تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ : الْهِبَةُ هُنَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ : الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ لَفْظُ الْهِبَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ هَذَا ) لَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ مَعْمُولًا لِعَظَّمْتُك بَلْ الْمُنَاسِبُ لَهُ بِهَذَا ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا ) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ هَذَا فِي غَيْرِ الضِّمْنِيِّ إلَى أَنْ قَالَ وَفِي الْمُعَيَّنِ ، أَمَّا الْهِبَةُ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ بِالصِّحَّةِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ يَعْنِي وَتَعَيُّنُ الْمُتَّهَبِ شَرْطٌ كَالْمُشْتَرِي ، ثُمَّ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَجُوزَ تَمْلِيكُهَا بِالْهِبَةِ كَمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَقْبَلُهَا الْقَاضِي ا هـ وَقَضِيَّةُ إلْحَاقِ الْهِبَةِ بِالْوَقْفِ فِي الصِّحَّةِ إذَا كَانَتْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الْمَرْأَةُ إذَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا مِنْ ضَرَّتِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِهِ ا هـ كَلَامُ التَّكْمِلَةِ
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ لَفْظًا ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِشَارَةً مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظًا 299 الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَاشْتُرِطَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْعَقَدَتْ ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ ) أَيْ هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ ثَانِيهِمَا الصِّحَّةُ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي هِبَةِ الْأَصْلِ إلَخْ ) اعْتَمَدَ 300 الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ م ر ( قَوْلُهُ : فَهُوَ مِلْكٌ لَهَا ) أَيْ : مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهُوَ عَارِيَّةٌ ) كَذَلِكَ يَكُونُ عَارِيَّةً فِيمَا يَظْهَرُ إذَا قَالَ جَهَّزْت ابْنَتِي بِهَذَا إذْ لَيْسَ هَذَا صِيغَةَ إقْرَارٍ بِمِلْكٍ م ر ( قَوْلُهُ وَكَخُلْعِ الْمُلُوكِ ) عَطْفٌ عَلَى كَمَا لَوْ كَانَتْ ضِمْنِيَّةً وَقَوْلُهُ وَلَا قَبُولٌ عَطْفٌ عَلَى صِيغَةٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ صِيغَةٌ ش .
( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ : الْهِبَةُ هُنَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ : الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ لَفْظُ الْهِبَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ هَذَا ) لَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ مَعْمُولًا لِعَظَّمْتُك بَلْ الْمُنَاسِبُ لَهُ بِهَذَا ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا ) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ هَذَا فِي غَيْرِ الضِّمْنِيِّ إلَى أَنْ قَالَ وَفِي الْمُعَيَّنِ ، أَمَّا الْهِبَةُ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ بِالصِّحَّةِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ يَعْنِي وَتَعَيُّنُ الْمُتَّهَبِ شَرْطٌ كَالْمُشْتَرِي ، ثُمَّ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَجُوزَ تَمْلِيكُهَا بِالْهِبَةِ كَمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَقْبَلُهَا الْقَاضِي ا هـ وَقَضِيَّةُ إلْحَاقِ الْهِبَةِ بِالْوَقْفِ فِي الصِّحَّةِ إذَا كَانَتْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الْمَرْأَةُ إذَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا مِنْ ضَرَّتِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِهِ ا هـ كَلَامُ التَّكْمِلَةِ
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ لَفْظًا ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِشَارَةً مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظًا 299 الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَاشْتُرِطَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْعَقَدَتْ ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ ) أَيْ هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ ثَانِيهِمَا الصِّحَّةُ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي هِبَةِ الْأَصْلِ إلَخْ ) اعْتَمَدَ 300 الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ م ر ( قَوْلُهُ : فَهُوَ مِلْكٌ لَهَا ) أَيْ : مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهُوَ عَارِيَّةٌ ) كَذَلِكَ يَكُونُ عَارِيَّةً فِيمَا يَظْهَرُ إذَا قَالَ جَهَّزْت ابْنَتِي بِهَذَا إذْ لَيْسَ هَذَا صِيغَةَ إقْرَارٍ بِمِلْكٍ م ر ( قَوْلُهُ وَكَخُلْعِ الْمُلُوكِ ) عَطْفٌ عَلَى كَمَا لَوْ كَانَتْ ضِمْنِيَّةً وَقَوْلُهُ وَلَا قَبُولٌ عَطْفٌ عَلَى صِيغَةٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ صِيغَةٌ ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث