تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
( وَلَوْ قَالَ ) وَقَفْتُهُ ( عَلَى أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ ) قَالَ وَقَفْتُهُ ( عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى 263 أَوْ ) الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، أَوْ ( الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ) بِالْجَرِّ كَمَا بِخَطِّهِ بَدَلًا مِمَّا قَبْلَهُ ( فَهُوَ لِلتَّرْتِيبِ ) ؛ لِدَلَالَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا } إذْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى أَنْشَأَهَا الْمُقَدَّرِ صِفَةً لِنَفْسٍ وَقَوْلِهِ { ثُمَّ سَوَّاهُ } إذْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ وَقَوْلِهِ { ثُمَّ اهْتَدَى } إذْ مَعْنَاهُ دَامَ عَلَى الْهِدَايَةِ ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ ، ثُمَّ فِيهَا لِتَرْتِيبِ الْأَخْبَارِ لَا لِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلِتَصْرِيحِهِ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَعُمِلَ بِهِ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْأُولَى ؛ لِأَنَّ مَا تَنَاسَلُوا يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ بِالصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ أَنْ لَا يُصْرَفَ لِبَطْنٍ وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ مَا تَنَاسَلُوا قَيْدٌ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا فَإِنْ حَذَفَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا اقْتَضَى التَّرْتِيبَ فِي الْبَطْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَقَطْ وَيَكُونُ بَعْدَهُمَا مُنْقَطِعَ الْآخَرِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا آخَرَ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ، ثُمَّ وَلَدِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِ بِنْتِهِ فَمَاتَ وَلَدُهُ وَلَا وَلَدَ لِأَخِيهِ ، ثُمَّ حَدَثَ لِأَخِيهِ وَلَدٌ اسْتَحَقَّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث