْ رَجَعَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِهِ لِغَيْرِهِ مَرْدُودٌ كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ عَدَمُ قَبُولِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الرَّدِّ اعْتِمَادُ النِّزَاعِ كَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث