تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ، وَالْعِمَارَةُ ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلُ نَفَقَةِ الْمَوْقُوفِ وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ وَعِمَارَتِهِ مِنْ حَيْثُ شُرِطَتْ ، أَوْ شَرَطَهَا الْوَاقِفُ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَمِنْ مَنَافِعِهِ أَيْ : الْمَوْقُوفِ كَكَسْبِ الْعَبْدِ وَغَلَّةِ الْعَقَارِ فَإِذَا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ ، وَالنَّفَقَةُ وَمُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ لَا الْعِمَارَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَنْ أَعْتَقَ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ ، أَمَّا الْعِمَارَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى أَحَدٍ حِينَئِذٍ كَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ لِصِيَانَةِ رُوحِهِ وَحُرْمَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَهُ الِاقْتِرَاضُ فِي عِمَارَتِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، أَوْ نَائِبِهِ ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ ا هـ وَخَرَجَ بِالْحَاجَةِ مَا إذَا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُ الْعَقَارِ إذْ لَا تَجِبُ الْعِمَارَةُ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : فَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) 290 كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْحَاكِمَ لَا نَظَرَ لَهُ مَعَهُ إلَخْ ) اُنْظُرْ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَلَّاهُ النَّظَرَ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ النَّاظِرَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ الَّذِي يُعِيدُ لِلطَّلَبَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر
( قَوْلُهُ : مِنْ تَفْهِيمِ الطَّلَبَةِ ) 291 قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُدَرِّسَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَفْهِيمٌ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ، وَالْعِمَارَةُ ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلُ نَفَقَةِ الْمَوْقُوفِ وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ وَعِمَارَتِهِ مِنْ حَيْثُ شُرِطَتْ ، أَوْ شَرَطَهَا الْوَاقِفُ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَمِنْ مَنَافِعِهِ أَيْ : الْمَوْقُوفِ كَكَسْبِ الْعَبْدِ وَغَلَّةِ الْعَقَارِ فَإِذَا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ ، وَالنَّفَقَةُ وَمُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ لَا الْعِمَارَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَنْ أَعْتَقَ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ ، أَمَّا الْعِمَارَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى أَحَدٍ حِينَئِذٍ كَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ لِصِيَانَةِ رُوحِهِ وَحُرْمَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَهُ الِاقْتِرَاضُ فِي عِمَارَتِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، أَوْ نَائِبِهِ ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ ا هـ وَخَرَجَ بِالْحَاجَةِ مَا إذَا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُ الْعَقَارِ إذْ لَا تَجِبُ الْعِمَارَةُ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : فَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) 290 كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْحَاكِمَ لَا نَظَرَ لَهُ مَعَهُ إلَخْ ) اُنْظُرْ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَلَّاهُ النَّظَرَ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ النَّاظِرَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ الَّذِي يُعِيدُ لِلطَّلَبَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر
( قَوْلُهُ : مِنْ تَفْهِيمِ الطَّلَبَةِ ) 291 قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُدَرِّسَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَفْهِيمٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث