تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْأَصْلُ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَى بَلْ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا فَضَلَ إلَى وَيُسَنُّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ سَفَلُوا ) أَيْ : ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : خَصَّصَ الْأَوْلَادَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ خَصَّصَهُ بِالْأَوْلَادِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَمْ تَبَرُّعًا آخَرَ ) كَالْإِبَاحَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُحَابَاةِ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ كُرِهَ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : سُنَّ الْعَدْلُ ( قَوْلُهُ : فَأَمْرُهُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلُ الْفَاءِ
( قَوْلُهُ : وَأَنَّ تَسْمِيَتَهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ أَمْرُهُ بِإِشْهَادٍ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ أَنْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : الْمَطْلُوبِ ) أَيْ : نَدْبًا ( قَوْلُهُ : أَعْطَى ) أَيْ : 308 الْأَصْلَ الْمُفَضَّلَ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا رَجَعَ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الرُّجُوعَ لَا يَأْتِي فِي الْوَقْفِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَرِقَّةِ دِينِهِ ) لَعَلَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى ، أَوْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُكْرَهْ إلَخْ ) لَا يُخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَحْرُومِ مَا يَشْمَلُ الْمَحْرُومَ بِالْفِعْلِ وَبِالْإِرَادَةِ وَبِالْعُقُوقِ مَا يَشْمَلُ الْعُقُوقَ لَوْ رَجَعَ ، وَالْعُقُوقَ لَوْ لَمْ يُفَضَّلْ تَأَمَّلْ وَلَوْ قَالَ كَمَا لَا يُكْرَهُ التَّفْضِيلُ لَوْ أَحْرَمَ فَاسِقًا إلَخْ لَكَانَ وَاضِحًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( تَنْبِيهٌ )
مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْحَاجَةِ أَوْ عَدَمِهَا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ تَفْضِيلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِيمَا يَأْتِي وَيُسْتَثْنَى الْعَاقُّ وَالْفَاسِقُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي الْمَعَاصِي فَلَا يُكْرَهُ حِرْمَانُهُ ا هـ قَالَ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ الْعِصْيَانُ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُبْتَدِعًا وَالْآخَرُ فَاسِقًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ مَثَلًا وَأَرَادَ دَفْعَهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُؤْثَرُ بِهِ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ بَنَى عَقِيدَتَهُ عَلَى شُبْهَةٍ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَمِنْ ثَمَّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا شُبْهَةٌ لَكِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةُ أَحَدِهِمَا أَغْلَظَ كَكَوْنِهِ فَسَقَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالزِّنَا ، وَاللِّوَاطِ ، وَالْآخَرُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَطْ ، أَوْ بِتَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَخَفُّ ا هـ وَقَوْلُهُ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُؤْثِرُ إلَخْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَوْلٌ بِكُفْرِهِ بِبِدْعَتِهِ وَإِلَّا فَالْأَقْرَب أَنْ يُؤْثِرَ بِهِ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : فِي مَعْصِيَتِهِ ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صَرْفُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَاقًّا ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَظَنَّ عُقُوقَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يُتَبَادَرُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ وَأَيْضًا فَإِطْلَاقُ حَدِيثِ { صِلْ مَنْ قَطَعَك وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَك وَأَحْسِنْ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْك } يَقْتَضِي أَنَّهُ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِنْ الْبَارِّ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا سِيَّمَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْحِرْمَانَ يَزِيدُ فِي عُقُوقِهِ ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ زَوَالَ الْعُقُوقِ بِالْحِرْمَانِ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي الرُّجُوعِ وَبَحْثَ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذَكَرْته وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ إذَا ظَنَّ زَوَالَ الْعُقُوقِ إلَخْ أَقُولُ ، أَوْ ظَنَّ عَدَمَ إفَادَةِ الْإِعْطَاءِ وَالْحِرْمَانِ شَيْئًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ ) أَيْ : فِي الْإِعْطَاءِ عَطْفٌ عَلَى أَحْرَمَ ( قَوْلُهُ : أَوْ آثَرَ ) أَيْ لِلْإِعْطَاءِ وَ ( قَوْلُهُ : الْأَحْوَجُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَأُعْمِلَ فِيهِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ فَضْلٍ ) كَالْعِلْمِ ، وَالْوَرَعِ ا هـ حَلَبِيٌّ ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَمَيِّزِ ( قَوْلُهُ : كَمَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ مَعَ عَائِشَةَ إلَخْ ) وَعُمَرُ مَعَ عَاصِمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَعَ بَعْضِ أَوْلَادِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) كَذَا فِي فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَهُوَ ) أَيْ : كَالتَّخْصِيصِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي كَرَاهَتِهِ بِلَا عُذْرٍ ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ الْكَلَامِ كَالْقُبْلَةِ ، وَالْوَاوُ بِمَعْنَى ، أَوْ ( قَوْلُهُ : حَتَّى فِي الْقِيلِ ) أَيْ الْكَلَامِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي نَحْوِ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ إلَخْ ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ التَّعْلِيلِ بِالْأَحَادِيثِ الْمَارَّةِ وَلِئَلَّا يُفْضِيَ بِهِمْ الْأَمْرُ إلَى الْعُقُوقِ ، أَوْ التَّحَاسُدِ ا هـ ، وَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَوَهَّمَ سَبْقَ نَظِيرِهَا مِنْهُ
( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ : فِي كَرَاهَةِ التَّفْضِيلِ بِغَيْرِ الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ : التَّمْيِيزِ ) أَيْ تَفْضِيلِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ بِنَحْوِ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِلْوَلَدِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى فَإِنْ فَضَلَ وَقَوْلُهُ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ فَإِنْ فَضَّلَ ) أَيْ : فَإِنْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَفَضَّلَ قَالَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ مُخْتَارَ النِّهَايَةِ كَالْمُغْنِي مِنْ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأُصُولِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : ثُلُثَيْ الْبِرِّ ) وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ ، ثُمَّ ضَرَبَ وَزَادَ مَا تَرَى ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مَرَّ عَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ أَيْ : عَلَى مَا إذَا ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَهَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ الشَّارِحِ مَرَّ وَأَمَّا مَا فِي التُّحْفَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ ذِكْرِ الْأَوْلَوِيَّةِ الَّتِي اسْتَنْبَطَ مِنْهَا عَدَمَ الْكَرَاهَةِ فَلَا يُوَافِقُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا يَنْبَغِي لِلْوَالِدِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي الْعَطِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا وَإِلَى أَنْ قَالَ وَكَذَا الْوَلَدُ لَوْ وَهَبَ لِوَالِدَيْهِ قَالَ الدَّارِمِيُّ فَإِنْ فَضَّلَ فَلْيُفَضِّلْ الْأُمَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إذْ لَا يُقَالُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْمَكْرُوهِ أَخَفَّ مِنْ بَعْضٍ
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا فُضِّلَ إلَخْ ) أَيْ : الْأَبُ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِيهِ ) أَيْ الْأُمِّ فِي الرَّحِمِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا أَحْوَجُ ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ الْأَحْوَجِيَّةَ لَا تَدُلُّ عَلَى تِلْكَ الْأَقْوَوِيَّةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ عَلَى الْأَوْجَهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهَا ) أَيْ : الْعَدَالَةَ ، وَالتَّسْوِيَةَ ( قَوْلُهُ : وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ إلَخْ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ كَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَالِدِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فَكَبِيرُ الْإِخْوَةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْعَدْلُ بَيْنَ إخْوَتِهِ فِيمَا 309 يَتَبَرَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْكَبِيرَ يَتَمَيَّزُ فِي الْعَادَةِ عَنْ إخْوَتِهِ يَكْفُلُهُمْ وَيَتَصَرَّفُ فِي أُمُورِهِمْ وَإِلَّا فَقَدْ يَحْصُلُ لِلصَّغِيرِ مِنْ الْإِخْوَةِ شَرَفٌ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ كِبَارِهِمْ فَيَنْبَغِي لَهُ مُرَاعَاتُهُمْ ، وَالْعَدْلُ بَيْنَهُمْ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ الْمُرَادُ أَنَّهُ إلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي نُسْخَةٍ إلَخْ ) أَيْ : رِوَايَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَلْحَظُ هَذَا ) أَيْ : الْمِيرَاثِ وَ ( قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ تُهْمَةٍ فِيهِ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ رَضِيَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَمَلْحَظُ ذَاكَ ) أَيْ عَطِيَّةُ الْأَصْلِ وَ ( قَوْلُهُ : مَعَ التُّهْمَةِ فِيهِ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهَا بِرٌّ أَيْ : الْمُعْطَى ( قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا ، وَمَا مَرَّ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِهِ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ بِجَعْلِ الْوَاوِ بِمَعْنَى مَعَ يَتَّضِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ دَفْعُ مَا يَتَرَاءَى مِنْ التَّنَافِي بَيْنَ هَذَا الْقِيلِ الظَّاهِرِ فِي حَجْبِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ عَنْ الْعَطِيَّةِ بِالْأَوْلَادِ بَيْنَ مَا مَرَّ الصَّرِيحُ فِي عَدَمِ الْحَجْبِ ( قَوْلُهُ : فَرْعٌ أَعْطَى إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ مُنَاسَبَتُهُ لِهَذَا الْمَحَلِّ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ ، وَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ فِي مَبْحَثِ شُرُوطِ الْهِبَةِ قُبَيْلَ الْعُمْرَى ، وَالرُّقْبَى ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ ) أَيْ : الْمُعْطِي لَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِشَرْطٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لِيَشْتَرِيَ بِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي الْمُنَاقِضَةِ ) أَيْ : لِلتَّمْلِيكِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ غَيْرِهِ ) أَيْ : كَيْ يَشْتَرِيَ بِهَا عِمَامَةً .
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْأَصْلُ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَى بَلْ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا فَضَلَ إلَى وَيُسَنُّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ سَفَلُوا ) أَيْ : ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : خَصَّصَ الْأَوْلَادَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ خَصَّصَهُ بِالْأَوْلَادِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَمْ تَبَرُّعًا آخَرَ ) كَالْإِبَاحَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُحَابَاةِ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ كُرِهَ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : سُنَّ الْعَدْلُ ( قَوْلُهُ : فَأَمْرُهُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلُ الْفَاءِ
( قَوْلُهُ : وَأَنَّ تَسْمِيَتَهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ أَمْرُهُ بِإِشْهَادٍ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ أَنْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : الْمَطْلُوبِ ) أَيْ : نَدْبًا ( قَوْلُهُ : أَعْطَى ) أَيْ : 308 الْأَصْلَ الْمُفَضَّلَ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا رَجَعَ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الرُّجُوعَ لَا يَأْتِي فِي الْوَقْفِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَرِقَّةِ دِينِهِ ) لَعَلَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى ، أَوْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُكْرَهْ إلَخْ ) لَا يُخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَحْرُومِ مَا يَشْمَلُ الْمَحْرُومَ بِالْفِعْلِ وَبِالْإِرَادَةِ وَبِالْعُقُوقِ مَا يَشْمَلُ الْعُقُوقَ لَوْ رَجَعَ ، وَالْعُقُوقَ لَوْ لَمْ يُفَضَّلْ تَأَمَّلْ وَلَوْ قَالَ كَمَا لَا يُكْرَهُ التَّفْضِيلُ لَوْ أَحْرَمَ فَاسِقًا إلَخْ لَكَانَ وَاضِحًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( تَنْبِيهٌ )
مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْحَاجَةِ أَوْ عَدَمِهَا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ تَفْضِيلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِيمَا يَأْتِي وَيُسْتَثْنَى الْعَاقُّ وَالْفَاسِقُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي الْمَعَاصِي فَلَا يُكْرَهُ حِرْمَانُهُ ا هـ قَالَ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ الْعِصْيَانُ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُبْتَدِعًا وَالْآخَرُ فَاسِقًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ مَثَلًا وَأَرَادَ دَفْعَهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُؤْثَرُ بِهِ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ بَنَى عَقِيدَتَهُ عَلَى شُبْهَةٍ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَمِنْ ثَمَّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا شُبْهَةٌ لَكِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةُ أَحَدِهِمَا أَغْلَظَ كَكَوْنِهِ فَسَقَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالزِّنَا ، وَاللِّوَاطِ ، وَالْآخَرُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَطْ ، أَوْ بِتَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَخَفُّ ا هـ وَقَوْلُهُ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُؤْثِرُ إلَخْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَوْلٌ بِكُفْرِهِ بِبِدْعَتِهِ وَإِلَّا فَالْأَقْرَب أَنْ يُؤْثِرَ بِهِ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : فِي مَعْصِيَتِهِ ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صَرْفُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَاقًّا ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَظَنَّ عُقُوقَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يُتَبَادَرُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ وَأَيْضًا فَإِطْلَاقُ حَدِيثِ { صِلْ مَنْ قَطَعَك وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَك وَأَحْسِنْ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْك } يَقْتَضِي أَنَّهُ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِنْ الْبَارِّ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا سِيَّمَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْحِرْمَانَ يَزِيدُ فِي عُقُوقِهِ ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ زَوَالَ الْعُقُوقِ بِالْحِرْمَانِ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي الرُّجُوعِ وَبَحْثَ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذَكَرْته وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ إذَا ظَنَّ زَوَالَ الْعُقُوقِ إلَخْ أَقُولُ ، أَوْ ظَنَّ عَدَمَ إفَادَةِ الْإِعْطَاءِ وَالْحِرْمَانِ شَيْئًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ ) أَيْ : فِي الْإِعْطَاءِ عَطْفٌ عَلَى أَحْرَمَ ( قَوْلُهُ : أَوْ آثَرَ ) أَيْ لِلْإِعْطَاءِ وَ ( قَوْلُهُ : الْأَحْوَجُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَأُعْمِلَ فِيهِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ فَضْلٍ ) كَالْعِلْمِ ، وَالْوَرَعِ ا هـ حَلَبِيٌّ ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَمَيِّزِ ( قَوْلُهُ : كَمَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ مَعَ عَائِشَةَ إلَخْ ) وَعُمَرُ مَعَ عَاصِمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَعَ بَعْضِ أَوْلَادِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) كَذَا فِي فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَهُوَ ) أَيْ : كَالتَّخْصِيصِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي كَرَاهَتِهِ بِلَا عُذْرٍ ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ الْكَلَامِ كَالْقُبْلَةِ ، وَالْوَاوُ بِمَعْنَى ، أَوْ ( قَوْلُهُ : حَتَّى فِي الْقِيلِ ) أَيْ الْكَلَامِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي نَحْوِ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ إلَخْ ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ التَّعْلِيلِ بِالْأَحَادِيثِ الْمَارَّةِ وَلِئَلَّا يُفْضِيَ بِهِمْ الْأَمْرُ إلَى الْعُقُوقِ ، أَوْ التَّحَاسُدِ ا هـ ، وَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَوَهَّمَ سَبْقَ نَظِيرِهَا مِنْهُ
( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ : فِي كَرَاهَةِ التَّفْضِيلِ بِغَيْرِ الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ : التَّمْيِيزِ ) أَيْ تَفْضِيلِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ بِنَحْوِ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِلْوَلَدِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى فَإِنْ فَضَلَ وَقَوْلُهُ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ فَإِنْ فَضَّلَ ) أَيْ : فَإِنْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَفَضَّلَ قَالَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ مُخْتَارَ النِّهَايَةِ كَالْمُغْنِي مِنْ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأُصُولِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : ثُلُثَيْ الْبِرِّ ) وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ ، ثُمَّ ضَرَبَ وَزَادَ مَا تَرَى ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مَرَّ عَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ أَيْ : عَلَى مَا إذَا ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَهَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ الشَّارِحِ مَرَّ وَأَمَّا مَا فِي التُّحْفَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ ذِكْرِ الْأَوْلَوِيَّةِ الَّتِي اسْتَنْبَطَ مِنْهَا عَدَمَ الْكَرَاهَةِ فَلَا يُوَافِقُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا يَنْبَغِي لِلْوَالِدِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي الْعَطِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا وَإِلَى أَنْ قَالَ وَكَذَا الْوَلَدُ لَوْ وَهَبَ لِوَالِدَيْهِ قَالَ الدَّارِمِيُّ فَإِنْ فَضَّلَ فَلْيُفَضِّلْ الْأُمَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إذْ لَا يُقَالُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْمَكْرُوهِ أَخَفَّ مِنْ بَعْضٍ
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا فُضِّلَ إلَخْ ) أَيْ : الْأَبُ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِيهِ ) أَيْ الْأُمِّ فِي الرَّحِمِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا أَحْوَجُ ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ الْأَحْوَجِيَّةَ لَا تَدُلُّ عَلَى تِلْكَ الْأَقْوَوِيَّةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ عَلَى الْأَوْجَهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهَا ) أَيْ : الْعَدَالَةَ ، وَالتَّسْوِيَةَ ( قَوْلُهُ : وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ إلَخْ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ كَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَالِدِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فَكَبِيرُ الْإِخْوَةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْعَدْلُ بَيْنَ إخْوَتِهِ فِيمَا 309 يَتَبَرَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْكَبِيرَ يَتَمَيَّزُ فِي الْعَادَةِ عَنْ إخْوَتِهِ يَكْفُلُهُمْ وَيَتَصَرَّفُ فِي أُمُورِهِمْ وَإِلَّا فَقَدْ يَحْصُلُ لِلصَّغِيرِ مِنْ الْإِخْوَةِ شَرَفٌ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ كِبَارِهِمْ فَيَنْبَغِي لَهُ مُرَاعَاتُهُمْ ، وَالْعَدْلُ بَيْنَهُمْ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ الْمُرَادُ أَنَّهُ إلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي نُسْخَةٍ إلَخْ ) أَيْ : رِوَايَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَلْحَظُ هَذَا ) أَيْ : الْمِيرَاثِ وَ ( قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ تُهْمَةٍ فِيهِ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ رَضِيَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَمَلْحَظُ ذَاكَ ) أَيْ عَطِيَّةُ الْأَصْلِ وَ ( قَوْلُهُ : مَعَ التُّهْمَةِ فِيهِ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهَا بِرٌّ أَيْ : الْمُعْطَى ( قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا ، وَمَا مَرَّ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِهِ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ بِجَعْلِ الْوَاوِ بِمَعْنَى مَعَ يَتَّضِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ دَفْعُ مَا يَتَرَاءَى مِنْ التَّنَافِي بَيْنَ هَذَا الْقِيلِ الظَّاهِرِ فِي حَجْبِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ عَنْ الْعَطِيَّةِ بِالْأَوْلَادِ بَيْنَ مَا مَرَّ الصَّرِيحُ فِي عَدَمِ الْحَجْبِ ( قَوْلُهُ : فَرْعٌ أَعْطَى إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ مُنَاسَبَتُهُ لِهَذَا الْمَحَلِّ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ ، وَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ فِي مَبْحَثِ شُرُوطِ الْهِبَةِ قُبَيْلَ الْعُمْرَى ، وَالرُّقْبَى ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ ) أَيْ : الْمُعْطِي لَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِشَرْطٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لِيَشْتَرِيَ بِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي الْمُنَاقِضَةِ ) أَيْ : لِلتَّمْلِيكِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ غَيْرِهِ ) أَيْ : كَيْ يَشْتَرِيَ بِهَا عِمَامَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث